قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 ( تابع ) نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية «المخرق ولاية الاغواط 382
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية "المخرق" الواقعة في ولاية الاغواط من الآن فصاعدا إسم: "بن ناصر بن شهرة ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987.
عن وزير الداخلية الامين العام الشريف رحماني ())
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.