قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين. 28
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مولود بارة مدير الموظفين، الإمضاء، في حدود صلاحياته باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 محند الصالح يويو العدد 31 13 محرم عام 1418
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 85-208
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 96-02
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.