قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان بوزارة الاقتصاد
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رضا لامالي مدير الديوان الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.