قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995 ، يحدد
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار التدابير الوقائية العامة في تربية الدواجن.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالتدابير الوقائية العامة في تربية الدواجن، مجموع التدابير التي ترمي إلى التقليل من خطر ظهور الأمراض المعدية الخاصة بهذا الصنف من الحيوانات وهي عبارة عن تدابير وقائية طبية وصحية إجبارية.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالوقاية الطبية والصحية التلقيح الإجباري من بعض الأمراض المعدية الخاصة بهذا الصنف من الحيوانات مع بعض الأعمال التي تضمن أن تكون الدواجن المخصصة للتربية سليمة وتنحدر من سلالة سليمة من الأمراض المعدية.
المادة 4
فتح المادةعملا بالقانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يمنع عرض الحيوانات المصابة أو المشكوك في إصابتها بمرض معد وبيعها أو تسويقها أو هبتها.
المادة 5
فتح المادةالتلقيح إجباري في تربية الدواجن من الأمراض الآتية : * تربية الديوك المولدة :
مرض مارك مرض النيوكاستل مرض قومورو مرض إلتهاب القصبة الهوائية، جدري الدواجن
- إلتهاب المخ عند الدواجن. * تربية الفراريج البياضة :
مرض مارك مرض النيوكاستل مرض قومورو، مرض إلتهاب القصبة الهوائية جدري الدواجن، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * تربية الدجاج اللحيم :
مرض النيوكاستل مرض قومورو.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يجري التلقيح تحت الرقابة البيطرية بواسطة لقاح مرخّص بتسويقه في الجزائر ويسلّم رخصة ذلك وزير الفلاحة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يمسك في كل بناية من بنايات تربية الدواجن، سجل تؤشر عليه وتوقعه مديرية المصالح الفلاحية في الولاية ويسجل فيه تاريخ إدخال أي سرب من الدواجن وتاريخ كل لقاح، وكذلك رقم فئة اللقاح. ويجب أن يقدّم هذا السجل إلى كل مراقبة يقوم بها المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض إليه الأمر قانونا.
المادة 8
فتح المادةلا يسمح أن يسوق في مجال تربية الديوك المولدة أو تربية الفراريج البياضة، الدجاج أو البيض الموجه للحضن إلا بعد الحصول على شهادة بيطري، يسلّمها المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض إليه الأمر قانونا، وتنص هذه الشهادة على ما يأتي :
- أن الحيوانات قد لقحت ضد الأمراض المذكورة في المادة 5 من هذا القرار، أن الحيوانات سليمة من الأمراض المعدية الخاصة بالصنف.
يمكن المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض إليه الأمر قانونا أن يقوم أو يكلف من يقوم بكل التحاليل الضروريّة في مخبر تعتمده وزارة الفلاحة وذلك لتأكيد أن الحيوانات سليمة.
المادة 9
فتح المادةلا يسمح في بناية تربية الدواجن بإدخال أي سرب جديد إلا بعد الحصول على شهادة من المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض إليه الأمر قانونا، تشهد أن البناية قد طهرت ، وأن تنظيفها قد وقع منذ أقل من أسبوعين بعد التطهير النهائي.
المادة 10
فتح المادةلا يسمح بوضع أو إدخال البيض في مركز الحضن إلا بعد الحصول على شهادة بيطرية من المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض إليه الأمر قانونا، تشهد أنّه قد تم تطهير مركز الحضن والتفريخ كما ينبغي. / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه
المادة 11
فتح المادةإذا لم تنفذ التدابير المنصوص عليها أعلاه، يتعرض المخالف للمتابعة القضائية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995 نور الدين بحبوح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.