ج.ر عدد 77 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الاصلية 14 د.ج 24 درج 20 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25، د. ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . 0.50 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 د.ج الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعسلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 16 غشت

- سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1196 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن حل «اللجنة المهنية المشتركة للسكن بالجزائر العاصمة». 1196 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن حل اللجنة المهنية المشتركة للسكن بقسنطينة . 1197 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن وقف مجلس ادارة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة سيدي بلعباس وتكليف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران بادارته مؤقتا. 1197 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية . 1198 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن انشاء مجلس توجيه بالمعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون. 1205

1196 الجريدة الرسمية قرارات الولاة

  • قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية تلمسان عن أرض تابعة لاملاك الدولة تحمل رقم 650 من مخطط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 ه فرع لالة ستى » مساحتها هكتاران و 86 آرا تقريبا قصد استعمالها في تهيئة هضبة لالة ستى. 1206 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972 يصرح بموجبه بأن مشروع اصلاح الطريق الذي | يصل وهران بأرزيو هو من المنفعة العمومية.. - 1206 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 16 غشت سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى
  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد خليفة، كنائب مدير للامتحانات والمسابقات المدرسية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد خليفة نائب مدير الامتحانات والمسابقات المدرسية الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 16 غشت سنة 1972 عبد الكريم بن محمود وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن حل اللجنة المهنية المشتركة للسكن بالجزائر العاصمة» ان وزير الاشغال العمومية والبناء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
  • ونظراً أن اللجنة المهنية المشتركة للسكن بالجزائر العاصمة قد امتنعت عن تقديم الوثائق الادارية والحسابية الملزمة بتقديمهما للادارة من ناحية، وعجزها عن عقد جمعية عامة الاعضائها من ناحية أخرى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتم حل الجمعية المعروفة تحت اسم «اللجنة المهنية المشتركة للسكن بالجزائر العاصمة، المعتمدة في 27 مايو سنة 1959 المادة 2 : تحول جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التابعة للجمعية الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الجزائر . المادة 3: يكلف مدير العمران والسكن ووالى الجزائر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 عبد القادر زيباك

الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن حل اللجنة المهنية المشتركة للسكن بقسنطينة» ان وزير الاشغال العمومية والبناء، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1970 والمتضمن حل المجلس الاداري و تعيين متصرف مؤقت للجمعية المهنية المشتركة للسكن بقسنطينة، وبالنظر الى عدم تمكن الجمعية من عقد جمعية عامة لاعضائها وتعيين مجلس للادارة وكذلك عدم وجود الرخصة القانونية اللازمة للقيام بنشاطاتها، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتم حل الجمعية المعروفة تحت اسم «اللجنة المهنية المشتركة للسكن بقسنطينة المعتمدة في 28 أبريل 1957 المادة 2 : تحول جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التابعة للجمعية حسب مكانها الجغرافي الى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء التابعة لولايات الاوراس وقسنطينة وسطيف والمدينة سكيكدة المختصة اقليميا، وذلك طبقا للتوزيع المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار. 2 (2) الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة سكيكدة المدن الاراضي قطعة أرض مساحتها 170031 مترا مربعا كائنة لا شيء بسكيكدة . 3 (3) الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاوراس المدن الاراضي باتنة : 24 مسكنا + 3 | محلات لا شيء 4 (4) الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سطيف المدن الاراضي سطيف : 130 مسكنا + 3 | محلات قطعة أرض مساحتها 1665 متراً أقبو : 60 مسكنا مربعا كائنة على حافة الطريق سيدي عيش : 60 مسكنا الوطني رقم 9 ببجاية. المادة 3 : يكلف مدير العمران والسكن وولاة الاوراس | المجموع : 250 مسكنا + 3 وقسنطينة وسطيف كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 عبد القادر زيباك الملحق توزيع الاملاك التابعة للجنة المهنية المشتركة للسكن بقسنطينة الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسطينة المدن الاراضي قسنطينة : 286 مسكنا + 14 لا شيء محلا محلات قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن وقف مجلس ادارة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة سيدي بلعباس وتكليف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران بادارته مؤقتا ان وزير الاشغال العمومية والبناء، بمقتضى المرسوم رقم 54-766 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1954 المعدل والمتضمن تقنين النصوص التشريعية الخاصة بالعمران والسكن

  • وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس بتاريخ 28 يناير سنة 1972 التي يطلب فيها الحاق المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة سيدي بلعباس بمكتب ولاية وهران

1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 ه وبناء على قبول مبدأ هذا الالحاق من قبل المكتب العمومي | تطبيق الباب الثالث من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران بتاريخ 12 يوليو سنة 1972 وبناء على اقتراح والى وهران يقرر ما يلى : المادة الأولى : يوقف مجلس ادارة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء المدينة سيدي بلعباس ويكلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران بالادارة المؤقتة لاملاكه ولهذا الغرض تنقل له جميع سلطات مجلس الادارة المعنى . المادة 2 : يكلف والى وهران ومدير المنشئات الاساسية والتجهيز لولاية وهران كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 3 يوليو سنة 1972 عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية

  • بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية المعدل ولا سيما المواد 80 و 81 و 82 83 84 و 14 و 144 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1955 والمتضمن تتميم وتعديل المادتين 83 و 87 من القانون رقم 46-2426 المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1946 والخاص بالوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية وتعويضها
  • وبمقتضى المرسوم رقم 60 222 المؤرخ في 7 مارس سنة 1960 والمتعلق بتزويد الصندوق المشترك الخاص بحوادث العمل الواقعة في الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام - 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق البابين الاول والثانى من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 والمتعلق بتقدير التعويضات العينية والاجور الاتفاقية الواجب اتخاذها اساسا لحساب اقساط الاشتراك الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمنح العائلية المقدمة لبعض الفئات الخاصة من العمال والمعدل بموجب القرارات المؤرخة في 9 مايو سنة 1959 و 26 ابريل و 16 يونيو سنة 1961، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 المعدل والمتضمن تحديد كيفيات حساب و شروط دفع قسط الاشتراك المخصص لتغطية تكاليف التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية في القطاع غير الفلاحي وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 والمتضمن التحديد المؤقت لمعدلات الاقساط في حوادث العمل والامراض المهنية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعيين الحد الاقصى من الاجور الخاضعة للاشتراك بالنسبة للنظام العام للضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع غير الفلاحى ونظام الضمان الاجتماعي للمناجم، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي،- يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان معدلات اقساط الاشتراك الواجب دفعها من طرف ارباب العمل برسم حوادث العمل والامراض المهنية تحدد طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تتحمل المعدلات المشار اليها في المادة الأولى اعلاه زيادة قدرها 30 % مخصصة لتمويل الصندوق المشترك لحوادث العمل المحدث بموجب المرسوم رقم 55 1388 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1955 والمشار اليه اعلاه - .. يجب على هيئات الضمان الاجتماعي ان تتبع في حساب منفصل العمليات المتعلقة بالزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز تخفيض هذه الزيادة او الغاؤها بموجب قرار. المادة 3 : ان الاحكام المتعلقة بأقساط الاشتراك الواجب اداؤها برسم التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية ولا سيما فيما يتعلق بالحد الاقصى من الاجور الخاضعة لاقساط الاشتراك، تطبق على اقساط الاشتراك الواجب اداؤها برسم حوادث العمل والامراض المهنية المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار. المادة 4 : يجب على كل مشغل ان يشعر هيئة الضمان الاجتماعي التي هو تابع لها بجميع الظروف التي يمكن ان تزيد في الاخطار، ويجب ان يتم هذا الاشعار في ظرف خمسة | عشر يوما ..

الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 ويخضع معدل قسط الاشتراك الواجب اداؤه من طرف ارباب العمل الذين لم يمتثلوا لاحكام هذا القرار، لزيادة قدرها 10 . المادة 5 : ان التاريخ المنصوص عليه في المادة 84 من الامر رقم 66-183 المشار اليه اعلاه، يحدد بأول يناير سنة 1971. المادة 6 : ان احكام هذا القرار لا تطبق على :

  1. (1) الجماعات والمصالح والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلام 2 (2) الاشخاص الذين تكون واجبات رب العمل نحو المستفيدين المشار اليهم فى المقطع الثاني من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه مفروضة عليهم، (3) أرباب عمل الاشخاص الذين تكون اقساط الاشتراك الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمنح العائلية محسوبة على اساس الاجرة الاجمالية المحددة في القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 المعدل والمشار اليه اعلاه. المادة 7 : تشعر هيئة الضمان الاجتماعى كل مشتغل بمعدل اقساط الاشتراك المطبق عليه ابتداء من اول يناير سنة 1971 • المادة 8 : يجب ان يتضمن الاشعار المشار اليه في المادة 7 من هذا القرار بيان طرق الطعن . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه. المادة 10 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحزر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972. محمد سعيد معزوزي الملحق معدلات اقساط الاشتراك الواجب اداؤها برسم حوادث العمل والامراض المهنية بالنسبة لكل فرع من النشاط الفرع الاول : الصناعات المستخلصة - المعدل الاساسي 5 % الفرع الثاني : الصناعات المصنوعة المعدل الاساسي 5 % الفرع الثالث : البناء والاشغال العمومية - المعدل الاساسي 7% الفرع الرابع : التجارة بالجملة والتقسيط : المطاعم والفنادق - المعدل الاساسي ……. . 3 % الفرع الخامس : النقل : المستودعات والمواصلات
  • المعدل الاساسي . …….. 5,5 % الفرع السادس : البنوك والتأمينات والشؤون العقارية والخدمات المقدمة الى المؤسسات - المعدل الاساسي 00000000 . 2 % الفرع السابع : الخدمات المقدمة الى الجماعات : المصالح الاجتماعية والخدمات الشخصية .. المعدل الاساسي . ……… 2 % الفرع الاول الصناعات المستخلصة ( المعدل الاساسي 5 %)
  • استخراج الفحم انتاج البترول الخام والغاز الطبيعي استخراج المعادن الفلزية غير الخالصة استخراج المعادن الاخرى غير الخالصة الفرع الثاني الصناعات المصنوعة ( المعدل الاساسي 5 ) محصن المعادن العادية محصن المعادن الثمينة
  • تشغيل المعادن وتنقيتها
  • صناعة الانابيب من الصلب
    • الحدادة الكبيرة واعمال الطرق على البارد الكبيرة صنع المراجل والصهاريج والخزانات صنع الافران صناعة النحاس الصغيرة صناعة المطائل والحدائد سباكة الصلب والزهر
  • سباكة النحاس صناعة اجهزة التدفئة والتهوية صناعة الاجهزة التبريدية والمنزلية صناعة اجهزة المختبرات صناعة الآلات لصنع النسائج صنع الآلات الحاصة لصناعة النسيج صنع الآلات والادوات الخاصة للصناعات الكيماوية

1200 الجريدة الرسمية صنع المحركات الجرارية والضاغطات

  • تغطية ومعالجة المعادن البراغي واللوالب
  • صناعة الابر والدبابيس والادوات لتجارة الورق
  • صناعة العلب والتحزيمات المعدنية
  • صناعة الادوات المعدنية المختلفة صناعة السكاكين صناعة البراميل المعدنية
  • صناعة الاسرة واطارات الفرش المعدنية
  • صناعة الاثاث والادوات الصحية
  • صناعة الخردوات والسمكرية
  • ادوات المنزل
  • صناعة ادوات الحلاقين ومدرسي الاظافر
  • صناعة الامواس ونصالها
  • صناعة الزنابك
  • صناعة السيارات
  • صناعة القطع الاضافية والقطع المنفصلة صناعة التجهيز الكهربائي للسيارات صناعة الدراجات العادية والنارية.
  • مستودع السيارات مع معمل لاصلاح السيارات اصلاح الدراجات النارية والعادية
  • صناعة الاجهزة اللاسلكية الكهربائية
  • صناعة العدادات واجهزة القياس الكهربائية صناعة اللوازم الكبيرة الكهربائية للاجهزة صناعة البطاريات
  • صناعة الاجهزة الكهربائية الطبية
  • صناعة المركمات والانابيب العازلة صناعة الاسلاك والكبلات الكهربائية- صنع وتركيب وصيانة المصاعد
  • صناعة المواد العازلة للكهرباء
  • صناعة المصابيح الكهربائية للاضاءة صناعة الآلات واللوازم للاجهزة الكهربائية- صناعة الاجهزة الكهربائية واجهزة التدفئة والاجهزة الكهربائية المنزلية صناعة عواميد المصابيح الكهربائية وعلبها وملحقاتها
  • صناعة الموازين وعياراتها
  • صناعة القبابين واوزانها
  • صناعة القبابين وجسور القبابين صناعة عدادات الماء والسوائل المختلفة
  • صناعة ساعات الحائط
  • صناعة مقاييس قوة الهواء وموازين الحرارة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 ه صناعة اللوازم الطبية الجراحية
  • صناعة لوازم التصوير الشمسي والسينمائي صناعة البصريات والنظارات صناعة مدرجات الكريات ومصادم المعايير الصناعة الميكانيكية العامة الدقيقة صناعة التحف الفنية من البرونز والزهر صناعة السحابات للملابس وغيرها صناعة العاب التسلية واللعب المعدنية صناعة اللعب والعربات للاطفال واللوازم الرعاية المواليد صناعة الآلات الناطقة والحاكية والآلات لتسجيل الصوت لوازم دهن المعادن وطليها بالمينا على الحار صناعة الفحم الخشبي
  • صناعة السدادات صناعة الصناديق من الخشب
  • صناعة هياكل المركبات ونجارة العربات وهياكل البناء من خشب صناعة واصلاح المراكب والزوارق الخشبية نشر الحطب بواسطة الآلات الميكانيكية تقطيع أشجار القرو
  • نجارة الابنوس صناعة الاطر بالآلات الميكانيكية صناعة الاطر بدون آلات ميكانيكية صناعة المركبات من الفلين صناعة ووضع المصاريع الدائرة والدرفات ومغالق الشباكات صناعة اللعب صناعة التحزيمات من الكرتون صناعة القبعات بواقية أمامية
  • صناعة البكات صناعة الورق والاكياس من ورق صناعة الاكياس من نسيج القنب أو القنب الهندى (الجود) صناعة الزرابي صناعة الضفائر وربطات الاحذية صناعة الملابس غزل القنب
  • غزل القطن غزل الجوت غزل الصوف غزل الكتان
  • الطباعة مع آلة لجمع الحروف (اللينوتيب)

الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 الطباعة بدون آلة لجمع الحروف

-

  • حياكة الكتان والقنب والقطن والصوف السرادة الميكانيكية
  • صناعة السلال والمذارى والمقاطف صناعة الحبال والكبت-
  • صناعة الخيوط والصوف صناعة الورق والكرتون-
  • صناعة الاحذية
  • صناعة القفازات صناعة المواد الكاشطة صناعة الكحول الصناعي من ثفل قصب السكر)
  • صناعة عيدان الثقاب صناعة الاسهم النارية والآليات الخاصة بالالعاب النارية-
  • صناعة الغراءات والهلامات من أصل حيواني صناعة الاسمدة والفسفات البوتاسي والمركبات-
  • صناعة المتفجرات وفتائل المناجم
  • صناعة الخلاصات الدابغة والصبغية صناعة الغازات المضغوطة أو المسيلة أو المذابة أو المجمدة-
  • صناعة الغسيل ومنتجات التنظيف صناعة خميرة الاختباز صناعة المواد الملونة والمنتجات الوسيطة- صناعة الدهن والورنيش والالوان والاصباغ والحبر- صناعة المنتجات الكيماوية للاستعمال الميكانيكي والتعديني- صناعة المنتجات لابادة الحشرات وطفيليات النباتات- ومبيدات الجراثيم صناعة المنتجات المستخرجة من الطحالب- صناعة المنتجات المعدنية والغراوية للاستعمال الصيدلي- صناعة المنتجات من الاملاح والاكسيدات المعدنية- مختبر الابحاث الكيماوية (العطور والمساحيق)-
  • مخازن البارود المعالجة الكيماوية للمواد الدسمة-
  • المعالجة العامة للمياه صناعة المواد الدسمة من أصل نباتي والزيوت- صناعة المواد الدسمة من أصل حيواني صناعة الصابون المواد البلاستيكية - معمل التشكيل بدون صنع- صناعة الزجاج باليد- صناعة الزجاج المعالج بالحملاج - نافخو الزجاج-
  • التشكيل ومختلف التحويلات للزجاج والبلور صناعة المرايا - تشكيل وتفضيض المرايا وقطعها وتركيبها وطليها بالقصدير
  • صناعة المرايا الصغيرة ومرايا الجيب ومرايا اليد صناعة الآجر والقرميد - أفران القرميد ترميم الخزف والصيني تكسير الخضر اليابسة صناعة العجين الغذائي صناعة السميد صناعة البسكويت ومنتجات الحمية صناعة المشروبات غير الكحولية صناعة تقطير المشروبات الروحية والفاتحة للشهية صناعة تقطير الحمور صناعة السكر قحص وحفظ ونقل الخمور مخازن تعبئة الزيوت المربيات ومعلبات الخضر والفواكه معلبات السمك معلبات اللحوم الوان الطعام المطبوخة مع التقطيع
  • تعبئة اللحوم - الوان الطعام المطبوخة مع التقطيع تعبئة اللحوم - الوان الطعام المطبوخة بدون تقطيع معلبات مختلف المنتجات محامص البن تحميص وفرز البن مصانع الشكولاته
  • صناعة الامراق والثرائد صناعة المنتجات لتغذية الحيوانات صناعة الخل المستودعات التبريدية صناعة الجليد صناعة الصنابير لحام بطريقة الطاقة الكهربائية صناعة مختلف الادوات الزراعية صناعة العتاد المحاربة الحرائق صناعة المضخات وادوات الرى صناعة الجرارات الزراعية صناعة الاسلحة الحربية وللقنص صناعة السفن ورفع السفن الغارقة وتقويضها صناعة و (أو) تركيب التلغراف والتلفون صناعة ووضع اللافتات الضوئية صناعة آلات المكاتب-

1202 الجريدة الرسمية صناعة اصناف الحلى والصياغة والجواهر

- صناعة الادوات الصغيرة للفراشى والموائد والمكاتب

- صناعة الاعواد أو الآلات الوترية

-

  • النجارة (بدون أدوات آلية)
  • النجارة (بالادوات الآلية)
  • معامل النشر الثابتة معامل النشر المتنقلة
  • صناعة البراميل
  • طراطة الخشب تقطيع وبسط الخشب
  • لم ومعالجة الحلفاء
  • الحرير الصخري والاسمنت
  • معامل التطريز صناعة الفراشى والمكانس بالادوات الآلية- سحب وغسل وتنسيل الخرق
  • الشعر النباتي
  • صناعة الحبال باليد صناعة الحبال بالآلات- نسيج الحصائر من الالياف
  • معامل الشموع
  • معامل التجليد
  • صناعة الادوات من السختيان صناعة الادوات المطاطية تلبيس واصلاح الاطارات المطاطية
  • الدباغة
  • العمال الميكانيكيون والصناع التقليديون وعمال التشكيل
  • صناعة الاثاث الفلزية للاستعمال التجاري اصلاح وصيانة الآلات والاجهزة الكهربائية
  • قطع الاشجار صناعة الملابس المنسوجة-
  • صناعة الاسمنت
  • الصناعة الثانوية للمنتجات الكاملة الصنع المشتقة من البترول
  • تكرير البترول الخام صناعة وتركيب واصلاح الخيام والستارات
  • مصانع توليد الطاقة الكهربائية مصانع حرف الزبالة
  • القمامات البيتية
  • عمال المطابخ ومديرو الآلات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 الخبازة بمعاجن آلية
  • الخبازة بدون معاجن آلية
  • صناعة الحلوى والفطائر المجازر
  • مصانع الرحال والسروج الاسكافيون
  • معامل السيور الجلدية مدابغ الجلود. الفرع الثالث البناء والاشغال العمومية ( المعدل الاساسي 7 ٪)
  • مقالع الحجارة في الهواء الطلق مقالع الحجارة مقالع الرمل في الهواء الطلق مقالع الرمل الجوفية
  • جرف الرمل والحصبة والحصاة
  • استخراج الطين من سرداب على مستوى واحد استخراج الطين من البئر استخراج حجر الاسمنت في الهواء الطلق استخراج حجر الاسمنت الجوفي استخراج حجر الجص في الهواء الطلق استخراج حجر الجص الجوفي تكسير وتحطيم وسحق الحصبة
  • صناعة مختلف القوالب
  • صناعة قوالب الاسمنت صناعة الكلس والافران للكلس صناعة الاسمنت
  • صناعة الجبص رخامة المباني تشكيل ووضع الرخام رخامة الاضرحة - تشكيل ووضع وصيانة الرخام نقش الاثاث والمشاحذ نحت البلطات والبلاطات وحافات الارصفة باليد النحت بالادوات الآلية نحت حجر البناء باليد نحت حجر البناء بالادوات الآلية المؤسسات لحفر القنوات والتبليط مؤسسات الهدم
  • مؤسسات التدفئة مع وضع الاجهزة

الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203

  • المؤسسات لغزل السوائل مؤسسات البناء أو أشغال الاسمنت والبيتون المسلح
  • المؤسسات لاشغال الجص (بدون صناعة)
  • المؤسسات لوضع المربعات والبلاطات والفسيفساء
  • المؤسسات لحفر التراب ونقله
  • مؤسسات البناء والاسس
  • المؤسسات لوضع هياكل البناء الخشبية والتسقيف
  • صناعة ووضع مصنوعات النجارة الخشبية صناعة ووضع العرائش والسياجات الخشبية
  • تركيب البيوت الخشبية الجاهزة وضع الارضيات الوضع وحده وبدون ادوات آلية) هياكل البناء الجديدة - البناء المعدني الحدائد والاقفال-
  • مؤسسات البناء المعدني واشغال الفن المؤسسات لهياكل البناء العادية والصناعة الاقفال والحدادة- المؤسسات الصغيرة لصنع الاقفال اشغال الصيانة)- مؤسسات التسقيف والترصيص (المختلطة)-
  • مؤسسات التسقيف بدون ترصيص مؤسسات الترصيص والتدفئة المركزية (المشتركة)- مؤسسات الترصيص (بدون تسقيف والتجهيزات الصحية مؤسسات دهن البناء بدون تكليس خارجي- مؤسسات الدهن مع التكليس الخارجي بصقالة متحركة أو- بحبل ذي عقدة وضع زجاج ومرايا الواجهات
  • مؤسسات تعبيد الطرق
  • مؤسسات تعبيد الطرق مع استخراج الحجارة مؤسسات أشغال الآبار مؤسسات الاشغال العمومية والموانىء والجسور والسدود والسكك الحديدية
  • المهندسون المعماريون والمساحون والمحققون والخبراء مؤسسات التفريغ ومؤسسات الاحواض المتنقلة تركيب المصنوعات الرصاصية للتدفئة المركزية ولانتاج الماء الحار تركيب اللوازم ولا سيما لوازم التبريد الغواصون بالمغطسة ( الغوص الى أقل من 10 أمتار)
  • مؤسسات رش وكنس وتنظيف الشوارع مؤسسات التجهيز الكهربائي للشقق- التجهيز الكهربائي بالضغط الادنى مؤسسات التجهيز الكهربائي للضغط الاعلى-
  • مؤسسات لتركيب التلفون أو التجهيز السماعية في العمارات التجهيزات الكهربائية تحت المكاتب بالضغط الاعلى بدون القيام بالاشغال المتعلقة بنقل الطاقة مؤسسات توصيل الماء ووضع النواة والمواسير مؤسسات التوزيع العام للماء مؤسسات توزيع الكهرباء الفرع الرابع التجارة بالجملة والتقسيط المطاعم والفنادق ( المعدل الاساسي 3 %) تجارة المعادن المحتوية على الحديد
  • تجارة المعادن غير المحتوية على الحديد تجارة الخردوات والشعريات من الاسلاك والبراغي واللوالي والمسامير والحدائد بالتقسيط
  • تجارة الآلات والمحركات والمضخات مع الوضع تجارة الآلات والمحركات والمضخات بدون وضع تجارة الآلات للاشغال العمومية وعتاد الرفع والنقل والتنسيق مع الوضع
  • تجارة الآلات للاشغال العمومية وعتاد الرفع والنقل والتنسيق بدون وضع تجارة الآلات والادوات الزراعية بالتقسيط استيراد الآلات والادوات الزراعية تجارة السيارات والدراجات والدرجات النارية ولي تجارة السيارات المختلفة بيع قطع وملحقات السيارات بدون صنع تجارة اللوازم العامة للحلاقين تجارة الساعات والحلى تجارة آلات الخياطة والتطريز والطى والتسريد تجارة الاجهزة والادوات الكهربائية واللاسلكية الكهربائية بيع الادوات من الجلد بيع الادوات من الجلد بيع الاحذية بيع الجلود بيع الادوات المطاطية بيع الفراء والجلود تجارة مواد البناء تجارة الادوات الصحية تجارة الوقود والمزلقات بالتقسيط - عمال الضخ في محطات توزيع البنزين
  • تجارة الخزف بالتقسيط تجارة الخزف المنقول والاواني الزجاجية بالجملة-

1204 الجريدة الرسمية تجارة العقاقير والالوان والورنيش بالجملة

-

  • تجارة العطور ومنتجات التجميل بالجملة تجارة المنتجات الكيماوية والمواد الدسمة بالجملة- تجارة المستحضرات الصيدلية بالجملة- تجارة الاجهزة المنزلية - مستودعات البوتغاز-
  • تجارة الحلى تجارة الزهور الطبيعية ونباتات التزيين- تجارة الآلات الموسيقية- التجارة الحرة تجارة لوازم المكاتب التجارة المساعدة للصحة : البصريات والادوات لتقويم- اعوجاج الاعضاء والصيدلية صنع الخبز والحلوى والقطائف والحلويات بدون صنع تجارة المشروبات بالجملة تجارة المواد الغذائية بالجملة-
  • تجارة الدقيق بالجملة تجارة الفواكه والخضر بالجملة-
  • تجارة منتجات البحر والانهار بالجملة والتقسيط بدون نقل
  • تجارة السكر بالجملة.
  • تجارة اللحوم بالجملة البقالات والتغذية العامة-
  • الجليد للتبريد الخمور والمشروبات الروحية
  • تجارة الانعام والمشروبات والخمور والخنازين تجارة الحبوب والبذور بالجملة وبدون نقل-
  • تجارة الحبوب والبذور بالجملة وبالنقل
  • تجارة الخيل والحمير والبغال
  • تجارة التبن والعلف بالجملة
  • تجارة التين والعلف بالتقسيط
  • تجارة البذور والمزروعات والنباتات والاشجار والمنتجات البستانية بالجملة
  • تجارة البذور والمزروعات والنباتات والاشجار والمنتجات البستانية بالتقسيط ضابطو البيانوهات بيع وأصلاح الأسلحة - تجارة الاسهم النارية
  • معامل خياطة واصلاح الفراء
  • النجود والوسائد الاسطوانية والزرابي
  • الخياطات للسيدات والخياطون دكاكين بيع التبغ ولوازم التدخين- للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1392
  • الناشرون المتاجر الكبيرة ومتاجر السلع الجديدة نحت وصنع الطوابع المطاطية استيراد الخشب . تجارة البضائع المعروضة - المتنقلون أو البائعون الجوالون صناع الحشايا بدون ادوات آلية المصورون بيع واصلاح أقلام الحبر المنجدون والمزخرفون سحب الرسوم والنسخ بالناسخات واستنسيلات الاشغال على الآلات الكاتبة أو الحاسبة ذات البطاقات المثقوبة بيع واصلاح الاجهزة اللاسلكية - تسجيل الصوت دكاكين الجزارين ومتاجر لحوم الخنازير المقطعة تجارة- الكروش بدون ذبح الادوات المصنوعة من الخشب أو الفلين
  • الخشب في شكل الواح (بدون نشر) بيع الفحم (بدون تقطيع) بيع الاثاث ( بدون تسليم الى المنازل تجارة الاقمشة والخردوات الكتب والجرائد الادوات من صناعة السلال والمذارى وسواها النسائخ الملابس بيع الادوات المصنوعة من الجلد
  • بيع الاحذية
  • بيع الجلود
  • بيع الادوات المطاطية
  • بيع الفراء والجلود مستودع السيارات مع محطة الخدمة بدون أصلاح تجارة الملابس المنسوجة
  • تجارة البرانيط والقبعات صالونات الحلاقة-
  • مسرح المنوعات - الملاهى الليلية المؤلفى الاغاني الحانات الليلية جميع العمال ماعدا الفنانين) الفحم ومختلف المحروقات بالجملة الفحم ومختلف المحروقات بالتقسيط
  • المعادن غير الخالصة والمعادن المختلفة
  • اللوازم للكهرباء

الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205

  • اللوازم للدهانة الترصيص والتدفئة
  • لوازم الخردوات والحدائد للبناء توزيع البترول ومشتقات البترول والوقود بالجملة الفرع الخامس النقل والمستودعات والمواصلات ( المعدل الاساسي 5,5 )
  • نقل البضائع بالسيارات نقل المسافرين
  • وكالات الاسفار والسياحة مؤسسات النقل والتنسيق والتحزيم والارسال والتسليم مؤسسات النقل والتنسيق بدون ادوات آلية-
  • مؤسسات نقل الاثاث - صناديق حمل الاثاث
  • سيارات الاجرة - سيارات التعليم
  • سائقو السيارات وعمال النقل والتنسيق والتسليم النقل السريع للبضائع وتسليمها
  • التجارة مع النقل. الفرع السادس البنوك والتأمينات والشؤون العقارية والخدمات المقدمة إلى المؤسسات ( المعدل الاساسي 2 ٪) الوكالات العقارية والخبراء العقاريون وسماسرة العقارات- الشركات العقارية وملاكي العقارات
  • ايجار الاثاث الفرع السابع الخدمات المقدمة الى الجماعات والخدمات الاجتماعية والخدمات الشخصية ( المعدل الاساسي 2 ٪) اللجان الوسيطة المركزية للشراء - الوكلاء المفوضون- باسواق الخضر - المستوردون
  • بدون نقل وتنسيق البضائع
  • مع نقل وتنسيق البضائع الاشهار بدون اعلانات
  • الاشهار مع الاعلانات موظفو التعليم والتبيين التابعون للمدارس المهنية للنجارة والحدادة
  • المدربون على التربية البدنية
  • عمال ميادين السباق : الاداريون وعمال الاصطبلات والمنتدبون لمراقبة مباريات السباق
  • عمال التعقيم والتزيين والتطهير
  • عمال تنظيف المحال ومختلف الاشياء
  • الفن البيطري الجراحة - العمال المساعدون مؤسسات الاستجمام ومصايف الاطفال مختبرات التحليل الطب - العمال المساعدون العمال الميكانيكيون لجراحة الاسنان عمال المحال لتنظيف الملابس
  • عمال المحال للغسل والتصبيغ عمال المغاسل ومحال التنظيف تنظيف الالياف والنسائج والخيوط والتجهيزات حمام مرش - مرشات الحمامات الاهلية
  • مصالح ونقل القمامات البيتية النشاطات الفنية جميع الموظفين ماعدا الفنانين
  • وكالات الايجار الفنانون لجميع النشاطات الحفلات الراقصة - المراقص والتزحلق
  • توزيع الافلام المؤسسات الملحقة بمصلحة الانتاج السينمائي استغلال قاعات السينما استغلال الستوديوهات لتسجيل الصوت . الانتاج السينمائى جميع الموظفين ماعدا الفنانين) قاعات الاستماع الفونوغرافي المسارح جميع الموظفين ماعدا الفنانين) المتخصصون بالربورتاج مكاتب الطبوغرافيا الموظفون القارون) مكاتب الطبوغرافيا الموظفون التقنيون)- وكالات الاسفار والسياحة. وزارة البريد والمواصلات– قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن انشاء مجلس توجيه بالمعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون ان وزير البريد والمواصلات
  • بمقتضى الامر رقم 69 - - 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية المعدل بالامر رقم 70-78 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 وبمقتضى المرسوم رقم 71-92 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون ولا سيما المادة 14 منه،
  • وبناء على اقتراح مدير المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون

1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1392 ه يقرر ما يلى : المادة الأولى : ينشأ لدى مدير المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون مجلس توجيه مكلف ب : السهر على تقدير حاجيات الاطارات لكل مستعمل كما

- و كيفا ضمان مطابقة حاجيات التكوين لحاجيات المنصب،

  • تحليل وسائل التعليم المستعملة في المعهد، السهر على توجيه التلاميذ المتربصين اثناء تكوينهم- و تربصهم تحليل النتائج المحصل عليها اثناء التكوين،-
  • اقتراح اسس التوجيه والاختيار للتلاميذ المتربصين اقتراح المقاييس التي يمكن بها تحسين التسيير التقنى- والبيداغوجي للمعهد، مشاركة المستعملين بصفة فعلية في تحديد برامج- التلاميذ المتربصين . المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه للمعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون من :
  • المدير العام، رئيساء مدير الدراسات، نائبا للرئيس. قرارات قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو | سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية تلمسان عن أرض تابعة لاملاك الدولة تحمل رقم 650 من مخطط فرع لالة ستى » مساحتها هكتاران و 86 آرا تقريبا قصد استعمالها في تهيئة هضبة لالة ستى- بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تمنح لبلدية تلمسان قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بتلمسان - الهضبة للالة ستي مساحتها هكتاران و 86 آرا تقريبا قصد استعمالها في انشاء شبكة طرق ومكان لغرس الاشجار وستحدد المساحة الحقيقية لهذه الارض في المخطط الذي ستعده مصلحة التنظيم العقاري والمساحة. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلا
  • خمسة أعضاء من مستخدمى التعليم يعينون من طرف المدير باقتراح من مدير الدراسات ممثل لكل مستعمل يختار لكفاءته التقنية والبيداغوجية
  • ممثل عن كل من الدفعات الحاضرة بالمعهد يختار من بين التلاميذ المتربصين الذين حصلوا على نتائج جيدة،
  • ان مجلس التوجيه ينادى بصفة استشارية لكل شخص يمكنه أن يساعده في أعماله نظرا لكفاءته .. المادة 3 : يجتمع مجلس التوجيه باستدعاء من رئيسه وان دوراته ليست محددة وتكون مداولاته جائزة اذا كانت اغلبية اعضائه حاضرين . تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تعادل الاصوات. المادة 4 : يكلف مدير المعهد التقنولوجي للمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972. عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري الولاة قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 197 يصرح بموجبه بأن مشروع اصلاح الطريق الذي يصل وهران بارزيو هو من المنفعة العمومية- بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972 يصرح بأن مشروع اصلاح الطريق الذي يصل وهران بأرزيو، ولا سيما اصلاحات طريق الولاية رقم 32 . وتوسيع الطريق الوطني رقم 11 والطرق التابعة لمركز بر الجير وحاسي مفسوخ ومرفقاتها الواقعة في تراب بلديات وهران وبئر الجير وقديل. يرخص لمدير المنشآت الاساسية لولاية وهران باكتساب العقارات اللازمة لانجاز العملية المذكورة كما يبدو ذلك في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، وذلك سواء بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر