ج.ر عدد 48 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26-220 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-221 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-222 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية…… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية المسيلة… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة لقسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمّن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة…………………………………………………………. 7 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمّن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة……………………………………… 7 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمّن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة……………………………………………………………………….. 8 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمّن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة…………………………………………………………………….. 8

21 محرّم عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 6 يوليو سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالتعمير على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية وإعادة تصنيف بعض الطرق الولائية إلى صنف الطرق الحضرية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالتشغيل على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار……………………………………………………………………………. 25 وزارة الرياضة قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 المحكمة الدستورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة الدستورية………………………………………………………………………………….. 26

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-220 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25–17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–41 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار ( 450.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. الجزائريّة / العدد 48 21 محرّم عام 1448 ه 6 يوليو سنة 2026 م تنظيميّة المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار ( 450.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”الفنون والآداب“ وفي البرنامج الفرعي ”الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“، في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-221 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25–17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026،

21 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 6 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–48 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره تسعة وثلاثون مليارا وأربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار ( 39.485.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج) كاعتمادات دفع، الجدول عناوين البرامج والبرامج الفرعية البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية البرنامج الفرعي : المياه غير التقليدية مقيّدان في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره تسعة وثلاثون مليارا وأربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار ( 39.485.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة الري، في الباب الثالث”نفقات الاستثمار“ ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 32.035.000.000 4.000.000.000 3.140.000.000 – 28.895.000.000 4.000.000.000 البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 450.000.000 – البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة 450.000.000 – للشرب والمياه الصناعية البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية 7.000.000.000 – البرنامج الفرعي : شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير 7.000.000.000 – مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الري 39.485.000.000 4.000.000.000

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 محرّم عام 1448 ه مرسوم رئاسي رقم 26-222 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25–17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–51 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري : – جميلة بوهلال، رئيسة للدراسات، – يامنة أوتيران، نائبة مدير للمؤسسات والهيئات العمومية، 6 يوليو سنة 2026 م توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ثلاثمائة وثمانون مليون دينار ( 380.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ثلاثمائة وثمانون مليون دينار ( 380.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في برنامج ”الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة“، البرنامج الفرعي ”التربية والتعليم المتخصص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة“، وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“ في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون فرديّة – ربيعة أيت علي، نائبة مدير للتكوين، – جويدة درڤال، نائبة مدير للوثائق والأرشيف، – نبيلة صلحاوي، نائبة مدير للتعاون والعلاقات الخارجية، – فايزة طويلب، نائبة مدير للقوانين الأساسية للوظائف العمومية والأعوان العموميين، – نبيلة سايبي، نائبة مدير لضبط المقاييس والتبسيط الإداري، – حسان بوزيد، نائب مدير للتوجيه والمنازعات.

21 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7 6 يوليو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدة عائشة براهيمي، نائبة مدير لضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بوزارة الصناعة الصيدلانية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد ناصر فاضلي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة لقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد حمزة عياش، مديرا للمعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة لقسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد علي كبابي، نائب مدير لتقييس الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدة سارة كسوري، نائبة مدير لتطوير الحاضنات والمسرّعات والمشاتل بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد فاروق حماميد، نائب مدير لترقية الحركة الجمعوية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمّن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يجدّد انتداب السيد رضوان لبعيلي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2026 . قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمّن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يجدّد انتداب السيد لعبيدي بن مدخن، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2026 .

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمّن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يجدّد انتداب السيد عبد الجليل جلاب، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2026 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمّن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يجدد انتداب السيد عبد المطلب كرارشة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 31 يوليو سنة 2026 . وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، الجزائريّة / العدد 48 21 محرّم عام 1448 ه 6 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن إحداث مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية وتحديد اختصاصها الإقليمي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 مكرر 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06–327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية. المادة 2 : يحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تدخل المفتشيات الجديدة للتسجيل والطابع والمواريث والبطاقية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار، حيز الخدمة بشكل تدريجي، عند استيفاء جميع الشروط الضرورية لسيرها. تحتفظ مفتشيات التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية المنصّبة قبل نشر هذا القرار، باختصاصها الإقليمي، بصفة انتقالية إلى غاية دخول المفتشيات الجديدة حيز الخدمة. المادة 4 : يلغى القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن إحداث مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية وتحديد اختصاصها الإقليمي. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد

21 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9 6 يوليو سنة 2026 م الجدول الملحق المديرية المديرية الجهوية الولائية تعيين المفتشية ومقرها للضرائب للضرائب مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للجزائر الوسطى في الجزائر الوسطى الجزائر مفتشية التسجيل والطابع والمواريث وسط والبطاقية للقبة في القبة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لبئرمراد رايس في بئر مراد رايس مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للشراقة في الشراقة الجزائر الجزائر مفتشية التسجيل والطابع والمواريث غرب والبطاقية لدالي إبراهيم في دالي إبراهيم مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لدرارية في درارية مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للحراش في الحراش الجزائر مفتشية التسجيل والطابع والمواريث شرق والبطاقية لباب الزوار في باب الزوار مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للرويبة في الرويبة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للبليدة في البليدة البليدة البليدة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لبوفاريك في بوفاريك بومرداس مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لبومرداس في بومرداس تيبازة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لتيبازة في تيبازة المدية مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للمدية في المدية الاختصاص الإقليمي بلديات : الجزائر الوسطى والقصبة وسيدي محمد والمدنية والمرادية. بلديات : القبة وحسين داي ومحمد بلوزداد والمغارية وباش جراح وبوروبة. بلديات : بئر مراد رايس وحيدرة وبئر خادم وجسر قسنطينة. بلديات : الشراقة وأولاد فايت وعين البنيان والحمامات و زرالدة وسطاوالي والمعالمة. بلديات : دالي ابراهيم وبني مسوس وبوزريعة والأبيار وبن عكنون ووادي قريش وباب الوادي وبولوغين بن زيري ورايس حميدو. بلديات : الدرارية والعاشور وبابا حسن والسحاولة وخرايسية والدويرة والسويدانية و تسالة المرجة و الرحمانية وبئر توتة و أولاد الشبل. بلديات : الحراش و وادي السمار والمحمدية وبراقي وسيدي موسى والكاليتوس. بلديات : باب الزوار والدار البيضاء وبرج الكيفان. بلديات : الرويبة وبرج البحري والرغاية وهراوة وعين طاية والمرسى. بلديات : البليدة وبوعرفة وأولاد يعيش والشريعة وبني مراد والعفرون ووادي جر وموزاية وعين الرمانة والشفة ووادي العلايق وبني تامو. بلديات : بوفاريك والصومعة والشبلي وقرواو وبن خليل والأربعاء وصوحان ومفتاح وجبابرة وبوقرة وحمام ملوان وأولاد سلامة وبوعينان. ولاية بومرداس. ولاية تيبازة. ولاية المدية.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 محرّم عام 1448 ه الجدول الملحق (تابع) المديرية المديرية الجهوية الولائية تعيين المفتشية ومقرها للضرائب للضرائب مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لتيزي وزو في تيزي وزو البليدة تيزي وزو (تابع) مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لعزازقة في عزازقة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية الجلفة للجلفة في الجلفة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لعين وسارة في عين وسارة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لمسعد في مسعد 6 يوليو سنة 2026 م الاختصاص الإقليمي بلديات : تيزي وزو وماكودة وبوجيمة وواقنون وآيت عيسى ميمون وتيمزارت والمعاتقة وسوق الاثنين وبني دوالة وبني زمنزر وآيت محمود وبني عيسي وتيقزيرت وإيفليسن وميزرانة وتيزي راشد وآيت أومالو وذراع بن خدة وسيدي نعمان وتيرميتين وتادميت وذراع الميزان وفريقات وعين الزاوية وآيت يحيى موسى وبوغني ومشتراس وبونوح وأسي يوسف وواسيف وآيت بو مهدي وآيت تودرت وواضية وأقني قغران وآيت بوعدو وتيزي نثلاثة وتيزي غنيف ومكيرة وبني يني وياطفان وإبودرارن. بلديات : عزازقة وايفيغاء وفريحة وزكري وإعكورن وبوزقن وأجر وبني زيكي وأيلولة أومالو ومقلع والصوامع وأيت خليلي والأربعاء نايت ايراثن وأيت أقواشة وارجن وعين الحمام وأبي يوسف وأيت يحيى وأقبيل وأزفون وأغريب وأقرو وآيت شفة وايفرحونن وأمسوحال وأليلتين. بلديات : الجلفة ودار الشيوخ وسيدي بايزيد والمليليحة وحاسي بحبح وزعفران وعين معبد وحاسي العش والإدريسية وعين الشهداء والدويس والشارف والقديد وبني يعقوب وعين الإبل وتعظميت والمجبارة وزكار. بلديات : عين وسارة وقرنيني وسيدي لعجال وحاسي فدول والخميس والبيرين وبنهار وحد الصحاري وبويرة الأحدب وعين فقة. بلديات : مسعد وسد الرحال و دلدول وسلمانة والقطارة وفيض البطمة وعمورة وأم العظام.

21 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11 6 يوليو سنة 2026 م الجدول الملحق (تابع) المديرية المديرية الجهوية الولائية تعيين المفتشية ومقرها للضرائب للضرائب الشلف مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لشلف في الشلف مستغانم مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لمستغانم في مستغانم غليزان مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لغليزان في غليزان تيسمسيلت مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لتيسمسيلت في تيسمسيلت عين الدفلى مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لعين الدفلى في عين الدفلى الشلف مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لمليانة في مليانة تيارت مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لتيارت في تيارت مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لقصر الشلالة في قصر الشلالة الاختصاص الإقليمي ولاية الشلف. ولاية مستغانم. ولاية غليزان. ولاية تيسمسيلت. بلديات : عين الدفلى والعامرة والمخاطرية وعريب وجليدة وجمعة أولاد الشيخ وبوراشد وبرج الأمير خالد وطارق بن زياد و الروينة والماين وزدين وبطحية والحسانية وبالعاص والعطاف وتبركانين والعبادية وتاشتة زقاغة وعين بويحيى. بلديات : مليانة وبن علال وجندل وبربوش ووادي الشرفاء وبومدفع وحسينية وخميس مليانة وسيدي الأخضر وبئر ولد خليفة وحمام ريغة وعين التركي وعين البنيان وعين لشياخ ووادي الجمعة وعين السلطان. بلديات : تيارت والدحموني و عين بوشقيف و وادي ليلي وسيدي علي ملال وتيدة والرحوية وقرطوفة ومغيلة والسبت وسيدي حسني ومشرع الصفا وجيلالي بن عمار وتاقدمت ومدروسة وملاكو وسيدي بختي وفرندة وعين الحديد وتاخمارت وعين كرمس ومدريسة ومادنة وسيدي عبد الرحمان وجبيلة الرصفاء والسوقر وسي عبد الغني وتوسنينة والفايجة وعين الذهب والنعيمة وشحيمة والمهدية وعين دزاريت وسبعين والناظورة. بلديات: قصر الشلالة وزمالة الأمير عبد القادر وسرقين وحمادية وبوقرة والرشايقة.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 محرّم عام 1448 ه الجدول الملحق (تابع) المديرية المديرية الجهوية الولائية تعيين المفتشية ومقرها للضرائب للضرائب مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لسطيف في سطيف سطيف مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للعلمة في العلمة سطيف مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لبجاية في بجاية بجاية مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لأقبو في أقبو البويرة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للبويرة في البويرة برج مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية بوعريريج لبرج بوعريريج في برج بوعريريج 6 يوليو سنة 2026 م الاختصاص الإقليمي بلديات : سطيف وعين أرنات وعين عباسة والوريسية ومزلوق وعين الكبيرة والدهامشة وأولاد عدوان وبابور وسرج الغول وعموشة وتيزي نبشار ووادي البارد وبوقاعة وعين الروى وبني حسين وماوكلان وتالة إيفاسن بوعنداس وبوسلام وأيت تيزي وأيت نوال مزادة وبني ورتيلان وعين لقراج وبني موحلي وبني شبانة وحمام قرقور وذراع قبيلة وقنزات وحربيل. بلديات : العلمة والقلتة الزرقاء وبازر الصخرة وبئر العرش وبلعة والولجة وتاشودة وجميلة وبني فودة وحمام السخنة والتلة والطاية وعين أولمان وقلال وقصر الأبطال وولاد سي أحمد وصالح باي وبوطالب والحامة وأولاد تبان والرصفة وعين أزال وعين الحجر وبئر حدادة وبيضاء برج وقجال وأولاد صابر و بنى عزيز وعين السبت ومعاوية. بلديات : بجاية ووادي غير وأوقاس وتيزي نبربر وتيشي وتالة حمزة وبوخليفة وأميزور وفرعون وسمعون وبني جليل وبرباشة وكنديرة والقصر وإفلاين الماثن وتوجة وأدكار وتاوريرت إغيل وبني كسيلة وخراطة وذراع القايد ودرقينة وتاسكريوت وأيت اسماعيل وسوق الاثنين وملبو وتامريجت. بلديات : أقبو وشلاطة واغرم وتامقرة وأوزلاقن وتازمالت وبوجليل و بني مليكش وإغيل علي وأيت رزين وسيدي عيش ولفلاي وتينبذار وسيدي عياد وتيفرة وتيمزريت وشميني والسوق أوفلا وأكفادو وتيبان وصدوق وأمالو ومسيسنة وبوحمزة وبني معوش. ولاية البويرة. ولاية برج بوعريريج.

21 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13 6 يوليو سنة 2026 م الجدول الملحق (تابع) المديرية المديرية الجهوية الولائية تعيين المفتشية ومقرها للضرائب للضرائب مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للمسيلة في المسيلة سطيف المسيلة (تابع) مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لبوسعادة في بوسعادة ورقلة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لورقلة في ورقلة توقرت مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لتوقرت في توقرت غرداية مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لغرداية في غرداية المنيعة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية ورقلة للمنيعة في المنيعة إيليزي مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لإيليزي في إيليزي جانت مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لجانت في جانت مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للأغواط في الأغواط الأغواط مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لأفلو في أفلو الاختصاص الإقليمي بلديات : المسيلة وشلال وأولاد ماضي والمعاريف وخطوطي سد الجير وأولاد دراج والمعاضيد والسوامع ومطارفة وأولاد عدي القبالة وسيدي عيسى وبني يلمان وبوطي السايح وعين الحجل وسيدي هجرس وحمام الضلعة وتارمونت وأولاد منصور وونوغة ومقرة وبرهوم وعين خضراء والدهاهنة وبلعايبة. بلديات : بوسعادة والهامل وولتام وأولاد سيدي ابراهيم وبن زوه وسيدي عامر وتامسة والخبانة وامسيف والحوامد وامجدل ومناعة وعين الملح وبئر الفضة وسيدي امحمد وعين فارس وعين الريش وبن سرور وأولاد سليمان والزرزور ومحمد بوضياف وجبل مساعد وسليم. ولاية ورقلة . ولاية توقرت. ولاية غرداية. ولاية المنيعة. ولاية إيليزي. ولاية جانت. بلديات : الأغواط وسيدي مخلوف والعسافية وعين ماضي وتاجموت والحويطة والخنق وتاجرونة وقصر الحيران وبن ناصر بن شهرة وحاسي الرمل وحاسي الدلاعة. بلديات : أفلو وسبقاق وسيدي بوزيد ووادي مرة ووادي مزي وقلتة سيدي سعد وعين سيدي علي والبيضاء وبريدة والحاج المشري وتاويالة والغيشة.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 محرّم عام 1448 ه الجدول الملحق (تابع) المديرية المديرية الجهوية الولائية تعيين المفتشية ومقرها للضرائب للضرائب تامنغست مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لتامنغست في تامنغست إن صالح مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية ورقلة لإن صالح في إن صالح (تابع) إن قزام مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لإن قزام في إن قزام الوادي مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للوادي في الوادي المغير مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للمغير في المغير قسنطينة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لقسنطينة في قسنطينة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للخروب في الخروب باتنة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لباتنة في باتنة قسنطينة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لبريكة في بريكة بسكرة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لبسكرة في بسكرة 6 يوليو سنة 2026 م الاختصاص الإقليمي ولاية تامنغست. ولاية إن صالح. ولاية إن قزام. ولاية الوادي. ولاية المغير. بلديات : قسنطينة وزيغود يوسف وبني حميدان وحامة بوزيان وديدوش مراد وابن زياد ومسعود بوجريو. بلديات : الخروب وأولاد رحمون وعين عبيد وابن باديس وعين سمارة. بلديات : باتنة ووادي الشعبة وفسديس وعين التوتة وأولاد عوف ومعافة وبني فضالة الحقانية وتازولت وعيون العصافير ومروانة وحيدوسة وقصر بلزمة ووادي الماء ورأس العيون وأولاد سلام والرحبات والقيقبة والقصبات وتالخمت وعين جاسر والحاسي وسريانة وزانة البيضاء ولازرو وأولاد سي سليمان ولمسان وتاكسلانت والشمرة وبولهيلات و تيمقاد وأولاد فاضل والمعذر وجرمة وبومية وعين ياقوت ونقاوس وبومقر وسفيان و أريس وتيغانمين وتكوت وغسيرة وكيمل وإيشمول وفم الطوب وإينوغيسن ومنعة وتيغرغار وبوزينة ولارباع وثنية العابد وشير ووادي الطاقة. بلديات : بريكة وبيطام وأمدوكال والجزار وعبد القادر عزيل وأولاد عمار وسقانة وتيلاطو. ولاية بسكرة.

21 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 6 يوليو سنة 2026 م الجدول الملحق (تابع) المديرية المديرية الجهوية الولائية تعيين المفتشية ومقرها للضرائب للضرائب قسنطينة أولاد جلال مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية (تابع) لأولاد جلال في أولاد جلال جيجل مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لجيجل في جيجل خنشلة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لخنشلة في خنشلة ميلة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لميلة في ميلة عنابة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لعنابة في عنابة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للحجار في الحجار مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لسكيكدة في سكيكدة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للحروش في الحروش سكيكدة عنابة قالمة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لقالمة في قالمة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لأم البواقي في أم البواقي أم البواقي مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لعين مليلة في عين مليلة الاختصاص الإقليمي ولاية أولاد جلال. ولاية جيجل. ولاية خنشلة. ولاية ميلة. بلديات : عنابة وسرايدي و شطايبي وبرحال ووادي العنب والتريعات. بلديات : الحجار وسيدي عامر والبوني والعين الباردة والعلمة والشرفاء. بلديات : سكيكدة وفليفلة وحمادي كرومة والحدائق وعين زويت وبوشطاطة وبني بشير. بلديات : الحروش وزردازة وأولاد حبابة ومجاز الدشيش وصالح بوالشعور ورمضان جمال وسيدي مزغيش وعين بوزيان وبني ولبان وأم الطوب والقل وبني زيد والشرائع والزيتونة وقنواع وأولاد عطية ووادي الزهور وخنق مايون وعين قشرة والولجة بوالبلوط وتمالوس وبين الويدان الكركرة وعزابة وجندل سعدي محمد والسبت وعين شرشار والغدير وبن عزوز والمرسى وبكوش الأخضر. ولاية قالمة. بلديات : أم البواقي وعين الزيتون وعين بابوش وعين الديس وعين فكرون والفجوج بوغرارة سعودي وعين البيضاء والزرق وبريش وقصر الصباحي والضلعة والجازية وفكيرينة ووادي نيني ومسكيانة والبلالة والراحية وبحير الشرقي. بلديات : عين مليلة وولاد قاسم وأولاد حملة وعين كرشة وهنشير تومغاني والحرملية وسوق نعمان وبئر الشهداء و أولاد الزوي وسيقوس والعامرية.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 محرّم عام 1448 ه الجدول الملحق (تابع) المديرية المديرية الجهوية الولائية تعيين المفتشية ومقرها للضرائب للضرائب عنابة الطارف مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية (تابع) للطارف في الطارف سوق مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية أهراس لسوق أهراس في سوق أهراس تبسة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لتبسة في تبسة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لوهران غرب في وهران غرب وهران غرب مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للسانية في السانية وهران مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لوهران شرق في وهران شرق وهران شرق مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لبئر الجير في بئر الجير تلمسان مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لتلمسان في تلمسان عين مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية تموشنت لعين تموشنت في عين تموشنت سيدي مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية بلعباس لسيدي بلعباس في سيدي بلعباس سعيدة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لسعيدة في سعيدة 6 يوليو سنة 2026 م الاختصاص الإقليمي ولاية الطارف. ولاية سوق أهراس. ولاية تبسة. الجزء “الغربي” و”الجنوبي” لبلدية وهران الذي يضم أحياء سيدي البشير وسيدي السنوسي والعثمانية والنصر وسيدي عقبة والبدر وزغلول والمرسى والمقراني. بلديات : السانية والكرمة وسيدي الشحمي ومسرغين ووادي تليلات وطفراوي والبراية وبوفتيس وبوتليليس وعين الكرمة وعين الترك و المرسى الكبير والعنصر وبوصفر. الجزء “الشرقي” لبلدية وهران الذي يضم أحياء البركي وفيكتور هيقو و البحيرة الصغرى والهواء الجميل وسانت أوجين ودالمونت وكارتو و وسط المدينة وقومبيطة ومطلع الفجر وليفالز. بلديات : بئر الجير وحاسي بونيف وحاسي بن عقبة وقديل وبن فريحة وحاسي مفسوخ وأرزيو وسيدي بن يبقى وبطيوة ومرسى الحجاج وعين البية. ولاية تلمسان. ولاية عين تموشنت. ولاية سيدي بلعباس. ولاية سعيدة.

21 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17 6 يوليو سنة 2026 م الجدول الملحق (تابع) المديرية المديرية الجهوية الولائية تعيين المفتشية ومقرها للضرائب للضرائب وهران معسكر مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية (تابع) لمعسكر في معسكر بشار مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لبشار في بشار بني عباس مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لبني عباس في بني عباس أدرار مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لأدرار في أدرار تيميمون مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لتيميمون في تيميمون بشار برج باجي مفتشية التسجيل والطابع والمواريث مختار والبطاقية لبرج باجي مختار في برج باجي مختار مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للبيض في البيض البيض مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية للأبيض سيدي الشيخ في الأبيض سيدي الشيخ النعامة مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لنعامة في النعامة تندوف مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية لتندوف في تندوف الاختصاص الإقليمي ولاية معسكر. ولاية بشار. ولاية بني عباس. ولاية أدرار. ولاية تيميمون. ولاية برج باجي مختار. بلديات : البيض وبوعلام وسيدي عمر وسيدي سليمان واستيتن وسيدي طيفور وبريزينة والغسول وكراكدة وبوقطب والخيثر وتوسمولين وروقاصة والكاف الأحمر والشقيق. بلديات : الأبيض سيدي الشيخ و البنود وعين العراك وأربوات وبوسمغون والشلالة والمحرة. ولاية النعامة. ولاية تندوف.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالتعمير على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرّخ في 4 ربيع الأؤّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-230 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمّن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تمنح سلطة إمضاء وإصدار رخص البناء وشهادات المطابقة لمسؤول المصلحة الممثلة للإدارة المكلفة بالتعمير على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة لهذه الوكالة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026 . محمد طارق بلعريبي الجزائريّة / العدد 48 21 محرّم عام 1448 ه 6 يوليو سنة 2026 م وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية وإعادة تصنيف بعض الطرق الولائية إلى صنف الطرق الحضرية في بعض الولايات. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبعد رأي الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية وإعادة تصنيف بعض الطرق الولائية إلى صنف الطرق الحضرية في بعض الولايات. المادة 2 : تحدد وترقّم الطرق المعنية بالتصنيف ضمن صنف الطرق الولائية، في الملحق الأوّل المرفق بهذا القرار. المادة 3 : يعاد تصنيف الطرق الولائية المحددة في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار، ضمن صنف الطرق الحضرية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير الأشغال العمومية المحلية والنقل والمنشآت القاعدية سعيد سعيود عبد القادر جلاوي

21 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19 6 يوليو سنة 2026 م ا لأ ا ل غ ش و ل ا ط ف ا ل ا ل ا ل ا ل ط ط ط ط ط ط ر ر ر ر ر ر ي ي ي ي ي ي ق ق أ ا ل د ر و ا لا ر ي ة ر ا ل ا ل ا ل ا ل ط ط ا ل ق و و ر ط ر ر ط ا ن ط ط ا ي ي بر ) ن نق ق ي ) ت ق ق ق ب غ قير يغ غ ق ع ا ل ا ل ا ل ا ل ل د ي ب ب ب ب ي ر ط ي ي ي ي ر ر ق ر ر ا ل ين ق ق ب ب ل د ل د ل د ل م دم م ين ا لا م م ل د ا ي ي ي ي ص ر ر ر ر ن ق ق ق ق ف م م م م 2 3 9 1 1 1 1 2 2 2 ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ق م ك ق م ك ق م ك ق م ك ق م ك ق م ك 1 0 1 0 6 0 6 0 2 0 6 0 3 + في + 2 1 + 3 1 + في + في + في 0 0 في 0 في 0 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 0 0 ن 0 0 ن 0 0 ن ك ( ن ( ن ك ( ك ( ا ا ل ال ( ا ك ( ا ا ل ل ت 9 ت ك ت ك ل ت 6 ل ت 7 ت 0 1 ق 0 4 ق 7 ق 5 ق 1 ق 5 2 ق ا ط ا ط ا + اا ط 1 ا ط

      • ط + ط 0 0 0 عع 0 0 0 ع + ع 0 ع 0 0 0 ع 1 0 2 م 0 م 7 م 0 م ) م 2 م ) ع ) ع ) ع ) ع ع 4 ع ال ا ل ا ا ل ) ا ل ط ط ل ط ا ط لط ر ط ر ر ر ر ر 6 ا ج ص ص ي ل ا ط 2 5 و ل ط ت ن ن ا ن ف ف ر ر ( ب ل رق ي ب طق ل ر يم ي دا يب 0 ق ق ي 3 ة ر ن ر ن أ د ن 6 ن ق م ك ق م ك ر ك في ك 6 0 2 0 ا ر 0
  • 5 + - 0 ن + ا ل في في أ و + ك ن 0 0 0 0 ل 0 0 0 ق ن 0 0 ف 0 2 0 ط ك ( ن ( 0 1 3 ( ة ا ل ك ا ل في ( ال 1 ا ل ا 7 4 ت 8 ت ت + ت ل ك 3 ق ا 9 ق ا ن ق ق ا ي ت 1 ط + ط ك ا ط 0 0 ط ل ص
  • 0 ع 4 ع و 0 ع 0 ع 3 2 م ) م م ن 0 م 8 م 1 ع ع ت ي 0 ع ) ع + ا ل ر ف ب ا ل ا ل ال ط ي ل د ط ط 0 ط ر ة ي ر ر 0 5 ر ي ا ة لا ب ي ي ي ي ي ي ي ) ي يرق ق ب ع ق ق ق ق قق ا ل ا ل ال ا ل ال ا ل و و و و و و لا ط لا لا لا ط ئ ن ئ ئ ئ ن ققق ا ل ت ض ا ا ل و د ن ا ل ا ل ر ط ا ئ ) و و ا ب ن ي ن ط طط ي ة . ك ا ن ن ل ب ر ل ط ييي ييييي ين ق ا ل في ن في ن ر ن ر ن ر ن ن ك ك ق م ك ق م ك ق م ك ك ن 2 ن 3 1 6 1 9 2 6 7 ك 1 ك + 2 1 1 3 3 1 + 3 + 2 0 2 + 2 + في + 0
  • 0 1 0 في 0 في 0 0 0 0 0 5 + 5 0 0 0 ن 0 0 1 0 0 ( ا ن 0 ن ( 5 ( ال 0 ل ت ك ( ال ك ( ال ك ( ال ت ي ) ت 5 ) ق 9 ت 6 ت 1 ت ط ق ا ا ط 3 ق 1 + قق ا ع + ط + ط 0 ا طااف ع م 0 0 0 ط ب م 0 ع 0 ع 6 ) ع ل ع ع 0 0 م م د ي ا ) م ) لة م ت ر ح ق في ن ن ن في ن ق د ك ك ك ك ي ا ن 4 ن 5 د ل ك 0 8 ك ي ب
  • 4 5 + ة 1 0 + + 6 0 ا ( ل د
  • 0 0 0 1 4 ل ن ق 1 0 0 3 7 ق ب ي 0 5 ( 0 5 1 ( ط ل ة 8 ا ل ( ( + ا ل ا ) ت ق ب ع 0 ت ق ة ل و ا ل د ين 0 ا ا ت ب ط ي 7 ط ل ك ص ع ة ب ) ع ي ن ع م أ ل ب م ل ي ض ع ق ا م و لف ب لي ع م ال ب ا ل ت ) ا ل ع ع ع طط ) ل د ط ر ا ل ط ت ا ر ي ر ي ط ر ر ا ل ال ا ل م طي ة ي ة ي يطط ا قق ر س ال ا ر ي ر ت ق ت ق ا ر ا ي م ل ا ن ق ل م ال ب ل ب ي و يق و ه ل ) ط تن لقط ا ئ غ د ق ق دن ن ي ي ا ي ي ال ي ) ي ة ي ال ل الرم ر ب ب رو ق ل ل قلا ر ر ق ق ا ل م م د م دم ا لم ئح 9 1 2 3 ي يي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 1 2, 3, 6, 9, 6, 7, 1 1 3 1 ط ا ط م ط ط ر ت ر ر ط ي ر د ا ي ي ر ق ق د ق ق ي م ا ً ق و 6 ل ل و و لا 3 ط لا لا و ئ 1 ر ئ ئ لا ي ا لم ي ي ي ئ ق ي ر و ر ر ق ج ا ق ق ر م ل و م م ق 3 و لا 6 2 م 3 د ئ 3 3 5 2 ي 1 أ ف ع ن ال ن في ن ن ن ين ك ت ق ك ك ك ك ن د 0 ا 0 ن 0 7 0 ا ط + ك + 5 ك ل + ع 0 + 2 + 9 ت 0 م 0 6 0 1 0 0 ق 0 ع 0 1 0 + 0 4 0 ا ( ل + 0 + 0
  • ا ط ( ل ل ط 0 ( ال 0 ( ال 0 0 ت 2 4 ت 0 ع ر 1 مجمق ) ق 2 5 6 ص ق ب ا ا ا ا ل ن لأ 0 0 0 0 ك ا ل ف و 0 0 0 0 5 4 ي ط ة 1 0, 8, 7 ل و و ل 4, 4 5 5, م ل ض ت ر م ر ن ص ط ط ط ط ط ن ر ر ر ر ا ف ي ي ي ي ت ل ق ق ق ق و و ر ا لا و و لا ق ل ئ لا لا ئ ي ط ي ئ ئ ي م ي ي ا لج ر ر ر ر ر ق ق ق ق ق د م م م م ي ا 6 6 7 7 د ل و 1 1 لا ئ ي ة ن ن في ن أ و ن في ن و في ك ك ن ك ل ف ك ن ك 7 0 ك 0 0 ك 0 4 3 + + في + + ب 1 0 8 9 0 0 2 1 0 ع
  • 0 9 0 ن 0 0 3 0 ض 0 + 0 1 0 ب 0 0 ( ال 0 ( ال ك ( ا + ( ال د 0 ت 0 ت 3 ل ت ت ا ق 8 ق 2 ق 0 ق ي ا 0 م مجم ي ) ا قب ا ) ا 1 ا ط 0 ا ة ل ) ل ا ط ط ع ل ا ل ا ل ع ا ال و ط ع م ل لا طر م ع ط ئ يع ي رق ال ي ر ر ا ا ط ي ق ال ل ط ر ق قم و ر ي ق 1 لا ل ط ط 4 ط ا و د ي ع ع + ) ع عل ن لا ة م م 0 0 م م ق ي ر ع 5 ع عع ط ا ق ا ال ) ال ة ن ت ن ط ال ط ا ل ا ) ر ط ط ل . ك ر ر ر ك ي ي ي قق ي ي ا ا ل ال 3 يقل ئو لج و 2 وق ا ل ط لا في ي ا و ن ئ ر ل و ط ي ن ق لا ن ي ا ل ا ل ق م و ال ر ا د ط و اب ل و ت ي ط ط نط ر د ي ن ط ي ة م ي كئن ة ( بب ي ر 8 6 ي ر ق 1 3 ق ر ين 6 ي ع ق ر د ر م + 1 م م رق أ ر ق 0 ع 6 6 م قد ر ق ا ل م 3 3 0 نم في 1 2 0 ) د 2 ا ل ن ال ن ال ن ت ا ن و ك و ك و ك م ك لا 6 لا 0 لا 6 ا ئ 1 ئ ي 6 ئ ي 1 س 7 ي + + + ت + ر 0 ر 0 ر 0 0 0 ق 0 ق 0 ق 0 ) 1 م 0 م 0 م 0 1 ( 6 ( 2 ( ا ( ت 3 ا ل 2 ا ل 3 ل ت ي في ت ق 1 ت ق في ق ط ا في ا ا في 2 ا ر م ت 5-6 ص ن ن ن ن ال ن ن ت ي ال ن ن ي و ك ك م ك و ك ه ف ط ق ط ا ن 4 0 تن 8 ن 5 ي ) ي + 4 5 ي + ة ر 0 + ) + ر 0 ا ل ق 0 1 0 0 ق 4 7 ن م ( 0 0 0 م ( ق 2 ا ل 5 6 ا ل ط 5 ت ( ب ( في ت ة في ق ا ل د ع ق ا ا ن ط ل ط ط طط ني ين ن ط ك ن ع ن ك ا عن عع ة ك ع ي ك م ك م 1 م ف 0 ع ع ع 1 ا 7 ا + اا ب ل
  • ل ط + ل ط 0 ل ط د 0 ر 0 ر 0 ر ي 0 6 ك م أ ب ل 6 م ل ع ق ب 1 ع و 1 ا ب لي ا 3 1 ا م
  • ل ط ل ل ط ت 0 ) ب + ر 5 ر ل د 0 ر ي 2 ي ق 0 7 ي ق ) ي 8 ي قق ي 0 7 ي ة ) ) ة ) ة ) ) ق

20 الجريدة الرسميّة 2 0 ا ل 1 0 ا ل 2 0 ا ل 1 0 ا ل 1 0 ا ل 1 ط 4 ط 4 ط 6 ط 1 ط 1 ر 1 ر 1 ر 1 ر ر ي ي ي ي ي ق ق ق ق ق ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ب ب ب ب ب ل ل ل ل ل د ي د ي د ي د ي د ي ر ر ر ر ر ق ق ق ق ق م م م م م ن 2 ن ن ر ن 0 1 ن ك في ك ك ق م ك ك 0 0 0 في 0 0 ن 0 0 8

  • ك + + + ن + 0 0 0 في 0 ك 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ( 0 ن ( 6 4 ( + ال ( ح ك ا ( ال ح 0 ت ل ت + ت د 0 ق د و 2 ق 0 ق و 1 ا ط د 6 1 ا 0 ا ط د ) ط 4 ب ع ب + لع ) ع ل د م د 0 م ي ع ي ة 0 م ع ة ف 4 ) الع ال ا لج ط ك ا ط ر ي ل ط ر ا ز ي ر ر ي ي ق ي ي ق ة ا ن ةا ) و لق ل و لا ) ال ط ئ ي و ن ط ي ر ن ر م ي قق م في ن ن ن ن ن في ن ن ك ك ك ك ك ن ك ك 9 4 2 6 6 ك 5 1
    • 2 + + 2 3 0 0 0 0 + 1 + 3 1 0 0 0 0 0 6 1 0 0 7 1 0 0 0 2
  • ( ا ( ) ( ا 5 + ( 0 ل ت ح ل ت ( م 0 ال 0 7 ق د ق 0 0 ت ) ا و ا ح ) ق ط د ط ط ا ط ع ب ل ع ة ع م د ي م الج م ع ة ع ع ا ل ا لج ا ل ا ز ال ط ط ط ر ا ر ي ة ي ز ي ) ر ق ي ق ي ق ة ) ا ل ا ل و ال و لا و ط ئ ط ن ي ن 21 محرّم عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 6 يوليو سنة 2026 م أ م ا ا ا ل ل و ب و و لا ا ي ق ة ي 1 0 ا ل 1 0 ا ل 2 0 ا ل 1 0 ا ل 1 0 ا ل 4 0 ا ل 4 0 ا ل 5 ط 2 ط 1 ط 4 ط 3 ط 3 ط 6 ط ر 2 ر 2 ر ر ر 2 ر 1 ر ت ي ي ي ي ي ي ي ع ي ق ق ق ق ق ق ق ين ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ب ب ب ب ب ب ب ل ل ط ل ل ل ل ل ل ل د د ددد د د ر ي ي ي ي ي ي ي ي ق ر ر ر ر ر ر ر ق ق ق ق ق ق ق م م ممم م م 3 ن 2 3 ن 7 ن 1 ن 0 0 ن 4 0 ن 0 8 ن في ك في ك في ك في ك 1 ك 6 ك في ك ن 0 0 ن 0 ن 0 في 0 1 0 0 ا
  • ن + + + + في + ن + ل ن ك 0 ك 0 ك 0 ك 0 ن 0 0 ك 0 ق 4 0 0 3 0 7 0 ك 0 ن 0 0 ط
  • 0 1 0 ( + 0 + 0 0 ك 0 4 0 ة 0 ( ال 2 + ا ل 0 ( ال 0 ( ال 6 3 ( ال 6 ( ال 5 1 ( ال 0 ت ت 0 ت 0 ت ت 1 ت ت ا ل 0 ق 0 0 ق 4 ق 1 ق + ق ق + ق ك ) ا ط 6 ا ط ) ا ط ) ا 0 ا ط + ا 0 ا ط ي ) ط 0 0 ط 0 ل ع ع ع ع 1 ع 0 ع 3 ع و م م م م ) م 0 م ) م م ع ع ع ع ع ) ع ع ت ال ا ل ال ا ال ا ال ر ط ط ط ل ط ط ل ط ط ي ر ر ر ر ر ة ي ي ي ر ي ر ي ا لا ق ق ق ي ق ق ي ق ق ا ب ا ل ل و ا ل ال ا ل ا ل ا ل ت و ط و و و ب و د لا ط لا لا ط ل ط ا ئ ئ ن ئ ئ ند ي ن ي ن ي ي ي ي ي ي ي ة . ك ر ر ر ر ر ر ر ق ق ق ق ق ق ق ا مل م م م م م م ت ن ن ن ن ن ن ن 4 ن ح ك ك ك ك ك ك ك 0 ك د 3 ك ي 4 7 4 5 0 8 0 1 2 6 د
        • 4 + في 1 ي 1 0 + + ة 0 0 0 0 0 6 0 0 + 5 0 0 ن 0 ا ل ( ق 0 5 5 7 0 3 0 ك 0 ن ب ( ( ( ( 5 ( ا ( 0 ق ل ح ح ح ح 7 ل ت ا ل 0 ( ا ط د د د د ) ق ت + ل ت ة ا ل و و و و ا ط ق ا 0 ق ا ت د د د د ع ط 0 ا ط ل ص و و و و 0 ك عي لا لا لا لا م م ) ع ن ي ي ي ي ع ع ل و ي ة ة ة ة ا م ام ف ق ق ب س ل ط لع س ا لم ا ت و ي ر ط ت ) ن ن ق ر ال ر ط ة ة ي ق ي ط ي ي ) ) أ ه ق ر ة ن ر ا ل ا ي ا لل ة ا و ب ق ن ا ) س ط ل د ه ل ن ي ا ل ئ ام ) ي ب ل يل ي ر ر م ية ر ق م ر ق م ق م 2 م 8 في 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 5 2 9, 4, 6, 6, 5, 2 1 ط ر ي ق و لا ئ ي ر ق م 0 1 ن في ن ن ن ن ن ن ك ن ك ك ك ك ك ك 2 ك 7 4 1 2 5 1 6 0 5 4 6 1 + 4 +
  • 0 + + + 0 0 3 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 7 0 0 2 0 0 4 0 7 0 4 ( ق ت د ي ح م ي ر ش ر ق 3 ق في وا ) م لأ ب و ا ل ل ل 0 0 0 0 0 0 0 ك ا ل 0 0 6 0 5 0 0 0 0 ي ط ( ت 0 5 5 7 3 0, 6, ل و و ا 4, 7, 4, 5, 8, 1 1 م ل ب ت ع ر ) ط ط ط ط ط ط ر ر ر ر ر ر ا ي ي ي ي ي ي ا ل ت ق ق ق ق ق ق ت ر و و و و و و ق لا لا لا لا لا لا ي ئ ئ ئ ئ ئ ئ م ي ي ي ي ي ي ا ر ر ر ر ر ر لج ق ق ق ق ق ق د م م م م م م ي 9 7 6 5 4 2 د 1 1 1 1 1 1 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ال ن ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ت ق ك 4 0 1 0 3 0 7 0 6 0 ا ط 0
    • 2 + + + + + 3 + ع + 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 م 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ع 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 ال 0 ب ) ( 6 ( ) ( ال ) ( 1 ( ( ( 0 ( ( 4 ( ا ا ل ) ا ل لت ا ل ) ا ل تت ط ل د ح 1 ال م ) ا ل ) ت ت ت ر ا ي ) ت ح ت قق ققق ق اا ي ة د و ق ق ا ط اا ط اط ق مجم اا د ا ط ط ط ط ط ع ا ل طل ة عع عع بعع ا ل ن ل ع الج م م م م و ا ل ق م م دع عم ع ط ط ط ي م ع ع ةا ز ال ا ل ع ع اع ا ل ن ر ة ال ل ط ا ط ي ي الج ط ط ل يطط ل ر رق ا ل ان ا ل ة ر ر ر ط ر ق ك . ا ط ) ي ي ر ي ر ر ي زق م ا ل ي ك ي ر قق ة ي ا ا ) ق ل و ل و ا ل ط ط ي ق ي ي 0 و ل و ا ق ال قق ا ل 8 لا م لج ا و ا ل ا و في ئ و ط و لل و ي طت د لا ن لا لا ن ن ر ي و ن ن يئي ئ ئ ي ر ي د لا ييي يك ق ة ة ئ ر ر ي ق ق ر ر ئ 4 ( ر ق ر ر م 5 م قب قق ق 1 2 ع م م م رمم 0 + 1 د ق 0 8 0 1 م في في

ال ن الج ن ال ن ن ال ن و ك ك و ك ك و ك ط 1 ا ز 2 لا 7 ط 5 ن 6 ي 5 ئ ي 4 1 4 ن 1 ي + ة + + + ي + ر 0 0 ) 0 ر 0 0 ر 0 ق 4 0 4 ق 0 7 0 ق 0 2 م ( ( م ( 7 م ( 8 ال ح 2 ال ( 0 ال في م 2 م 0 ق 0 ع ا 3 3 7 1 1 ل 0 ن ل ت في في في في في 3 ص ) د ن ق س ن ن ن أ ه ن ال ن ال ن ن ي ك ك ك ر ك و ك ل ب ك ه ف ن 4 7 4 اس 5 ط 8 د 6 ا ط + + + + ن + ي 2 ي ) ي 0 ) ي 0 م + ة ن 0 0 0 0 6 0 0 ر 5 ت 0 ا ة 0 5 5 7 ق 3 ي 0 ل ن ) ( ح ( ( ( م ( ا ر 0 ق ح ح ح 3 ل ت ش ( ا ط دل 8 تت ح 8 د قو و تد في ق و ت ة ان قق ا اد د و ا ط ) فيفيق ا طط ط د د طن ا ط ل ن ع د و ك ع ة ن ع ك م د 2 م الج ك م 3 ع ب 2 ع 1 ع 3 ال ل د + ال ا ز 6 1 ال 1 + ط ي 0 ط ي + ط و و و ك ع وك د لا لا لا م ع ي و ي ي ي م 0 ع م 0 ل و لا ة ة ة 4 1 ع ق ب س ا ل ا ل م ي ا ا س + ط ط ت ر 0 1 ر لم ت ةن 0 ر رر ر 0 0 ) يي ) 0 0 ي 7 ) ة قق 0 ) ق ة ة و 7 5 ي ي ي ة ) ) ) قق ق ة

21 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 6 يوليو سنة 2026 م ا ل ب و ي ر ة ط ط ا ل ا ل ا ل ا ل ر ر ط ط ط ط ي ي ر ر ر ر ق ق ي ي ي ي ب ب ق ق ق ق ل د ل د ا ل ا ل ا ل ا ل ي ي ب ب ب ب ل د ل د ل د ل د ي ي ي ي ر ر ر ر ق ق ق ق م م م م 1 0 3 0 2 0 1 0 9 2 9 2 9 2 2 1 ر ن ر ن ر ن ن ن ن ر ق م ك ق م ك ق م ك ك ك ك ق م 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 + 9 + 0 1 + + + + 1 في 0 في 0 في 0 0 0 0 في 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ن 0 ن ( ن ( ( 0 0 ن ك ( ال ك ال ا ل ب ( ح ( و ك 0 ت 4 ت ك ت ل د د س 1 ق ق ق أ م ( ت ا ل ا ل ا ب و ب ع و لا ) ا ) ق ي ي ة ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ط ط ط ط ط ر ر ر ر ر ي ي ي ق ي ت ق ق ق ا ق ع ا ا ا ل ب ا ي ل ب ل ب ل ب ل ل ب ين ل ل ل د ي ل د د د د ي ا ل ي ي ي ر ط ر ر ر ق ر ر ق ق ق م ق ي م م م 8 م ق 5 8 1 1 6 1 0 0 0 2 2 2 1 8 8 2 ن ر ن ن ر ن 2 3 ن ك ق م ك ك ق م ك ك 0 5 0 0 2 0 في 0 5 2 0 ا ل

  • في + + 1 + ن + ن 0 0 0 0 0 0 في 0 0 ك 0 0 ق 0 ن 0 0 0 9 0 ط ( ك ( ( ن ( 9 1 ( ة ا ل 4 ا ل م ك ا ل + ا ل ا ت ق ت ب ت ت ل ك
  • ق د ق 0 ق 8 ا 3 ا 1 ا ي و 5 ا طا د و 1 ا 0 ا ي
  • ط + ط 5 ط ة د + 0 0 عع + ع ا لح ب ل ب 0 0 0 0 د ل د 0 4 م 0 م 0 م ر ي ي 5 ط 0 ط ع 2 ط 2 ط ل 5 5 ة + ) ع و ) ع 0 عع م م م م ب ل 0 م ع ت ) ) 0 ع م ة ة ) عع د 3 ع عا ر ع ) ل ي ا لح ع ال ال ا ل ة ين ط ط ط ر ر ر ر في م ك ي ي ي ل ي ر ي ) ع ل ط ي ا ل ال ة ا ل ة ط ط ق ط ر ا ر ر ص ر ي ق لا ي ي ر ي ب ق ن ةقق شا ل ت ق ق ك ) ة ا ل ا ل ال 5 ) و و و + ط لا ط ن ئ ن 0 0 ي ي ي 0 ) ر ن ر ن في ن ن في ن ن ق م ك ق م ك ك ك ك ك 8 3 0 ن 5 2 ن 2 3 9 3 1 2 3 1 ك 1 ك
  • 9 + + + + في + في + 9 0 2 0 0 0 0 4 1 0 0 + 0 0 ن 0 ن 0 3 0 0 0 8 5 ك 0 ك + 2 0 ( ا ( ( ( 0 ( ال ( م 7 ل ت ح 8 1 ا ل 0 الت ش ) ق د
  • ت 3 ت 0 ق ت ا و
  • قق ) ا ط ة ط د 0 0 ا 0 ع ب 5 ط 0 ا ط ع ع ل د ) 4 م ين م ي ع ) ع عع ة م ا ف ا ا ا لح م ل ط ط ل ط عع ر م ر ر ا ل ا ل ي ة ي م ط ط ب ق قل ي ر ر ا ل ل د ا ة ي ي و ي ل و ) ق ق ط ة لا ن الح ئ ق ا ل و د ال ا ص ال ط ا ئ و ل و ب و ن ي ن ط لا ا ط ي ة . ح ك ن ئ ح ن 0 ر ي ي ي يق ا ل ) م ت ح ن ن في ن ن 2 0 ن د ك ك ك ك 1 ك ي 7 4 ن 9 5 في 8 د ك ي
          • ة 0 0 1 0 0 ن 0 ا ل ( ق 0 0 + 0 4 0 ك 0 1 ن ب 2 0 0 ( 0 ( ق ل ( ( ال 0 ا ل ( 4 1 ا ل ط ا ل ع 3 ت م ت ة ا ل ع س س ) ق ب + ق ت ا ط د و 0 ا ط ا ل ص ك ك رع 0 ك ر ي ع ة 3 ع ي ن ي ة ة م ) م ل و ي حع ب لع م ف ح د ال د د و ط ي ا ل ت ) و د ة ط ر د ب ر ق ر ي ب ل ل ي ص ي ة د ي ر ق دقا ل ي ة ة ال ن ا أ و ا ل ال ه ل أ م م لا ص و ا م ا ا ل ئ ب ط ئ ل ب يل ال ال ي و يبي ا ن حة ح و و ر لا لا ر م ر ئ ئ ق م ل ق و اق ر ي ي ا ق ي ق ر ق ي ) ة ) ) يمم ق ي 3 ) 6 ) 5 يم ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 8 0 5 3, 3, 5, 2, 2, 3, 1 1 1 ط ل ل ر ط ط ي ط ر ر ق ر ي ي و ي ق ق لا ق و ا لم ا ئ و لا ل و ي لا ئ و لا ر ئ ي ج ئ ق ي و ا ي م ر د 7 ر ق ر 9 ق م ق ا م 8 م م 8 2 7 ت 1 9 د ا د ا في ن م ال ن في ن في ن ن ن ك د ي ت ق ك ك ك ك ك ن 0 ن ا 0 ن 8 ن 6 3 0 ك ة ط + ك ك
  • ع ع + ك + + + 0 8 0 ين م 0 0 1 5 0 4 0 0 0 0 0 ع 0 0 3 + 0 3 0 0
  • ب ا ( + 0 5 0 0 ( ا س ل ط ل 0 ( ا 0 ( ا ( ح ( و 0 ل ا 0 ل ت 5 ل 4 ت ق م ر 0 ق ) ت ق د س ) ا ) ي مجم ) ا ا و ط ط ق ط ط د لب عل ب لأ ب و ا ل ل ل 0 0 0 0 0 ك ا ل 0 0 0 0 0 ي ط ( ت 2 0 4 0 1 ل و و ا 7, 4, 9, 5, 8, م ل ب ت ع ر ) ا ل ط ر ا ي ل ت ق ر ا ل ق و ي لا م ئ و ا ي لج ر د ق ي م د 1 1 ن في ن ن ن ن ن ن ك ك ك ك ك ك ك 6 ن 2 3 1 8 9 0 2 ك 2 1 2 + 1 +
  • 4 + + + 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 5 0 1 0 3 ( 0 2 ( ب 5 ( ( ) ال ) ( ا د ( ال 5 ال ( م ت ل ت ا ع ) ت ب ق ا ق ي س ق د ط ا ط ة ك ا و ع طع ا ل ع ع ا ل ع د ل دة رم ن و ا ل م ي ب م ط ع طم ة ة ي ع ع م ق م ب ةع ط ع ن ع ا ع رل حد ا ل ا ة ا ل ي ي ا ل ين د ع ي لحط ل ط رق طط ا ل ر ر ق ر ط م ك و ا ة ر ا ل ن د ل ط ق ي ر ك . ي م ل ي ر ل ر ب ص ق اي ي ك ق 8 ق ي وي ش 1 ق لاة ) ا ل في ئ ال ة ) ي وو ا ل ط ط و ن ن ر ن لا ك قئ ل د ر ق ل ا ي ي ر ال ا و لج ة ق ا و ل و م أ ل ص ط ط ت د م ا ل ن ن ر ي ا ل و بي ي ي د ب و لا ا ح ر ة ة ي و ئ ماي ق ير ( 7 3 ر ي ق يق ب ر 1 7 ي ) م قم ع ق 9 ر
  • ع م ق م 0 ن 0 ) ر 2 2 د ق 0 1 3 ا ل ت 0 0 0 مم في في ص 3 5 د 1 ص 6 ال ن ال ن ال ن ب ل ن ال ن الح ن ال و ك و ك و ك د ك و ك ك و لا 3 لا 7 ط 3 ي 8 لا 6 ر 3 ط ئ 1 ئ ي 4 ن 2 ة + ئ ي م + ن ي + + ي + ا لح 0 + ل ي 0 ي ر 0 ر 0 ر 0 0 ر 0 0 ة 0 ر ق 0 0 ق 0 ق 0 ر 3 ق 3 ) 5 ق م م 3 م 5 م ( م ( ( ح م ( 0 ( 3 ( ل ي م 6 ا ل 0

ن ن ب ل ن ال ن ق ص ن ال ن ن ي ك د ك و ك ك و ك ه ف 3 ي 6 لا 2 ر 3 ط 8 ا 3 ة 2 ئ ي 2 1 ن + ي )

  • أ م + + ال + ي ة 0 ا 0 ر 0 ص 0 ر 0 0 ا 0 ل ب 0 ق 0 ب 0 ق 1 ل ن 7 و 5 م 5 ا 1 ( م ( ق ( ا ا ق ( ا 5 ( ح م ا ل ط 8 ال 2 ا ل ا ل ش في ت 1 ل ةت ي ل ع في ا ل ي ب 2 0 ت 9 ت ق في ت ق في ت ق ) ق تفي ق س ت ق ) د 1 ق ا ة في ا ا ان اا ) طن ا و في ط ا ط ن ط ن ة ك ع طد ن ن ع ع ك ع ع و ك م ك م م ين 2 م د كب ع 1 ع 9 4 ع + ع ل 1 8 ال 3 ال 1 ال ف 0 ا ل د 5 + ا 0 ط ي ط ك ط ل عك ع ر ك عن ع ي م 1 ك يم مل ة + 0 ع عة ع و ا ل ح 0 ال ب ل 4 1 ا ل م
  • ط + ط + ط 7 ط 0 ط 3 ) طط د + ط ت 0 ر 0 ر 0 ر ) ر 0 مد رر ي 0 ر ر 0 ي 0 ي 0 0 ي 5 ي يو ي 0 ي ي 5 ) ق 4 ) ق ) ة قق ة ) ق د ق ة 3 ق ة )

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة م ع س ك ر ط ط ط ط ط ط ر ر ر ر ر ر ي ي ي ي ي ي ق ق ق ق ق ق ق ق ر ق ق ر ر ر ي ر ر ي و و ف و و ف ي ي ي ي ي ي ر ر ر ر ر ر ق ق ق ق ق ق م م م م م م 7 5 6 1 7 5

ر ن ر ن ر ن 5 ن ر ن 6 7 ن ق م ك ق م ك ق م ك في ك ق م ك ك 8 0 5 0 7 0 0 3 0 في 0 5 + 3 + 9 + ن + 9 + ن + في 0 في 0 في 0 ك 0 في 0 0 0 0 0 0 0 ك 0 ن 0 ن 0 ن 0 3 0 ن 0 0 0 ك ( ا ك ( ا ك ( ا + ا ل ك ( ا 1 ( ا ل ت ل ت ل ت 0 ت ل ت + ل ت 2 ق 3 ق 4 ق 0 ق ا 0 ق 0 ق 4 ا ط 1 + ا ط + ا ط 5 ط 1 + ا ط 0 ا ط

  • 0 ) ع 6 ) 0 0 0 0 ع 0 0 2 ععع 0 مع م 8 م 1 م ) م ع 4 م ع ) ع ) ع ع ا ل ) ع ا ال ال ال ط ال ل ط ط ط ط ر ط ر ر ر ر ي ر ي ي ي ي ق ي ق 21 محرّم عام 1448 ه / العدد 48 6 يوليو سنة 2026 م ت ا ل ي ل و ا ر لا ت ي ة ط ط ط ر ر ر ي ي ي ت ق ق ق ع ب ب ب ي ل د ل د ل د ين ي ي ي ا ل ط ر ي ق ر ن ن ر ن ق م ك ك ق م ك 4 0 0 0 0 ا 1 + + 9 + ل ن ن في 0 0 0 في 0 ق 0 0 0 0 0 ط ن ( ( ن ( ة ك ال ب ل ك ال ا 8 ت د ي 6 ت ل ك 1 ق ا ة 5 ق ا ي 2 + ط ا ل 2 ط ل س + و 0 0 0 عع م 3 م و 0 م ت ) ع ق ر 0 ع ر ا ) ) ا ي ل ط ل ط ة ر ر ا لا ي ي ب ق ق ق ق ق لالقق ات ق و ا ل ا ل ا ل ر ا ل لا و و و و و ئ لا لا لا ي ط ي ئ ئ ئ ك ر ن ر د ا ل ا ل ا ئ و و ي ن ط ط ة . ك ن ن ي ي يي م ي ي ققا ل م م 7 9 ن في ن ر ن في ن ن في ن ك ك ق م ك ك ك ك في ن 4 4 0 ن 6 ن 1 3 ك 1 1 ك 1 5 ك 1 ن 1 + + في + 6 + + + ك 4 1 0 + 6 1 0 3 1 0 0 0 2 ن 0 0 0 0 0 1 0 0 9 1 0 + ( 4 + 2 2 + 6 ( 0 ا ل ك ( 0 ( ( و 0 (
  • ا ل 0 ت 0 ا ل 0 ا ل س 0 ا ل 0 ت 3 ) ق 9 ت 7 ) ت 6 ) ت 0 ق ا ا ط 2 ق ا ق ا ط ق ا 5 ) ط ع + ط ط م ط ع د ع ت ح في ن ال ن 3 2 ن د ك ف ا ك ك ي ن 1 ي 8 في 6 د ك 2 ج 3 1 ي ة ن ة 9 + ) + ك + ا ل ( 6 0 0 0 ن ق
  • 0 0 9 0 ب ق ب 0 0 5 5 0 ط ل 0 ( ا ( س 1 ( ا ة ا 5 ل ت + ل ت ل ت ) ق ي 0 ق ا ل ص ا ط د 0 ا ط ك ي 0 ي ن ع 0 ع د ي ع ) ل مع ل و ي م ع 0 0 ع م ن م ع ا ل ) م ع ة ع ا ل ط ع ال غ ال ط ر ا ل ط ر ط ر ي ط ر ي س ر ي ق ر ي ق ي ق ق ا ي ) م محمد م م ف ع ع ل ت ا ل ا ل ر ) ط ب ط ي ر ن ر ة ي ق ي ي ا ق عل ن وال ا ال لق الا ه ا ل و لا ق و ق ر لا ئ ا لا وو ل ا ل وم لا ب ط ئ ئ ي ل ئ و ئ ي ئ ول ي ر ي ي ي ن ة طح ر ق ن ر ر م ق ق قم م 6 6 ي م 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 2 6 3, 4, 0, 6, 5, 1, 1 1 1 1 ط ط ط ط ط ط ر ر ط ر ي ي ر ر ر ي ق ق ي ي ي ق ق ق ق و و و و و و لا لا لا و لا لا ئ ئ ئ لا ئ ئ ي ي ي ئ ي ي ي ي ر ر ا ر ر ر ق ق ق ر ق ق م م م ق م م 5 7 م 5 3 9 3 3 9 0 1 أ أ في ن في ن ن ن ن ن في ن في ن ن ك ن ك ك ك ك ك ن ك ن ك ك 0 ك 0 4 0 + 3 0 + ك 0 ك 0
  • ك + + + + + ك + 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 + 2 ) 5 + +
  • ( 0 ( ا ( ا ) ا ل 0 ( ا 0 ( ا 0 ال 0 ل ل تت ت 0 ل 0 ل ت 0 ت ق 1 ق ق 4 ت 6 ق 8 ا ) ا ق ) ق ) ا طاط ) ط ا ط ط ا ط ر ب ل ي ق د ي ر ق م ق 9 ةم ا لأ ب و ا ل ل 0 0 0 ك ا ل 0 0 0 5 0 0 ي ط ( 1, 8, 6, ل و و ت 2 3 1 م ل ا ب ت ع ر ) ط ط ر ر ا ي ي ل ت ق ق ر و و ق لا لا ي ئ ئ م ي ي ا ر ر لج ق ق د م م ي 8 5 د ن ن ال ن ك ك ت ق ك 8 0 ا ط 0 1 2 + ع +
  • 0 0 م 0 0 0 0 ع 0 0 ( ال ( ب 3 ال ط ل د ) ت ر ا ي ق ا ي ة ط ق مجم ا ع عع ع ع ال ععل ل ن م م م م م م م و ا ل ق ععع عط ط ط عع ا ا ع ا ا ل ل طط ا ل ال ال ن ي ر ة ي ا ن ل ط ط ط لط طل ر رر رر رق ك . ك ر ي يي ر ي ق يم ي ي ي قق ا ل ل و ا ق ا ق قق ق ا ل و ا ل ا ا ال ل ق ل ل 0 و و لج ا ل 9 لا م و في ئ ت د و لا ر و و وي طر ي لا لا ئ ر ط لا ن ن ي د ئ ئ ي و ن ي ك ر ئة ة يق ( يي ر ر ي ي ر ق رق ر ر ق ق ر مق 7 م ق م م 9 5 م م 8 5 في في 3 6 5 3 9 7 ا ل ن ا ل ن ا ل ن ا ل ن ن ا ل ن و ك و ك و ك و ك ك ق ر ك لا 3 لا 4 ط 0 لا 6 5 و 1 ئ ي 1 ئ ي + ن 1 ئ ي 1 + ي 1
  • 0 ي + + + ر 0 ر 0 ر 0 ر 0 0 0 ر 0 ق 0 0 ق 2 ق 0 4 ق 0 2 ق 0 م ( م ( م ( م 2 ( م 6 7 9 ال 6 6 ا ل 4 ال 1 ( ا ب 2 ( ا ت ت 1 ت في ل ت ل د في ل ت في ق في ق ا في ق ق ي ق ا ط ط ا ط ن ا ط ة ن ا ط ن نن ك غ ك ع ع ك ع 6 ع ر كك ع م 4 م 0 م 6 1 ي س 9 ع 1 ع 0 ع م س 3 م 1 + 9 2 + ع 1 ع
  • ا ل ا ل + ا ل 0 ا ل ) + ا ل ط 0 0 ط 0 ط 0 7 ط 0 ط 0 ع 0 ر 3 ر 0 ر ) ر 0 ر 5 ي ) ي 0 ) ي ي 6 ي ) ) ر 6 ب ق 5 م ع م 2 5 د 4 + ع ا ل 1 0 0 ن ت في 0 ص ) د ن ا ل ن ب ن ي و ك ل د ك ن ف لا ي 4 ه ) ئ 1 2 ة 5 ا ي ي + لا + ة ر ف ا 0 0 ا ق 0 0 ي 5 ل م 0 ج ( ن 9 ( ة س ق في ا ل ) ي ط ق ت د ة ن ا ي ا ك ط محمد ل ك 9 ي ع ي 6 م ل و
  • ع ب م 0 0 ا ل ن ت 5 ط ي ع ر ) ر ق ي ي و ة قققققق ب

21 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 6 يوليو سنة 2026 م ت ي ا ل س و م ا س د س ي ي ل ت ر ا ل ط ا ل ا ل ط قر ط ط م ي ا ا ي ر ر 3 ر ل ط ل ط ق ي ي 1 ي ع ع غ ق ق 1 ق ين ر ين ر ي ي ي ا ل ا ل ا ق ق ق ر ب ب ل ر ع م ل ل ب ق ا ل ن ا ل ص د ي د ل و ب ت ب ي ر ل د ر ل د ن ر ر ي ي ف ق ق د م م ي 0 1 3 1 1 ن ر ن ر ن ر ن ر ن ن 1 ك ق م ك ق م ك ق م ك ق م ك ك في 0 4 0 9 0 4 0 6 0 0

  • 1 + 1 + في + أ + + ن 0 في 0 في 0 0 في 0 0 ك 0 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 0 1 ( ن ( ن 0 ك ( ن 0 0 ال ك ا ك ( ال ك ( ال ( م
  • ت 1 ل ت ال 0 ت ت ق 0 9 ق 5 ت ق 2 ت 0 قق ر الجزائريّة / العدد 48 23 ا ا ل ل ب و ي لا ض ي ة ا ل ا ل ا ل ط ط ط ر ر ر ت ق ي ي ع ا ق ق ي ل ب ا ا ين ل ل ب ل ب د ي ل ل ا ل د ي د ي ط ر ر ق ر ر ي م ق ق ق 3 م م 1 2 ر ن ن ن ق م ك ك ك 1 0 0 0 ا 0 ل في + + + ن 0 0 0 ق ن 0 0 0 ط ك 0 0 0 ة ( ا ( ( م ا 9 ل ت م ق ل ك
  • ق ق ر 0 ا ط ا 0 ا + ق ا 9 0 ر اي 0 + ط 1 ط 0 ط + ط ب ) ع 0 + 0 0 ل د 0 ا ط ب ب ل ل و 5 ل د م 0 0 ع 0 ع 0 ي ) ععد ي ي م ع 0 ) م 0 م ) م 8 م ة ال ع 7 ع ع ) ع ت و ط ا ) ا ا ا س ل ط ل ط ا ل ل ط ر ط م ي ر ر ر ر و ق ي ي ي ي ل ق ق اق ين ع ة ة ت م ا لم ا لم ر ع ي ا ل ه ه ا ة ط ا ر ر ا لا ر ة ة ) ب ي ) ت ل بق قد ل ا ل ا ل ا ل ا ل ) د ي و و و و ط ط لا ط ر ن ن ئ ن ا ئ ا ل ي ن ب ل ة . ك يييي قد ي ا م و ن ر ن ر ن ن 7 4 ن ن ا لج ك ق م ك ق م ك ك ك ك 6 في 8 ب 1 5 3 5 2 5 7 2 2 2 ا د في 1 في 1 7 ن ي + + + + ك + + ب 0 ن 0 ن 0 0 0 0 0 ل 0 0 ك 0 0 0 1 0 0 د 5 ك 0 0 0 2 ( 0 ي ة ( ا 9 ( 8 ( ( م ا ل ( ح ل ط 3 ا ل ا ل + ت ق + + ت ق ر 0 ق د م ر 0 ق 0 تا ط و ا ر ي 0 0 ق 0 ا د 8 د ) 4 ا 0 ط ائ ) ع ب ) ط ) ر م ل د ع ع قة ع ي ال م ا لأ ا ة ر م ع ب ل ط ا لم ا ب ع ي ا ل ال ض ر ه ا ط ط ي ر ط ر س رق ة ) ي ي ا ل ق بي و ل م ت ح ن في ن 7 4 ن د ك ك في ك ي ن 9 8 د 4 1 ك 1 ي
    • ن + ة 0 0 ك 0 ا ل ( ق 0 0 + 0 0 ن ب 0 0 5 7 0 ق ل ( 0 ( ال 9 ( ط ح 0 ت + ال ة ا ل د ) ق 0 ت ق ا ت و ا ط 0 ا ل ص د 5 ط ك ب ع ) ع ي ن ل د م ل و ي ي ع م م ف ة ال ع ت ط ا ت ) و ل ط ر س ر ر ي ي مي ة ق وق ا ل ل ال ن ا ين ب ا ل ه ل ل و ا ين ق ي ط ) د ط دئم ال ا ل ن ي ي قة نل م و و ي ر ي الح لا لا ش ق ئ ئ ي رر ق ايي خ ق ر ) م 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6, 5 3, 0 2, 0 5, 0 8, 0 2, 1 1 1 7 2 2 ط ط ط ل ر ط ل ط ي ط ر ر ر ق ي ي ي ر و ر ق ق ق ي لا ي و و ا ق ق و لم ا ئ و لا لا لا و ل ي ئ ئ ئ و ر لا ي ي ي ج لا ئ و ئ ق ي ر ر ر د ي م ق ق ر ق 4 ر م م م ر ا ق 6 1 5 ق م م 1 1 م ت 1 4 أ أ 4 د ا ا د ا ن ن في ن في ن ال ن في ن ك ك ك ك ت ق ك ك 1 0 ن 0 ن 0 ا 0 ن 0 ك ك ط ك
        • ع + ك + 0 0 1 9 0 5 0 0 م 0 1 0 0 0 0 1 0 ع 0 0 0 0 0 0 0 + 0 1 0 2 ) ( ال 0 ( + ( ا ل ( ل + ( ا ت 0 ا ل 0 ا ل ط 0 ل ت ق 0 ت ق 0 ت ق ر 0 ق ا ) ا 7 ا ي مجم 8 م ق 3 م ا لأ ب و ا ل ل 0 0 0 ك ا 0 ل 0 0 0 0 0 ي ط ( 4, 5 8, ل و و ت 1 9, 1 م ل ا ب ت ع ر ) ط ل ر ل ط ي ق ر و ا ي لا ل ت ا ق ر لم ا ئ و ل ي ق ج و ر ي لا ق م و ئ م ا لج د ي ر 3 د ق ا م ي م ت د 3 د ا د ا ا ال ن ت ق ك ا ط 0 ع + م 0 0 ع 0 ال ( ل ب ط د ر ا ي ي مجم ة ط ط ) ط ق ) ا ق ) طا عا ل ال لل ل ن م ع ع و ا ل ع ع م م ط ط م و ا ل ق ط ط ط ال ع ع نن رر ة ط ا ل ا ل ي ي ع ي ي ن ر ط رل طاا رل ي ر ر ق ق ق ط ي قم يا ل ر ق ق 7 و ي ال 4 لا ق ب ال ال ئ ق ق ك . ك م ا ل ي 7 و ل و ا لج 4 لا م ئ ل و فيا فيت د ولي د ي ط ط ي و ن ن ن ر ط رك ق ن ي ر د ن ر ي ة ك ق ة ( يي 4 م 7 قيب م ر ر 6 م 1 ق ق + 4 ر 1 ع ق 1 م م 0 0 ن م في 4 9 7 د 7 4 1 1 ) ق م ن ا ل ن ا ل ن س ن ا ل ن ك و ك و ك ي ك و ك ا ر 6 لا 3 لا 2 د 5 ط 8 و 1 ئ ي 1 ئ ي 1 ي 9 ن 2 ا + + + ا + ي + لج 0 ر 0 ر 0 ل ش 0 ر 0 0 0 ق 0 ق 0 0 ق 0 ب م 5 م 0 ي 0 م 0 ا د ( ا 5 ( 5 ( خ ( 6 ( ا ي ل ط في ا ل ال ) م ل ت ت في ت ق قر أ في ق ب ل ر ن ق ا ا د ي ا ط ن ط د ط يق ك ك ع ا ئ ن ع ة 9 ع م ر ك م ق ا ل 3 م 8 ع ة م ر + ع + 0 ع ا ر ا ب 0 ال 0 ا ل ا لأ 9 ا ل ) ط 0 ط 0 ط ب + ط 4 ) ر 0 ر ي 0 0 ر ب ) ي ) ي ي ض 8 ي ين ق 0 ق ) ق 9 م ع
  • 3 د 0 ع ا ل 0 ن ت 5 د ص ) ن ا ل ن ن ي و ك ه ف ط 3 ا ) ن 6 ي ي + ة ر 0 ا ل ق 5 0 ن م ( ق 1 9 ال ط 1 ق ت ة في ط ا ا ل ع ك ن ع ي ك م ل و 4 ع م 2 ا ل ت
  • ط ر 0 ر ي 0 0 ي ة ) ق

21 محرّم عام 1448 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 ت و ق ر ت ط ط ا ل ر ر ط ي ي ر ق ق ي غ غ ق ي ي ا ل ر ر ب م م ل د 6 يوليو سنة 2026 م أ و ع لا ين ا أ ا أ ل ه س و د ا ر و لا ج ل د ا ي لا ف س ق ة ل لى ا ل 7 7 ا ل ا ل ط ا ل و ا ل ط 1 ط ط ر ط ن ط ر ر ر ي ر ز ر ي ي ي ق ي ة ي ت قق ق ع ق غي ا ل ا ل ي ا ل ق ين ب ا ل ب ر ب ا ل د ب ل د م ل د لا ا ل ص ي ل يي صص ي ج ط ن ن ر ف ف ق م 8 7 ر ن ر ن ر ن ر ق م ك ق م ك ق م ك ق م 3 0 3 0 3 5 0 4 في + في + + في 0 0 في 0 ن 0 ن 0 0 0 ن ك 0 ك 0 ن ( ال ( ال ك ( ال ك 9 6 ت 8 5 ت 0 ت 0 5 ق ا 5 ق ا 5 ق ا 3

  • ط + ط + ط + 0 ع 0 ع 0 ع 0 0 0 0 م 0 3 م 0 0 م 0 ) ) عع ) ع ) ا ل ا ل ا ل ط ط ط ر ر ر ي ي ي د ت ي ت ي ر ر ر ن ر ن ي ق ر ق ف ق ا ب ق م ق م م 3 5 م 0 8 6 2 ي ن ر ن ر ن ر ن ر ن ن ك ق م ك ق م ك ق م ك ق م ك ك 0 0 0 6 0 5 0 1 0 0 5 ا ل
  • 8 + 4 + 2 + 8 + + ن 0 في 0 أ 0 في 0 ب 0 ق 0 ق 0 0 0 0 في 0 0 0 في 0 0 0 ط ن 0 ن 0 ة ( ال ك ( ال ن ( ال ك ( ال ( ا ( ا ت ت ك ت ت ن ل ح ل ق 0 ق ق 3 ق ك ت ق د ك ا ط 2 ا ط 1 ا ط 3 ا ط ا و ي
  • 8 + ط 9 ط د ل ع 0 ع + ع 0 3 عع و و 0 0 3 + لا م م 0 م 0 م ) م 0 م ي ت ع ) 5 3 ع 0 ع عة ر ع ) ا 3 ت ي ا ل ا ل ل ط ال ) ال ب ة ط ط ط ط س ا ر ر ر ر ر ة لا ي ي ي ي ي ) ب ق ق قق ق قققت ال ال ا و و ل ب ط ط ا ال ا ال د ل و ا ل و ل و و ا ئ لا ب ط لا ط ي ن ن ل ل نئن ئ ن ة . ك ي ي يي دد ي يي ي في ن في ن ن ر ك ك ك ق م ن 2 ن 6 8 ك 1 ك 5 3 7 4 + 1 + + ن
  • 0 + 0 5 0 ك 0 0 8 0 5 0 0 0 ( 0 ( ا 0 + 5 ا ل 0 ل ت ( ) ت ) ق ح 0 0 ق ا ا ط د و 0 ط ع د ) ع م و م ع لا ع ي ة ا ل ت ن ر ن ر ن ن 0 ن في ن ح ك ق ك ق ك ك 8 ك ك د م م في ن ي 0 6 9 7 0 4 2 7 د 5 4 3 7 2 + 1 ك + ي
  • في + 1 + ن + 5 0 ا ة 0 في 0 0 ك 0 9 0 0 ل ( 0 ن 0 0 0 0 5 ن ق 0 0 ن 0 7 8 1 + ق ب 0 ك ( ( ( 8 ( 0 ( ال ط ل ( ت 8 ا ل ك ا ل ح + ال 0 ت ة ا ق 5 ت 0 ت د 0 ت ق 3 ق ا ل ا ط 2 ق + ق و 0 ا ) ا ط ل ت
  • ا ط ا ط د 8 ط ك ص 0 و ) ع ع ي ن ع 0 0 ع 0 0 لا م ل و ي م 2 ) ع ي م ع ةم ف ) م م ع ا ل ا ل ا لت ا ل ط ت ) ط ط ع ع تعي ط ر ر ر ر و ي ي ق ر ق ق ت ا ل ال ) ا ال س ي ي ل ط ط ا ل م ر ق ة ر ط ي سا ر ي ر ق ا ل ل ن ا ي ي ي ا و ه ل ب لق بل ت ل و ط ا م ل د د ي ي ر ر ق ق ق ق ) ط ن ئ يل ال ا ل ال ن ي ح ب و بي ر ة ل ط ل ق ق ن ممر م 0 6 1 6 0 0 0 0 0 8 5 5 0 2, 5, 6, 1 3 ط ط ا م ر ر ت ي ي د ا ق ق ر د ق ت ا ً و و م ل 4 ل لا لا 4 ط ئ ئ ا لم ر ي ي ي ر ر و ق ق ق ج م م و ا ل د و 2 5 1 5 لا 5 5 ئ ي في ن في ن س ن ك ك ي 0 ن 0 د ي ك + ك + 9 0 8 0 خ 6 5 0 5 0 ا ل 0 5 0 د
  • ( ا + ( ا ) 0 ل ت 0 ل ت 0 ت 0 3 ق 0 ق ) يي دد ي ق 2 ا م 8 لأ و ب ل ا ل 0 0 0 0 0 0 ك ا ل ( 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ي ط ت 0, 9, 0, 7 2, 5 ل و و ا ب 5 3 2 4, 1 7, م ل ع ت ) ر ط ط ط ر ط ط ر ر ي ر ر ا ي ي ق ي ي ل ق ق و ق ق ت ر و و لا و و ق لا لا ئ ا لا لا ي ئ ئ ي ئ ئ م ي ي ر ي ي ا ق لج ر ر م ر ر ق ق ق ق د م م 5 م م ي 2 6 7 د 4 1 ب 1 1 ن ال ن في ن في ن ن ك ت ق ك ك ك ك 0 ا 0 ن 0 ن 0 0 ط ك + ك
  • ع + ك + ك + ع + 0 م 0 3 3 0 9 3 0 0 0 0 ع 0 0 0 3 0 0 0 ال + 0 + 0 ( ل ط ( ل 0 ( ا 0 ( ( ب 0 ل 0 ال ح د ر 3 ت 3 ت ق د ا ي مجم ي مجم ) ق ) ا و ة ) ) ا ط لا اط قط د ا ط ع ع م ال ا ل لع و ل ن ط و ل ع م الا ق ر ط ط مع ي ة ط ع ي من رة ع ا ق ي ي ع ال ت ب ا لا ط س ا ل ط ط لا ل رل ط قر ك ن ر ر ي ي ق ق ال ا ل و و ط ط ن ن يي ر ر ق ق م م 3 3 ا ل ن ال ن ت و ب ك ب ل ك ق ل د 2 د 5 ر ي 1 ي + ت ر + ر 0 ق 0 0 ق 5 ) م 8 م 5 0 ( 1 ( ا 6 ا ل 6 ل ت و ق م ال ي ة ي ي . لا 6 و ر ق ) ل ك ئ ي 4 ي لاا و أ ئ ق ل و م ا لج را فيل ط ت قي و ر ن ر ن د م ر لا ي ني 4 ئ ي ة ئ د قة ك عي ر ن د 1 م ق ( رب 8 + 1 ق م ع ب ل 0 ع 1 د د 5 ن م 8 ا ي ة 3 5 2 ب ل ) د 2 ت ص ن ال ن ت ي ن ال ن ال ن ن ك و ك س ك و ك و ك ن ي 6 ط 9 4 ط 2 ط 7 ه ف 1 ن 5 م 4 ن 1 ن + ا ي 1 ي + س + ي + ي 0 ة )
  • ر 0 ي 0 ر 0 ر 0 0 ق 0 ل 0 7 ق 0 ق 5 ا ل 0 0 م 0 ت م 1 م ( ن 6 ( ) ( ح 0 ( 2 ال ق ( ح 4 ا ل 8 ا ل 8 ت ط في ت ق في ق افيفي تت في ق طقق ااا ا ط ة ن ط طن ط ن نا ل ك ع عنع كك مك عك ع ك 4 مم ي 4 + 1 8 8 مم 5 ل ع + د 5 عع 8 ع 9 ع و 0 0 ا ل 0 ا ل 5 ط 0 0 ط ) ر ) ر ي ي ق ق و 2 ا و د + ا + ا ل م د + ل ط د 0 ل ط ط ت و و 0 0 0 ر ر لا 0 0 ر لا 8 ر 3 ي ي ي 2 ي ) ي ) ية ة ) ق ة ق ق

21 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 6 يوليو سنة 2026 م الملحق الثاني مقاطع الطرق الولائية المعاد تصنيفها ضمن صنف الطرق الحضرية الولاية تعيين الطريق النقطة الكيلومترية الابتدائية النقطة الكيلومترية النهائية الطول عنابة الطريق الولائي رقم 15 ن ك 0 + 000 ( سيدي عيسى) الطريق الولائي رقم 23 ن ك 0 + 000 ( بوخضراء ) توقرت مقطع من الطريق الولائي ن ك 0 + 850 (التقاطع مع الطريق الولائي رقم 306 مقطع من الطريق الولائي ن ك 5 + 000 (التقاطع مع الطريق الولائي رقم 306 بالكيلومتر ن ك 4 + 000 (بلدية سرايدي) 4,000 ن ك 17 + 000 (وادي النيل بلدية البوني) 17,000 رقم 306 ) ن ك 3 + 600 ( التقاطع مع الطريق الولائي رقم 306 ) 2,750 رقم 306 ) ن ك 6 + 300 ( التقاطع مع الطريق الولائي رقم 306 ) 1,300 مقطع من الطريق الولائي ن ك +8 200 (التقاطع مع طريق غير مصنف عند ن ك 9 + 000 ) ن ك 13 + 000 ( بلدية الزاوية العابدية) 4,800 رقم 306 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالتشغيل على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لا سيما المادة 22 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمّن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تمنح سلطة توقيع وتسليم رخصة العمل والتراخيص المسبقة المتعلقة بها، وكذا أي وثيقة أو تراخيص أخرى لازمة للمشاريع الاستثمارية، إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالتشغيل على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالنسبة للمشاريع التابعة للوكالة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026 . عبد الحق سايحي

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الرياضة قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الرياضة. إنّ وزير الرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-96 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة، – وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل المؤرّخ في 23 فبراير سنة 2026، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الرياضة. المادة 2 : يضم المكتب الوزاري الذي يسيّره مكلف بالدراسات والتلخيص، رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات. الجزائريّة / العدد 48 21 محرّم عام 1448 ه 6 يوليو سنة 2026 م المادة 3 : يساعد رئيسي الدراسات والمكلفين بالدراسات، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الرياضة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020 الذي يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026 . وليد صادي المحكمة الدستورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة الدستورية.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيسة المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه،

21 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 27 6 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-183 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيسة المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، التعداد حسب عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة الدستورية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة الدستورية، طبقا للجدول الآتي : طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 21 – عون خدمة من المستوى الأول 3 1 حارس 1 – سائق سيارة من المستوى الأول 15 – سائق سيارة من المستوى الثاني 3 – عون وقاية من المستوى الأول 4 – المجموع العام 47 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الكامل الجزئي – – 21 – – 4 1 400 – – 1 – – 15 2 419 – – 3 3 440 – – 4 5 488 – – 48 الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026 . رئيسة المحكمة الدستورية وزير المالية ليلى عسلاوي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة