قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الأعوان التقنيين في الاعلام الآلي لدى الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1809
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة هذه اللجنة حسب الجدول التالي :
ممثلو الادارة السلك الاعضاء الدائمون الاعضاء الأعوان القنيون في الاعلام الآلي 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991.
عبد الكريم سويسي ممثلو الموظفين الاضافيون | الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون 3 3 3 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 ، الموافق 03 أفريل سنة 1991 ، يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء لدى الأمانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.