قرار

قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 10 مايو سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى مركز الصّيد بالرغاية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.