قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يحدّد قائمة تخصصات الممرضين المتخصصين للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 رب يع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحدّد تخصصات الممرضين المتخصصين للصحة العمومية، كما يأتي :
- غرفة العمليات الجراحية،
- حفظ الصحة الاستشفائية،
- علاج الحروق،
- علاج السرطان،
- العلاج المكثف والمساعدة الطبية الاستعجالية،
- تصفية الكلى،
- رعاية الأطفال،
- علاج في الأمراض العقلية،
- دوران الدم خارج الجسم،
- العلاج الاستعجالي،
- التكفل بالألم،
- العناية بالمفاغرة المعوية،
- الاستكشافات الوظيفية،
- علاج المسنين،
- العلاج في المنزل وغير الاستشفائي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة .2015 عبد المالك بوضياف مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.