قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات 3 أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) 96-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف ) 49-81 .
ثمن العدد 25ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس | سنة 1969 يتضمن تعديل قائمة المنتفعين من رخصة سيارات الاجرة ( طاكسي ( المعدة من قبل اللجنة العمالية السعيدة • 358 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل قوائم الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن للضرورة القصوى للمصلحة ولفائدتها 358 قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي . 360 / وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 يتعلق باثمان بذور الحبوب لموسم 1968 1969 • 362 وزارة العدل قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 يتضمن الحاق قاض بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل .
وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 يتضمن التصريح بأن الخط الكهربائي ذا قوة 220/150 كيلواط والذي يربط زهانة وتلمسان والغزوات من المنفعة العمومية . 364
358 الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1389 ه مارس سنة 1969 يتضمن دمج الشبكة التلفونية لبوهلو في دائرة الرسم ومنقطة الرسوم الخاصة بتلمسان 364 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل المخول بموجبها امتياز السكن فى العمارات التابعة للدولة او التي تحوزها هذه الاخير باية صفة كانت وذلك بمقتضى مقرر مؤرخ فى 4 محرم عام 1389 الموافق 22 ماس | الضرورة القصوى للمصلحة وفائدة المصلحة في هذه العمارات، سنة 1969 يتضمن تعديل قائمة المنتفعين من رخصة. سيارات الاجرة ( طاكسي ( المعدة من قبل اللجنة العمالية السعيدة بموجب مقرر مؤرخ فى 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 ، تعدل قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ( طاكسي ( المعدة من قبل اللجنة العمالية السعيدة تطبيقا للمرسوم رقم 65 251 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 كمايلي : ان الرخص الممنوحة مبدئيا الى :
- فضيل منور ( متوفى ) ،
- بونيف الطيب ( متوفى ) ، بوشوارب محمد ( الذي انتفع بوظيفة أخرى ) • سحبت من المعنيين ومنحت بالتوالي الي : أرملة درقاوي المولودة سوسى فاطمة ( مكان الاستغلال بلدية سعيدة ) ، بونيف سعدية ( مكان الاستغلال بلدية البيض ) ، بغدادي كبير ) مكان الاستغلال بلدية بوسمغون ) وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل قوائم الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن للضرورة القصوى للمصلحة ولفائدتها ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 30 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، ولا سيما المواد من 87 الى 95 منه ، والمتعلق بالتنظيم الجديد لامتياز السكن ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 17 رجب عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن انشاء لجنة مركزية لمنح امتياز السكن في العمارات التابعة للدولة أو التي تحوزها الدولة بأية صفة كانت وبناء على القرار المؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 3 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد قائمة الوظائف وبمقتضى المادة 158 من الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والذي نص على تعديلات في المواد 88 و 92 و 93 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 30 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ،
- وبنا على اقتراح اللجنة المركزية لمنح المساكن ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تلفى قائمة الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن للضرورة القصوى الخاصة بالمصلحة والمحددة بالقرار المؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 3 اكتوبر سنة 1966 ، وتحل محلها القائمة «أ» المرفقة بهذا القرار . ويجب أن يفهم بالضرورة القصوى ، الوجود الالزامي للموظف بصفة مستمرة وحتمية نهارا وليلا في أمكنة عمله وعندما يكون المسكن ملاصقا للعمارة المخصصة لسير المصلحة العمومية ويستفيد حراس العمارات والبوابون المخصصون لها من امتياز السكن فيها بحكم الضرورة القصوى للمصلحة المادة 2 : تلفى قائمة الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن لفائدة المصلحة والمحددة بالقرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 3 اكتوبر سنة 1966 وتحل محلها القائمة ( ب ) المرفقة بهذا القرار . المادة 3 : لا تمنح الامتيازات الا فى حدود المساكن المتوفرة .. ولا تتضمن الامتيازات التموينات المجانية بالماء والغاز والكهرباء والتدفئة . وهذه الامتيازات قابلة للفسخ في كل حين اذا اقتضت ذلك حاجات المصلحة المادة 4 : يكلف مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
الثلاثاء 28 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 القائمة الملحقة (( أ )) الامتياز الممنوح للضرورة القصوى الخاص بالمصلحة رئاسة مجلس الوزراء رئيس المرآب المركزي ،
- رئيس الطباخين في قصر الشعب • وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- رؤساء الدوائر البحرية ، رؤساء المحطات ، مدير مدرسة الملاحة البحرية التجارية ، مدير مدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية ، المراقب العام المدرسة الطيران ( مؤسسة ذات نظام داخلي ) • وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط امين الخزينة الرئيس وامناء الخزينة العماليون ، قابضو الاستغلالات المباشرة المالية ، ضباط الصف والبحارة ووكلاؤهم التابعون للجمارك 6 رؤساء المراكز المالية • وزارة الداخلية المدير العام للامن الوطني ، رؤساء المصلحة العمومية للأمن العمومي ،
- المحافظون لرؤساء الدائرة الامن الوطني ،
- رؤساء الفرق والفروع ، رئيس المجموعة الجهوية لسلك الأمن الوطني ،- رئيس قطاع سلك الأمن الوطني مديرو مدرسة الشرطة في الجزائر وعنابة وسيدى بلعباس - 6 رئيس المركز العمالي للمواصلات الوطنية رئيس مركز الدائرة للمواصلات الوطنية ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية ، رئيس وحدة الحماية المدنية الساكن في الثكنة ، مدير المدرسة الوطنية للادارة ،
- مديرو مراكز التكوين الاداري ، مقتصد المدرسة الوطنية للادارة ، مقتصد مراكز التكوين الاداري واحد لكل مؤسسة تنضيمن قسما داخليا ) وزارة العدل . الرئيس الأول للمجلس الاعلى ، النائب العام للمجلس الاعلى ،
- رئيس غرفة بالمجلس الاعلى ، نواب مديري ادارة اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي للمعتقلين ،
- حراس السجون الرؤساء . وزارة التربية الوطنية رؤساء المؤسسات ، المسيرون ( مقتصد واحد او معتمد لكل مؤسسة تتضمن قسما داخليا ) ، النظار ، المراقبون العامون للقسم الداخلي ، الممرض ( واحد لكل مؤسسة ذات نظام داخلي ) ، المديرون ومحافظو المتاحف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية القابضون ،
- رؤساء المركز ، رئيس المرآب الجهوي ، مدير المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية .. وزارة الصحة العمومية مدير و المؤسسات الاستشفائية ، الداخليون في الطب أو الصيدلة ، اطباء المساعدة الطبية الاجتماعية ، الاطباء النفسانيون العاملون ضمن نظام « الدوام الكامل الالزامي » ، مدير و مراكز ومدارس التكوين الشبه الطبي او مؤسسات الاسعاف تتضمن أقساما داخلية ، المساعدون التقنيون للصحة ، مقتصد واحد لكل مؤسسة استشفائية . وزارة الاشغال العمومية والبناء حارس المنارة ، الميكانيكي الكهربائي للمنارة ، حارس السد ، رئيس محطة الضخ ، مسير الورشة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مدير المعهد الوطني الفلاحي بالحراش ، مدير و مؤسسات التعليم الفلاحي ، المراقبون العامون للاقسام الداخلية ، مدير مركز التكوين المهني الفلاحي ، مقتصد لكل مؤسسة بها نظام القسم الداخلي : ممرض ( واحد لكل مؤسسة ) ، رؤساء مستوع المولدين ، البيطاريون المعلمون ،
360 الجريدة الرسمية مدير محطة التربية المائية والصيد البحري في بو اسماعيل ،
- ميكانيكي محطة التربية المائية والصيد البحري في بو اسماعيل ، رؤساء منطقة الغابات وحماية التربة واستصلاحها والاعوان التقنيون الاختصاصيون والاعوان التقنيون ، والمخصصة مساكنهم في الدور الخاصة بالغابات ، حارس السد ، حارس القنوات ، رئيس محطة الضخ ، مسير الورشة . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مدير مركز التكوين المهني للكبار ، ممرنو مركز التكوين المهني للكبار ،
- المعاونون التقنيون لمركز التكوين المهني للكبار .. وزارة الشبيبة والرياضة مدير المركز الاختصاصي ، مدربو المركز الاختصاصي ، ممرض المركز الاختصاصي ، ( واحد لكل مركز ) ، مديرو المراكز ومدرسة تكوين الاطارات ، مدير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضة
- مدير المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضة المتضمن لسما داخليا ، مدير مركز التربية الشعبية المتضمن قسما داخليا .. القائمة الملحقة (( ب )) الامتياز الممنوح لفائدة المصلحة وزارة الدولة المكلفة بالنقل ضباط الميناء الرئيسيون العاملون في كل ميناء ،
- قادة مراكب حراسة الصيد .. وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ضباط اقسام الجمارك ورؤساؤها ، مدير التسجيل والطابع فى الجزائر ( مستودع الطابع ) ، رئيس مصلحة الكحول • وزارة الداخلية رئيس المصلحة العمالية للشرطة القضائية ،
- رئيس المصلحة العمالية لشرطة الاستعلامات والحدود محافظو الدائرة العمرانية للامن العمومي ، رؤساء المركز التقني . الجزائر - وهران قسنطينة ، المقتصد والمراقب العام والممرض فى مدارس الشرطة ) وأحد لكل مؤسسة ) ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1389 ه رئيس المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة .. وزارة العدل كتاب الضبط المقتصدون ) واحد لكل مؤسسة ) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المديرون الجهويون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وزارة الصحة العمومية المقتصدون فى مراكز ومدارس التكوين شبه الطبي او مؤسسة الاسعاف التي تتضمن قسما داخليا وزارة الاشغال العمومية والبناء المهندس الرئيس ، مهندس الدائرة ، مهندس قسمي . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- رؤساء الاستغلالات البستانية والفلاحية للمعهد الفلاحي بالحراش ، المهندس المسؤول عن صندوق للاستغلالات المباشر وعن مستودع للاسلحة ، مهندس رئيس ، مهندس دائرة ، مهندس قسمي ، مهندس منطقة للرى .. المراقب العام لمريض الفرس في تيارت . وزارة الشبيبة والرياضة
- ممرنو مركز انعاش الشبيبة ، ممرنو دور الاولاد ودور الاستقبال .. قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بناء على الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 104 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد تعريفة نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق التي تسلمها مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي للادارات والافراد وفقا للجدول التالي :
الثلاثاء 28 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 نوع الوثائق وقواعد استيفاء الاجرة عنها رسم ثابت للبحث عن الوثائق : عن كل وثيقة …………….. نسخة عن مخطط مرسوم على نسيج أو ورق رسم : ) علاوة على الرسم الثابت للبحث ) عن كل ديسيمتر مربع عن كل 10 سم من القياس الخطي للمخطط …….. عن كل جزء التعريفة العامة دج دره 15000 6,00 3000 عن كل قطعة ارض ( كل قسم يشتمل على قطعة ارض على الاقل ) ……… درا
- الحد الادنى لتمام القيمة نسخة المخطط على ورقة سميكة :
- النسخة الثانية المرسومة على ورق نسيج أو ورق رسم نسخة عن مخطط دائري : ) علاوة على الرسم الثابت للبحث ) عن كل ديسميتر مربع من مخططات قانون سيناتوس كونسيلت
- من المخططات الأخرى …… ملخص كشف يتضمن اسماء الملاكين : عن كل صفحة أو جزء الصفحة ملخص سجل حساب المثلثات :
- عن كل نقطة خاصة بحساب المثلثات …… تصغير بقياس 1/200000 من لوحات التجميع الى 1/100000 : عن كل 400 هكتار رسم المخططات من القياس 1/200000 الى 1/400000 : عن 1600 هكتار 000. رسم المخططات من القياس 1/100000 الى 1/400000 : عن كل 1600 هكتار سحب النسخة على التصوير الشمسي : للمتر المربع نسخة كليشيات : للمتر المربع جميع الاشغال الاخرى : (1) عن كل ساعة عمل رسم اجمالي النقل والتغليف : (2) (1) يعتبر جزء الساعة كساعة كاملة ، (2) لا يترتب هذا الرسم اذا كانت النسخ أو الملخصات المطلوبة 0000 30000 ..ره 7000 ..ره .. ……. 70000 .. ر 140 3000 60ره 8,000 3,500 غير مسلمة في عين المكان ..
362 الجريدة الرسمية المادة 2 : لا يمكن أن يشتمل الطلب على غير قضية واحدة أو مخطط واحد ويجب أن تؤدى القيمة المناسبة حين تقديمه ومسبقا وقبل المباشرة بالاشغال • ولا يسرى هذا الالتزام على المصالح العمومية للدولة التي يتعين عليها تأدية القيمة عن الأشغال المنجزة حال طلبها من الادارة المادة 3 : يخفض ثلث ( 1/3 ) التعريفة العامة عن الملخصات والنسخ والنظائر المسلمة لادارات الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات ذات المصبغة الادارية المادة 4 : يطبق هذا القرار على الطلبات المودعة ابتداء من تاريخ نشره وينبغي ان يلصق ملخصه في مكاتب المصالح لاملاك الدولة والتنظيم العقاري . المادة ه : يكلف مدير املاك الدولة و التنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والأصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1388 اموافق 12 مارس سنة 1969 يتعاق بأثمان بذور الحبوب الموسم 1968-1969 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- بمقتضى القانون رقم 62 157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية 6 وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يونيو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-383 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية والمطبقة على الحبوب خلال موسم 1968 1969 ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1389 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-384 المؤرخ في 7 ربيع الاول | عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار القمح والشعير والخرطال وكيفيات اداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1968 – 1969 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تطبيق قانون اول غشت سنة 1905 والخاص بقمع الغش على تجارة بذور الحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 غشت سنة 1961 والمحددة بموجبه كيفيات تسديد النفقات الخاصة باقتراب موسم القمح ، وبناء على اقتراح مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب، يقرر مايلي : المادة الأولى : ان حدود الانتقاء الخاصة بتحديد أثمان بيع بذور القمح الصلب والقمح الطري والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1968-1969 على نسق واحد ، كمايلي : 1-16 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة « المنتقاة » التي يعادل صفوها التنوعي 998 فى الالف على الاقل والمثبت ذلك بشهادة القبول النهائي من مركز التجربة في الحراش ، 2-13,50 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة « بذور الانتاج » والتي يعادل صفوها التنوعي 990 بالألف على الأقل والمثبت ذلك بشهادة القبول النهائي من مركز التجربة في الحراش . 3 11 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة بذور غير موصوفة » والتي يعادل صفوها التنوعي 960 بالالف على الاقل والمصادق على ذلك بشهادة البائع . المادة 2 : تطبق كذلك بالنسبة لتحديد ثمن بيع البذور للمستعمل : أ - الوسوم المبنية بعده على المعدلات المحددة بالمرسوم رقم 68-383 المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمذكور اعلاه : جزء من رسم التخزين الذي يتحمله المنتفعون والبالغ 40 . دج ، ب نفقات الشحن على احدى وسائل النقل ذهبا من مخزن الهيئة المسلمة ، والمحددة اجمالا ب 10ر. دج لكل قنطار المادة 3 : يجوز حساب ثمن الاكياس على حدة من طرف الهيئة البائعة على اساس القاعدتين التاليتين : ان الاكياس المصنوعة من النسيج او القنب تؤجر للمستغلين الزراعيين على اساس معدل 1. ر . دج لكل كيس في اليوم، وان الاكياس التي لا ترد ضمن مهلة شهرين تحسب بسعر 4 دج لكل كيس ،
الثلاثاء 28 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 وتسعر أكياس الورق كانها ضائعة وذلك على اساس دينار واحد للكيس البالغة سعته 50 كغ ودينارين للكيس البالغة سعته قنطار واحدا .. المادة 4 : أن مجموع مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 1 و 2 اعلاه والشامل لاساس ثمن حبوب الانتاج المحددة بالمرسوم رقم 68-384 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمذكور اعلاه واللاحقة به تخفيضات او اسقاطات ، عند الاقتضاء ، مطابقة للوزن النوعي ، وكذلك الامر فيما يخص القمح الطري بالنسبة للجفاف ، يكون الثمن الاقصى لبيع ال 100 كغ من البذور الموضوعة في الاكياس من قبل البائع والمشحونة على احدى وسائل النقل من مخزن المسلم … المادة ه : تمنح تخفيضات على اثمان بيع البذور النظامية من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال المنصوص عليها فى المادة 1 اعلاه بقصد تشجيع استخدام البذور الجيدة وذلك فى نطاق الاجراءاب المذكورة فى الفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 68-383 المذكور اعلاه ان مبلغ هذه التخفيضات يذون مساويا لنصف الحد الخاص بالانتقاء المعمول به تطبيقا لاحكام المادة الاولى اعلاه يسدد المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات المسلمة نصف الحد الخاص بالانتقاء غير المحتسب على المستعملين ، وذلك عن كل قنطار من بذور «الانتقاء» و «الانتاج» والبذور غير المصوفة المخفضة من قبل الهيئات الخازنة للمستغلين الفلاحيين .. المادة 6 : ان الهيئات الخازنة والمزودة دون الكفاية بالبذور عن طريق الشراء المباشر لأجل الانتاج ، يجري تموينها من الهيئات الخازنة الاخرى ، فى حدود الاحتياجات التي يجب توفيرها لها بمخصصات يقررها لها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب . فيسدد هذا الاخير المصاريف التي تسلفها الهيئات المختصة لاجل نقل ما اختصت به ، ويشتمل هذا التسديد نفقات النقل والنفقات اللاحقة ابتداء من مخزن الهيئة البائعة لغاية المخزن المركزي للهيئة المشترية . ويسوغ كذلك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يسدد مصاريف نقل الحبوب النظامية من مخازن الجمع لغاية مخازن تكييف البذور المنتقاة عندما يكون صنفا هذه المخازن تابعين لهيئات مختلفة ، الا اذا قبل خلاف ذلك مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب في احوال خاصة وكذلك يتكلف هذا المكتب بنفقات البذور المسلمة للمستغلين الفلاحيين ابتداء من مخزن النقل لمكان الاستعمال وتسدد مصاريف النقل وتوابعه ، فى الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة على اساس جداول الاسعار المنصوص عليها فى القرار المؤرخ فى 23 غشت سنة 1961 والمحددة بموجبه كيفيات تسديد النفقات الخاصة باقتراب موسم القموح .. المادة 7 : يسوغ للمكتب الجزائري المهني للحبوب في حالة عدم كفاية بذور الانتاج النظامية ان يأذن باستعمال الحبوب المفرزة لاستكمال احتجاجات التراب الوطني من الحبوب المخصصة للبذور . ولا تستفيد الحبوب المفرزة الا من تسديد مصاريف النقل و توابعه ضمن الكيفيات المحددة في الفقرتين 1 و 3 من المادة 6 اعلاه المادة 8 : عندما تتدخل هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور النظامية أو الحبوب المفرزة فانها تكافأ على الشكل التالي : ا - بالنسبة للبذور النظامية ، تمنح الهيئة المزودة للهيئة القائمة باعادة البيع تخفيضا قدره 50 ر 0 دج من حد الانتقاء ، ب - بالنسبة للحبوب المفرزة ، يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئة القائمة باعادة البيع تعويضا قدره .در . دج كل قنطار مباع ثانية المادة 9 : تغطى المصاريف الخاصة بانتاج البذور النظامية وتكييفها ، بالأثمان الخاصة بالانتقاء والمحددة بالمادة الأولى من هذا القرار والتي يجري تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة على الوجه التالي : 1 - حصة حد الانتقاء العائدة للمنتجين : أ بذور الانتقاء : 10 دج ، ب بذور الانتاج : 7,50 دج ، ج بذور غير موصوفة : 5 دج 2 - حصة حد الانتقاء العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتكييف بذور الحبوب : 6 دج للقنطار على حد سواء مهما كان صنف البذور ) انتقاء أو انتاج أو بدون وصف ) . وتنزل الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند اللزوم من مبلغ التعويض المشار اليه فى الفقرة أ من المادة 8 اعلاه . المادة المصاريف 10 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المفروضة عليه تنفيذا للمواد 5 و 6 و 7 و 8 من هذا القرار عن طريق الخصم من الموارد الناجمة من ايراد رسم التعميم الفلاحي المستوفى عن كل قنطار من الحبوب والمخصص لتشجيع تحسين انتاج الحبوب المنتقاة ونشر استعمالها والموارد المقررة لهذا الغرض بموجب التنظيم الجاري به العمل . المادة 11 : يكلف المدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 • عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام عبد المجيد تيدافي
364 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 ماس سنة 1969 يتضمن الحاق قاض بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 الحقت مؤقتا الآنسة فازية عكلوش ، المستشارة لدى المجلس القضائي بالاصنام ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل • وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 يتضمن التصريح بأن الخط الكهربائي ذا قوة 220/150 كيلواط والذي يربط زهانة وتلمسان والغزوات من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 50-640 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1950 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بكيفيات تطبيق المادة 35 من القانون المؤرخ فى 8 ابريل سنة 1946 والمتعلق بتأميم الكهرباء والغاز ، وبمقتضى المادة 19 من هذا المرسوم والمتعلقة بالاجراءات الخاصة بالتصريح بالمنفعة العمومية للكهرباء والغاز وانشاء المرافق المنصوص عليها بالقانون ،
- وبناء على طلب المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية . كهرباء وغاز الجزائر ، بتاريخ 31 يناير سنة 1969 ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يصرح بان الخط الكهربائي الذي يربط زهانة وتلمسان والغزوات والمشتمل على قوة 220/150 كيلواط وطوله 166 كم هو من المنفعية العمومية المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1389 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 يتضمن دمج الشبكة التلفونية البوهلو في دائرة الرسم ومنقطة الرسوم الخاصة بتلمسان ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مايو سنة 1957 والنصوص اللاحقة به والمتضمنة توزيع الشبكات التلفونية المحلية في دائرات للرسم ومناطق للرسوم ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تدمج الشبكة التلفونية لبوهلو التي تشكل قسما من دائرة رسم ومنطقة رسوم مغنية ، في دائرة الرسم ومنطقة الرسوم الخاصة بتلمسان المادة 2 : تطبق احكام هذا القرار ابتداء من 20 مارس سنة 1969 المادة 3 : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر