قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمّن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية سطيف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية سطيف.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية سطيف وتمتد على مساحة تبلغ هكتارا .1517,91 تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه :
المساحة الإحداثيات (هكتار المساحة المسمى ) س 1 س 2 2 قنزات 1 عين حورية عين حورية قنزات 2 تلاسوست تلاسوست حربيل 3 وادي سوكة وادي سوكة حربيل 4 كدية علي كدية علي 1 320,00 691,185 691,956 337,058 338,668 25,47 692,505 693,860 338,825 339,631 481,20 698,209 700,151 336,160 338,870 304,42 698,628 700,154 340,214 341,895 بني مهلي 5 أورير أو بلوط أورير أوبلوط 126,82 698,936 700,978 358,807 360,042 عموشة 6 شناطور شناطور المجموع تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل 260,00 749,012 751,650 342,701 346,701 1517,91 هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004.
السعيد بركات 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.