قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 12 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.