قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995 السجون وإعادة التربية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مصطفى خيار، مدير إدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995.
محمد آدمي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.