قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي لموسيقى الجاز
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي لموسيقى الجاز .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007.
خليدة تومي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 19 سبتمبر سنة 2007 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.