ج.ر عدد 91 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (5)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 أشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج 50 دج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 17 الى 15-18-66 ح جب .. - 3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 0٫50 ٫ 0 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 - • 1969 ) : 035 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين • المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم • يؤدى عن تغيير العنوان 0٫30 ٫ 0 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس

- قوانين وأوامر أمر رقم 70-62 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق

  • أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على دستور اللجنة قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام الافريقية للطيران المدنى 1350 1390 الموافق 17 يوليو سنة 1970 يتعلق بحوادث العمل والامراض مراسيم ، قرارات ، مقررات قرار المهنية الحاصلة للمعتقلين .. 1352 مؤرخ في 10 شعبان عام 1390 الموافق 10 أكتوبر وزارة الداخلية سنة 1970 يتضمن الغاء معدلات التخفيض المنصوص عليها قرارات مؤرخة في 20 جمادى الاولى و 4 و 7 رجب و 5 في المادتين شعبان عام 1390 الموافق 23 يوليو و 4 و 7 سبتمبر و 5 والمتضمن أكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة موظفين . 1352 | الاجتماعية 2 و 4 من القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1963. شروط استخدام موظفى صناديق التأمينات والمنح العائلية ، وتحديد أجورهم .. 1354

1350 الجريدة الرسمية وزارة التجارة للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 شعبان عام 1390 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر - قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحتكار الخاص سنة 1970 يتضمن تعديل الدائرات الأقليمية لقباضات بتصدير واستيراد وتوزيع بعض المنتجات والممنوح للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها بموجب الامر رقم 70-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 . 1354 الضرائب المختلفة لسيق ووادي تليلات • 1355 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تغيير تسمية قباضات الضرائب المختلفة الكائنة بتلمسان والحاق بلدية الحناية بالدائرة الأقليمية | لقباضة ضاحية تلمسان .. 1355 قوانين وأوامر امر رقم 70-62 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على دستور اللجنة الافريقية للطيران المدنى باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 19650 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على دستور اللجنة الافريقية للطيران المدني ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على دستور اللجنة الافريقية للطيران المدني ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970. هواري بومدين دستور اللجنة الافريقية للطيران المدني 1 ) أن اللجنة الافريقية للطيران المدنى هي منظمة مستقلة

- 2 ) ان اللجنة الافريقية للطيران المدنى هي منظمة استشارية ، تعرض طلباتها وتوصياتها على قبول كل واحدة من الدول التي يهمها الامر الاهداف 3 ) تتلخص أهداف اللجنة الافريقية للطيران المدني فيما يلي : أ ) تقديم الاطار الذى يمكن لسلطات الطيران المدني في الدول الاعضاء أن تناقش وتخطط فيه جميع التدابير المتعلقة بالتعاون والتنسيق اللازمين للقيام بنشاطاتها في جميع ميادين الطيران المدنى ، ب ) القيام بالتنسيق والاستعمال اللائقين وبالتطور المنتظم لنظم النقل الجوى الموجودة بأفريقيا .. المهام 4-1 ) ان مهام اللجنة الافريقية للطيران المدنى هي على الخصوص : أ ) وضع المخططات ذات الطابع الجهوى والجهوى الفرعي ، المتعلقة باستغلال المصالح الجوية في أفريقيا وخارجها

ب ) القيام بدراسات حول الامكانية العملية لتوحيد العتاد الطائر والوسائل الارضية المخصصة لخدمة الطائرات ، ج ) القيام بدراسات حول امكانية ادماج سياسة الحكومات في سائر المناهج التجارية الخاصة بالنقل الجوى ، د ) القيام بدراسات حول التعريفات الخاصة بداخل أفريقيا وذلك بقصد اختيار الجداول التي من شأنها أن تساعد في التقدم السريع لحركة النقل الجوي في أفريقيا ، ه ) القيام بدراسات حول المسائل الاقتصادية المتعلقة يمكن أن تنضم اليها الدول الافريقية الاعضاء في اللجنة بالنقل الجوى والتي لها طابع جهوى أو جهوى فرعى ، غير الاقتصادية الافريقية أو في منظمة الوحدة الافريقية .. المسائل المذكورة في المقاطع « ب » ، « ج » ، « د » أعلاه ،

الجمعة 30 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية و ) تشجيع استعمال القواعد الموحدة والتوصيات التي تصدرها المنظمة الافريقية للطيران المدنى فيما يتعلق بتسهيل حركات نقل المسافرين والبضائع والبريد على الطريق الجوى وبتتميم هذه القواعد بتدابير أخرى تهدف الى الزيادة في تسهيل هذا النقل ، ز ) تشجيع اجراء التسويات بين الدول ، وذلك كلما كانت هذه التسويات من شأنها أن تساعد على تطبيق ما يلى : 1 المخططات الجهوية التي تضعها المنظمة الافريقية للطيران المدنى فيما يتعلق بمنشآت ومصالح الملاحة الجوية ، 2 التخصيصات التي تحددها المنظمة الافريقية

- للطيران المدنى والمتعلقة بقابلية الطائرات للملاحة الجوية وبصيانتها واستغلالها التقنى وبتسليم الرخص للمستخدمين وبالابحاث التقنية الخاصة بحوادث الطيران ، ح ) تشجيع وتنسيق البرامج وذلك بقصد تنمية مؤسسات التكوين الموجودة أو التي ستحدث لتلبية الحاجات الحالية أو المقبلة التي تعرض في الجهات أو الجهات الفرعية بخصوص المستخدمين المتخصصين في سائر ميادين الطيران المدني ، ط ) دراسة امكانيات التسوية الجماعية المتعلقة بالمساعدة التقنية الموجودة بافريقيا وذلك بقصد الوصول الى استعمال أحسن لجميع الموارد المتوفرة ولا سيما الموارد المقدمة في اطار برنامج الأمم المتحدة الخاص بالتنمية . 24 ) تعمل اللجنة الافريقية للطيران المدنى - أثناء قيامها بمهامها بالتشاور والتعاون الوثيقين مع منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية الافريقية ومنظمة الطيران المدنى الدولى وكل منظمة دولية أخرى ، حكومية أو غير حكومية ، يهم نشاطها ، الطيران المدني . التنظيم والتسويات العملية ه ) تعقد اللجنة الافريقية للطيران المدني دوراتها العادية مرة في كل عامين 6 ) تنتخب اللجنة الافريقية للطيران المدني في كل دورة عادية رئيسها وأربعة نواب للرئيس ، واحد عن كل جهة فرعية ، الذين يشكلون مكتب اللجنة الافريقية للطيران المدني • ) يجوز للمكتب أن يوجه دعوات لعقد دورات غير عادية ، ويجب أن تعقد هذه الدورات اذا طلب ذلك الثلثان من أعضاء اللجنة الافريقية للطيران المدنى ) تحدد اللجنة الافريقية للطيران المدني في كل دورة عادية ، برنامج عملها بالنسبة للفترة الباقية إلى أن تنعقد الدورة العادية الموالية 9 ) يقوم مكتب اللجنة الافريقية للطيران المدنى بادارة وتنسيق وتوجيه برنامج العمل بين الدورات العادية . للجمهورية الجزائرية 1351 10 ) تبت اللجنة الافريقية للطيران المدني بنفسها في تنظيمها وتسوياتها واجراءاتها ولا سيما في احداث اللجان المكلفة بدرس بعض المظاهر الخاصة التي تهم الطيران المدني بأفريقيا ، 11 ) يجب أن تكون الدول الاعضاء ممثلة في اجتماعات اللجنة الافريقية للطيران المدنى من طرف موظفين سامين لهم دراية كاملة بالمسائل المعروضة للدرس وذلك حتى يمكن معالجة هذه المسائل بكل الاختصاص المرغوب فيه ، 12 ) تحدث اللجنة الافريقية للطيران المدنى كتابة تقوم بتنظيم الدراسات والاجتماعات وبمسك المحفوظات ، وتحدد القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين وبشروط استخدامهم • أما المنظمة الافريقية للطيران المدنى فتتقلد ، طيلة الفترة الابتدائية التي ستحددها اللجنة الافريقية للطيران المدنى بالمسؤوليات التالية : 1 - تقديم الموظفين اللازمين لتنظيم الدراسات والاجتماعات والنشاطات المرتبطة بهما ، 2 - ترتيب المحاضر والمراسلات في المحفوظات . وتستخدم اللجنة الافريقية للطيران المدني كامل الخبرة والمساعدة المقدمتين من طرف منظمة الطيران المدنى الدولى وذلك طبقا للعادة التي تتبعها هذه الاخيرة مع المنظمات الدولية المماثلة المسائل المالية 13 ) تضع اللجنة الافريقية للطيران المدنى عند كل دورة عادية ، ميزانية المصاريف المباشرة المتعلقة بنشاطاتها وتوافق عليها ، وتكون هذه المصاريف مطابقة للمصاريف المبينة في برنامج العمل الخاص بالسنوات الموالية . وتضع اللجنة الافريقية للطيران المدنى نظامها المالى الخاص وذلك لأجل تحديد مساهمات أعضائها ومراقبة المصاريف . أما المصاريف غير المباشرة ، فتتحملها منظمة الطيران المدني الدولي حسب العادة المتبعة من طرفها في ميدان التمويل الجماعي المنصوص عليه في الباب 15 من اتفاقية شيكاغو . التوقيع والتصديق والانسحاب 14 ) يفتح هذا الدستور للتوقيع عليه من طرف جميع الدول التي شاركت في المؤتمر التأسيسي للجنة الافريقية للطيران المدنى وجميع الدول الافريقية الأخرى المستقلة الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية أو المنظمة الاقتصادية الافريقية . و تودع وثائق التصديق لدى كتابة منظمة الوحدة الافريقية التي تشعر اللجنة الافريقية للطيران المدني وجميع الدول الاعضاء في هذه الاخيرة ، بتاريخ الايداع يفتح هذا الدستور للتوقيع عليه من قبل الدول الافريقية ابتداء من 17 يناير سنة 1969 بمقر كتابة منظمة الوحدة الافريقية بأديس أبابا يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ مؤقتاً ، في تاريخ 17

1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 شعبان عام 1390 ه يناير سنة 1969 ويدخل حيز التنفيذ نهائياً ، بعد التصديق | عليه من طرف 20 دولة عضوة … 15 ) يجب على كل دولة ، اذا ما أرادت الانسحاب من اللجنة الافريقية للطيران المدني ، أن توجه لهذه الغاية اشعارا إلى كتابة منظمة الوحدة الافريقية التي تشعر بذلك |

- فورا جميع الدول الأخرى الاعضاء واللجنة الافريقية للطيران المدني . ويصبح الانسحاب نافذاً بعد عام واحد من استلام الاشعار. 16 ) يجوز تعديل هذا الدستور بأغلبية ثلثي مجموع الدول الاعضاء .. مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 20 جمادى الاولى و 4 و 7 رجب و ه شعبان عام 1390 الموافق 23 يوليو و 4 و 7 سبتمبر و ه اكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يعين السيد سعد بن العابد ، مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى الجديد 235 السلم 12 بوزارة المشؤون الخارجية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه … بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 قبلت ابتداء من أول فبراير سنة 1968 استقالة السيد مكى بن حبيلس ، ويشطب على المعنى من سلك التصرفين ابتداء من هذا التاريخ

- موجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1390 الموافق 7 سبتمبر سنة 1970 يعين السيد الشريف هارون ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى الجديد 295 السلم 13 بوزارة الفلاحة الاصلاح الزراعي .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى الامن في مهامه … بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1390 الموافق 7 بتمبر سنة 1970 يعين السيد ادريس بخاري ، مترجما مثمرنا الرقم الاستدلالى الجديد 235 السلم 12 بوزارة الاشغال | العمومية والبناء … ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى والامن في مهامه … بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 كتوبر سنة 1970 ، ينقل السيد السعيد بن عيسى ، المتصرف من الدرجة الثالثة ، من وزارة الداخلية الى وزارة المالية ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 ، وذلك بناء على طلبه . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 17 يوليو سنة 1970 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية الحاصلة للمعتقلين ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير العدل حامل الاختام ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-183 66 المؤرخ في 2 ربيع 2 الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما الفقرة . من المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد شروط تطبيق البابين 1 و 2 من الامر المشار اليه أعلاه 6 ولا سيما الفقرة 1 من المادة 6 منه ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ومدير تطبيق العقوبات وأنظمة السجون ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تحدد بموجب هذا القرار شروط تطبيق الأمر رقم 66 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، على المعتقلين الذين يقومون بعمل اثناء سجنهم المادة 2 : ان المعتقلين الذين يقومون بعمل اثناء سجنهم هم : 1 - المحكوم عليهم بعقوبة الشغل ، 2 المتهمون والمدينون المقبولون للشغل بناء على طلبهم ، 3 - المعتقلون الأجانب الذين يضمن بلدهم الأصلي

الجمعة 30 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 للجزائريين الموجودين في نفس أحوالهم ، مزايا ممسائلة لهم . المادة 3 : يعتبر شغلا عقابيا كل عمل يقوم به المعتقل المذكور في المادة 2 أعلاه ، داخل مؤسسات السجون أو في ورشة خارجية … وتطبق أحكام المادة 7 من الامر رقم 66 - المذكور أعلاه ، على الحوادث التي تحصل للمعتقل خلال تنقلاته . المادة 4 : تتحمل صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام غير الفلاحي أعباء الاعانات والتعويضات طبقا لاحكام الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة ه : يحسب القسط على أساس الراتب الاجمالى الشهري البالغ 300 دج . ويساوى معدل القسط 4 ٪ • ويضاف الى هذا القسط زيادة قدرها 30 ٪ لقاء الرسوم المخصصة لتموين الصندوق المشترك لحوادث العمل الحاصلة يونيو سنة 1966 . ولا يمنح أى ايراد اذا كان معدل العجز أقل من 10 ٪ طبقا للمادة 55 من الامر المشار اليه أعلاه وفي حالة النزاع المنصوص عليه في المادة 91 من الامر المذكور ، يعين الطبيب الخبير بالاتفاق المشترك بين طبيب المؤسسة أو الطبيب المعين من رئيسها والطبيب المستشار للصندوق . المادة 11 : لا يجوز للطبيب المكلف بفحص المعتقل المصاب القيام بهذا الفحص دون الاتفاق مع رئيس المؤسسة على اليوم والساعة والمكان الذى يجرى فيه الفحص . وينبغى أن يجرى الفحص في المؤسسة ، الا اذا كانت هذه الاخيرة غير مزودة بالاجهزة الضرورية الخاصة بها . المادة 12 : يجرى التحقيق الشرعى ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 15 الى 26 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 في الجزائر والمؤسس بموجب المرسوم رقم 55-1388 | والمشار اليه أعلاه ، وعندما يجرى التحقيق داخل المؤسسة المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1955 . المادة 6 : ينبغي على رئيس المؤسسة أن يبلغ الصندوق المختص كل ثلاثة أشهر ولغاية يوم 15 من الشهر الموالي لربع السنة المدنية على الاكثر ، جدولا بأسماء المعتقلين الذين يقومون بعمل اثناء سجنهم خلال ربع السنة المنصرم . المادة 7 : يتولى رئيس مؤسسة السجن الذي ينتمي اليه المعتقل المصاب ، اجراءات التصريح بالحوادث المنصوص عليها في المادة 12 وما يليها من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 • المادة : يضع طبيب السجن ، أو في حالة عدم وجوده ، الطبيب الذي يعينه رئيس مؤسسة السجن ، شهادة طبية على نسختين ، يبين فيها حالة المعتقل المصاب وعواقب الحادث أو النتائج المحتملة . المادة 9 : توضع شهادة طبية على نسختين عند الشفاء من الاصابة أو البرء منها ، يبين فيها النتائج النهائية للحادث ، اذا لم يكن جرى تحقيقها سابقا ، وذلك من طبيب المؤسسة أو من الطبيب المعين من رئيسها ، وترسل نسخة منها الى صندق الضمان الاجتماعي ويمكن لصندوق الضمان الاجتماعي استطلاع رأى المراقبة الطبية الخاصة به • المادة 10 : يحدد صندوق الضمان الاجمتاعي تاريخ الشفاء فينبغي على المحقق أن يتقيد بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه المادة 13 : ان الخدمات المؤداة بعنوان هذا القرار هي نفس الخدمات المنصوص عليها فى الامر رقم 66-183 المشار اليه أعلاه . المادة 14 : لا يمكن للمصاب اثناء اعتقاله أن يختار الطبيب والصيدلى والمساعد الطبى أو مؤسسة العلاج ، وانما يعود حق الاختيار الرئيس المؤسسة . المادة 15 : ان الراتب الذي يتخذ أساسا لحساب الايراد الخاص بالمعتقل المصاب بعجز دائم أو بذوى حقوقه لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى من الأجر المنصوص عليه في المادة 51 من الأمر المشار اليه أعلاه . المادة 16 : يؤدى صندوق الضمان الاجتماعي خلال مدة اعتققال المصاب مبلغ الاعانات نقدا ) التعويضات اليومية وايراد العجز الدائم الجزئي ) الى رئيس المؤسسة لتضاف الى مرتب المصاب .. ويخضع توزيع مبالغ هذا المرتب للاجراءات المقررة في أنظمة السجون . أما الاعانات العينية فتدفع الى رئيس المؤسسة من قبل الصندوق المادة 17 : تطبق على المعتقلين المصابين بأمراض مهنية ، أو البرء من الاصابة بناء على اقتراح طبيب المؤسسة أو الطبيب | أحكام الامر المشار اليه أعلاه ، والنصوص اللاحقة به المعين من قبل رئيس المؤسسة ويحدد معدل العجز طبقا لاحكام المادة 53 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 المادة 18 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1970 • المادة 19 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي ومدير تطبيق

1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 شعبان عام 1390 ه العقوبات وأنظمة السجون ومدير الموظفين والادارة العامة في وزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 17 يوليو سنة 1970 وزير العمل والشؤون وزير العدل حامل الاختام الاجتماعية محمد بجاوي محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1390 الموافق 10 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الغاء معدلات التخفيض المنصوص عليها في المادتين 2 و 4 من القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1963 والمتضمن شروط استخدام موظفى صناديق التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية ، وتحديد أجورهم ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

  • بمقتضى الامر رقم 70-116 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتضمن التنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1963 والمتضمن شروط استخدام موظفى صناديق التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية ، وتحديد أجورهم ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى معدلات التخفيض المحددة في المادتين 2 و 3 من القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1963 والمشار اليه أعلاه .. المادة 2 : تحسب المرتبات والتعويضات طبقا للاحكام الجاري بها العمل . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 0 المادة 4 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1390 الموافق 10 أكتوبر سنة 1970 محمد سعيد معزوزي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحتكار الخاص | بتصدير واستيراد وتوزيع بعض المنتجات والممنوح للشركة | الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها بموجب الامر رقم 70-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها 6 وبمقتضى الامر رقم 70-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن منح احتكار تصدير واستيراد وتوزيع بعض المنتجات الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان احتكار استيراد وتوزيع الاخشاب ومشتقاتها ، الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها بموجب الامر رقم 65 70 65 70 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة - 1970 والذي يشمل المنتجات المبينة فى القائمة الملحقة بهذا القرار ، يطبق حسب الاجراءات المتعلقة بالتأشير السابق الممنوح لاجل الاستيراد من طرف الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ، ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وطيلة مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد . المادة 2 : يجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك في ظرف ثمانية أيام كاملة ابتداء من هذا النشر، ويجوز أن تكون البضائع المشحونة أو المرسلة في الآجال المذكورة أعلاه ، مقبولة عند دخولها الى الجزائر بعد الحصول على تأشير الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ويكون التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ ، هو أوراق الارسال • المادة 3 : يكلف مدير التسويق ومدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 .. عياشي يا كر

الجمعة 30 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 القائمة الملحقة رقم القائمة تعيين المنتجات الجمركية b2 BII 39.01 . Ex أخشاب ذات طبقات من الراتناج الصناعي المتعدد الذرات ، مقدمة في شكل لوحات أو أوراق . 44.01 حطب في شكل قطع مدورة أو قطع كبيرة أو أغصان صغيرة ودقيقة أو حزم عيدان - فضلات الخشب وفي ضمنها النشارة • 44.02 فحم الحطب وفي ضمنه فحم قشور الجوز وحتى المركم .. 44.06 بلاطات من خشب 44.07 عوارض خشب للسكك الحديدية . 44.08 ألواح البراميل وحتى المنشورة على الوجهين الرئيسيين ولكنها غير مصنوعة بشكل آخر . 44.09 خشب وأغصان لتطويق البراميل وأوتاد منشقة - أوتاد من خشب مسننة وغير منشورة طولا ، خشب في شكل قطع صغيرة أو أنصال أو أشرطة نخالة

- النجارة من الانواع المستعملة في صناعة الخل أو لتصفية السوائل 44.20 اطارات من خشب للوحات ومرآة وما شابهها . وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعديل الدائرات الأقليمية لقباضات الضرائب المختلفة لسيق ووادي تليلات ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد الدائرات الأقليمية لقباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص المعدلة له ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لسيق طبقا للجدول المرفق بهذا القرار المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1970 . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 0 اسماعيل محروق الملحق تعيين القباضة مقر القباضة ولاية وهران أ دائرة المحمدية سيق سيق ب دائرة وهران وادي تليلات وادي تليلات قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تغيير تسمية قباضات الضرائب المختلفة الكائنة بتلمسان والحاق بلدية الحناية بالدائرة الأقليمية لقباضة ضاحية تلمسان ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد الدوائر الأقليمية لقباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص المعدلة له . البلديات التي تشملها الدائرة الأقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يلغى : زهانة يضاف : زهانة

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان دائرات اختصاص قباضات الضرائب المختلفة التابعة لتلمسان المدينة وشمال تلمسان وجنوب تلمسان وكذا تسمياتها المذكورة في الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ، تعدل طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1970 .

1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 شعبان عام 1390 ه المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 . اسماعيل محروق الملحق تعيين مقر القباضة القباضة ولاية تلمسان دائرة تلمسان تلمسان المدينة تلمسان شمال تلمسان تلمسان جنوب تلمسان تلمسان تلمسان البلدية تلمسان تلمسان المدينة تلمسان ضاحية تلمسان تلمسان البلديات التي تشملها الدائرة الأقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يلغى : يلغى : تلمسان المكتب الخيري لمدينة تلمسان ملجأ سيدى الحسن نقابة مياه تلمسان النقابة البلدية المشتركة لتلمسان المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع لولاية تلمسان يلغى : يلغى : الحناية نقابة قناة الحناية نقابة عيون الحناية نقابة عيون برية وعين الحوت يلغى : يلغي : عين فزة نقابة مياه بنى سميال عين تالوت نقابة مياه صبرة بني مستار نقابة مياه أولاد الميمون اين سكران نقابة مياه سيدي العبدلي أولاد المميمون نقابة مياه ابن سكران صبرة سيدي العبدلي يضاف : يضاف : تلمسان المكتب الخيرى المدينة تلمسان ملجأ سيدى الحسن نقابة مياه تلمسان النقابة البلدية المشتركة لتلمسان المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع لولاية تلمسان يضاف : يضاف : عين فزة نقابة مياه بني سميال عين تالوت نقابة مياه صبرة بني مستار نقابة مياه أولاد الميمون ابن سكران نقابة مياه سيدي العبدلي الحناية نقابة مياه ابن سكران أولاد الميمون نقابة مياه برية وعين الحوت صبرة نقابة عيون الحناية سيدي العبدلي نقابة قناة الحناية المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر