قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حليم بن عطاء الله، المدير العام لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة .1998 أحمد عطاف 22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.