قرار

قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الأعوان التقنيين في الاعلام الآلي لدى الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1809

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.