قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف عمال مهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث . 1172
المادة 3
فتح المادةيحمل مكتب املاك الدولة والتسجيل المنصوص عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في عليه في المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المشار اليه اعلاه ، تسمية ( مكتب أملاك الدولة ) وتعدل الفقرة الأولى من المادة 7 المذكورة اعلاه ، كمايلي : 1 يكلف مكتب أملاك الدولة ، بمايلي :
تطبيق التنظيم الخاص بأملاك الدولة ، الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 وبمقتضى المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العمال المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتوظيف في سلك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث، طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
يحدد عدد المراكز المتوفرة فيما بعد بموجب قرار وذلك حسب المراكز الشاغرة لدى كل الادارات المعنية .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يتقدم للمسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة والحاصلون اما على :
شهادة الكفاءة المهنية في احدى الاختصاصات المحددة في القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 المشار اليه اعلاه. 2 (2) على وظيفة دائمة في احدى الاختصاصات المحددة بموجب القرار المذكور أعلاه •
المادة 3
فتح المادةتؤخر حدود السن بعام واحد عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز الحد الاقصى لهذا التأخير 5 سنوات، بيد انه يمكن تأخير هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
اما فيما يخص المترشحين الذين يمارسون وظيفة دائمة حسب ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 2 اعلاه تحدد حدود السن وفقا لتاريخ توظيفهم.
المادة 4
فتح المادةتقدم ملفات الترشيح حسب التاريخ المحدد في القرار المنصوص عليه في المادة الاولى المشار اليها اعلاه، كما يجب ان يحتوى على الاوراق التالية :
- شهادة الميلاد، شهادة من صحيفة السوابق القضائية ، شهادة الجنسية نسخة مصدقة عن شهادة الكفاءة المهنية، بطاقة عائلية للحالة المدنية.
وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
اما بالنسبة للمترشحين الذين يمارسون وظيفة دائمة يجب عليهم تقديم شهادة عمل موقعة من طرف المسؤول عن تسيير الموظفين .
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية (المديرية العامة للوظيفة العمومية) بناء على اقتراح السلطات التي لها حق التعيين في التسيير بالنسبة لموظفي الاسلاك المعنية.
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في كل من الاختصاصات المذكورة والمحددة في القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 المشار اليه اعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
I - اختبار نظرى يتعلق بالمعارف المطلوبة لممارسة اختصاص المترشح المدة 30 دقيقة، المعامل 2. 2 اختباران تطبيقيان تؤخذ بعين الاعتبار في تعيين مدتهما الاجمالية وتحديد مواقيتهما الكفاءة المهنية للمترشح، وكذا الشغل الذى يتعين عليه انجازه ليتسنى تحديد مستوى المترشح والمواقيت المعينة اقصاها 40 ساعة بالنسبة للاختبارين المعامل 4. 3 يجرى اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين تم توظيفهم بعد اول يناير سنة 1971 وينظم طبقا لاحكام القرارين المؤرخين في 12 فبراير سنة 1970 و 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليهما اعلاه .
المادة 8
فتح المادةيعفى المترشحون الحاملون شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص الذي اختاروا اداء المسابقة فيه من الاختبار النظرى .
المادة 9
فتح المادةتجرى الاختبارات بمراكز الامتحانات التي تنشر اسماؤها مع القائمة المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه وفي التواريخ المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيعهد تنقيط الاختبارات النظرية والتطبيقية الى ممتحنين لهم صفة معلم في المدارس والمؤسسات الخاصة بالتكوين المهني والتقني. 1174 الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةان تقدير الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين يعهدان الى لجنة تتألف من الاشخاص الآتى ذكرهم :
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، رئيسا ،
- أربعة مديرين مكلفين بتسيير الموظفين يعينون من طرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة المنظمة بموجب هذا القرار كعمال مهنيين متمرنين في السلك المطابق لمستوى كفاءتهم واختصاصهم المهنيين.
ويسرى مفعول هذا التعيين اداريا بالنسبة للمترشحين الذين يشغلون وظيفة دائمة، وذلك ابتداء من تاريخ توظيفهم .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون طبقا لاحتياج المصلحة من طرف السلطة التي لها حق التعيين. وكل مرشح لم يلتحق بمركز عمله في الاجل المحدد لا ينتفع من المسابقة.
الا في حالة وجود قوة قاهرة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 بوزيد مقدمي المولود في 20 فبراير سنة 1933 بالبليدة ، والساكن ب 36 نهج الباي ، البليدة .
نور الدين زيتوني المولود في 25 مايو سنة 1928 ببولوغين ابن زيري، (الجزائر)، والساكن ب و نهج جوزيف بابيون بولوغين ابن زيري ، بالجزائر ، عمر زوى، المولود في 25 فبراير سنة 1935 بمدينة الجزائر، والساكن ب 4 نهج مارسو، مدينة الجزائر ، سعيد بن عيسى المولود في 17 غشت سنة 1940 بمدينة الجزائر، والساكن ب 4 نهج الملازم بنيزا، الابيار الجزائر ، رايس عمراني المولود في 18 يونيو سنة 1933 ببوغني تيزي وزو) ، والساكن ب 7 نهج دروى ديرلون، مدينة الجزائر ، محمد بن قطاف، المولود في 10 ابريل سنة 1930 بمدينة الجزائر، والساكن ب 15 نهج حماني، مدينة الجزائر ، عبد العزيز طالب المولود في 17 ديسمبر سنة 1934 بمدينة الجزائر، والساكن ب 15 نهج حماني، مدينة الجزائر، عبد القادر يونسى المولود فى أول مارس سنة 1931 بقنديرة وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس - (سطيف) ، والساكن ب 23 نهج مراد ديدوش، مدينة الجزائر.
سنة 1973 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.