قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 ( تابع ) نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية «المخرق ولاية الاغواط 382

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.