قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1417 الموافق 25 يونيو سنة 1996 ، يتضمن التجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب أعضاء الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة..
المادة 2
فتح المادةتضمن قوائم الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة في ملحق أصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1417 الموافق 25 يونيو سنة 1996.
عبد الكريم حرشاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 94-207
- مرسوم تنفيذي رقم 96-93
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.