قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام ويزيرت، جزء من غابة عين فكان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين فكان، ولاية معسكر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام ويزيرت، جزء من غابة عين فكان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين فكان، ولاية معسكر.
المادة 2
فتح المادةتقع غاب ة الاستج مام ويزي رت، ال تابع ة ل لأملاك ال غابي ة الوطنية والمذكورة في الم ادة الأول ى أعلاه، في إقليم بلدي ة عين فك ان، ولاي ة معسك ر، وهي تمت د على مساح ة 14 هكتارا و 9 آرات و 97 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 228765.19 3904805.62 2 228845.83 3904761.77 3 228911.10 3904704.99 4 228961.96 3904654.47 5 229065.19 3904608.94 6 229094.84 3904448.67 7 229074.43 3904428.88 8 229036.14 3904391.72 9 228961.66 3904339.96 10 228862.35 3904277.67 11 228799.44 3904261.39 12 228741.76 3904253.21 13 228731.65 3904281.32 14 228718.96 3904296.67 15 228703.67 3904290.28 تحدد غابة الاستجمام ويزيرت، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.