قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك المتصرفين والمترجمين لدى الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1808
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الأمانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك المتصرفين والمترجمين.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة هذه اللجنة حسب الجدول التالي :
ممثلو الموظفين الاعضاء الدائمون | الاعضاء الاضافيون | الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون المتصرفون 2 والمترجمون
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991.
عبد الكريم سويسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.