قرار

قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي لموسيقى الجاز

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.