قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سطيف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سطيف، ولاية سطيف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني 11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2018 م لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سطيف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية سطيف، ولاية سطيف
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام سطيف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سطيف، ولاية سطيف، وهي تمتد على مساحة 191 هكتار و 94 آرا و 78 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 715632 4010298 P2 715760 4010083 P3 715866 4009692 P4 716001 4009427 P5 716050 4008968 P6 715872 4008898 P7 715693 4008939 P8 715410 4008798 P9 715239 4008770 P10 715024 4008649 P11 714880 4008640 P12 714869 4008566 P13 714893 4008535 P14 714838 4008472 P15 714735 4008471 P16 714495 4008582 P17 714447 4008640 P18 714474 4008804 P19 714426 4008988 P20 714513 4009184 P21 714648 4009300 P22 714676 4009527 P23 714654 4009601 P24 714728 4009590 P25 714722 4009696 الإحداثيات النقاط س ع P26 714827 4009768 P27 714888 4009949 P28 715110 4010200 P29 715190 4010369 P30 715297 4010453 P31 715356 4010450 P32 715474 4010309 P33 715524 4010380 تحدد غابة الاستجمام سطيف، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.