قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 12 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
– خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز البويرة بمركز سيدي عيسى مخططه يمر بولايتي البويرة والمسيلة
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز بن عكنون بقطع الخط الكهربائي 220 كف القبة / أولاد فايت، مخططه يمر بولاية الجزائر
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز ذارع بن خدة بقطع الخط الكهربائي 220 كف سي مصطفى / وادي عيسي بلدية تيزي راشد، مخططه يمر بولاية تيزي وزو،
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز الرويبة بقطع الخط الكهربائي 220 كف الأربعاء / بودواو، مخططه يمر بولايتي الجزائر وبومرداس،
– خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز عين أولمان بمركز رأس الوادي، مخططه يمر بولايتي سطيف وبرج بوعريريج،
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز عين أولمان بمركز عين أزال، مخططه يمر بولاية سطيف،
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز برج بوعريريج بمركز بوقاعة مخططه يمر بولايتي برج بوعريريج وسطيف،
– خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز عين أولمان بمركز برهوم، مخططه يمر بولايتي سطيف والمسيلة
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز بريكة بقطع الخط الكهربائي 220 كف المسيلة / بسكرة، مخططه يمر بولاية باتنة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 12 يوليو سنة 2003.
شكيب خليل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.