قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بعين مليلة 791
المادة الأولى
فتح المادةيعين جزء من تراب بلدية عين مليلة منطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها ويقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد شمال المجموعة السكنية لعين مليلة .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لعين مليلة ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشات الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده
المادة 4
فتح المادةيكلف والى أم البواقي ورئيس المجلس الشعبي : البلدي لعين مليلة كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي للجمهورية الجزائرية 791 | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 .
عبد المجيد أوشيش وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.