قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 586
المادة 2
فتح المادةتخصص المسابقة للمترشحين بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي الحائزين القسم الاول من شهادة البكالوريا أو أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في شهادة معترف بمعادلتها، البالغين من العمر عشرين
(20) سنة على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الأكثر في أول يناير من السنة الجارية.
بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو | سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-58 المؤرخ فى ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق يسلك الكتاب القنصليين
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشرة
(10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقة ابتداء من 20 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للإدارة 13 طريق عبد القادر قدوش . حيدرة الجزائر العاصمة .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I طلب المشاركة في المسابقة
2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
3 - صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم 3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، 4 شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح - وزوجه
5 - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية فى الامراض الصدرية
6 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها،
7 - عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 588 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
8 - شهادة تثبت أن المترشح محرر من التزامات الخدمة الوطنية
9 - تصريح بالشرف يثبت أن المترشح متحرر من كل تعاقد ازاء آية ادارة أو مؤسسة IO - IO ست (6) صور هوية .
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 25 أبريل سنة 1982 .
المادة 7
فتح المادةيضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة بقرار بناء على اقتراح لجنة المسابقة ويتولى نشرها .
المادة 8
فتح المادةتحتوى المسابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول من بينها واحد اختيارى وعلى اختبار شفوى للنجاح .
أولا - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يأتي : 1 (1) اختبار في موضوع ذي طابع عام لتقدير كفاءة المترشح على التحرير (المدة 4 ساعات.
المعامل (4) يراجع للبرنامج المرفق .. 2 (2) اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر (المدة 4 ساعات المعامل 3 (3) يختار المترشح موضوعا من بين اثنين بالنسبة لهذين الاختبارين .. 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية (المدة ساعتان المعامل (1 (1) .
- اختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية المدة 2 المعامل 1 ( الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه ثانيا - يحتوى الاختبار الشفوى للنجاح على ما يأتي :
مناقشة مع لجنة المسابقة مدتها خمسة عشر
(15) دقيقة تتعلق بمسائل واردة في البرنامج المرفق .
المادة 9
فتح المادةيصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل .
المادة 10
فتح المادةتخصص لكل اختبار نقطة من صفر الى 20 وكل نقطة تقل عن 20/6 في الاختبارات الكتابية تكون مقصية . وتضرب في المعامل المحدد لها في المادة الثامنة أعلاه .
المادة II : لا يشارك فى الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الحاصلون على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة المسابقة.
المادة 12
فتح المادةيعهد بالاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة فى المسابقة الى لجنة تتكون من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، مو موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية .
غير أنه في حالة الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة
المادة 13
فتح المادةتعد لجنة المسابقة قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق، ويقرها وزير الشؤون الخارجية .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كتابا قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه، شهرا بعد اشعاره بتعيينه يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة . •
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبرى الملحق «أ» - الاختبارات الكتابية للقبول للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية أولا - الاختبار المشترك :
- - دراسة نص
- تعليق حول خطاب ..
ثانيا - الاختبار الثاني :
أ (أ) الامتحان المهني :
I - - وزارة الشؤون الخارجية
- الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الخارجية، تنظيم القنصلية ودورها .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 589
2) - مفاهيم عامة في القانون الدولي :
أنواع المعاهدات -
- معاهدات فيينا - الحصانات والامتيازات .
3 - الثورة الزراعية في الجزائر :
ب المسابقة : - الجزائر : سياسة ادارة اقتصاده
- -
- النصوص الاساسية الجزائرية تاريخ المؤسسات،
- المدن الكبرى : النمو والمشاكل الاجتماعية .
ثالثا - الاختبار الثالث :
اختبار اجباري في اللغة :
اختبار فى اللغة العربية للمترشحين الذين - يحررون بالفرنسية،
- اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية .
الملحق «ب»
الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية
- المجلس الشعبي الوطني،
- الميثاق الوطني،
- المؤسسة القاعدية في الجزائر، حروب التحرير، دور السفير دور القنصل
- الزراعة في الجزائر،
- الثروات المعدنية بالجزائر،
- السياسة البترولية في الجزائر
- منظمة الامم المتحدة،
- منظمة الوحدة الافريقية،
- الوحدة المغربية حزب جبهة التحرير الوطني، 590 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الوالي دور المجالس الشعبية البلدية وصلاحياتها،
- الثورة الثقافية
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
وزارة العدل ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.