قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمّن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية وهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية برج بوعريريج.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية برج بوعريريج، وتمتد على مساحة تبلغ 2029 هكتارا.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه :
المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 2 1 2 239 685 687 327 329 قصور العش 2 قصور شعبة بن ساسي 1248 666,5 671,6 294,9 299,2 تحمامين - خوالفية العش 3 الفج قوتاية - بلحروش 300 664,1 668 290 292,6 المهير 4 مزاحم مزاحم 42 650 651,5 320 320,5 زمورة 5 حمادة حمادة - رابطة 200 695 698,9 328,3 330,7 المجموع 2029 تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004.
السعيد بركات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.