قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير الدراسات والتنمية المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر العماري، مدير الانتخابات الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993.
سليم سعدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.