قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد السرعة القصوى ورخص السير للمركبات السيارة التي يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة والمقطورة المرخص به 55 أطنان. 1202
المادة الأولى
فتح المادةتخضع للأحكام الواردة في هذا القرار المركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة والمقطورة 55 أطنان.
المادة 2
فتح المادةتحدد السرعة القصوى كالآتي : 90 كلم في الساعة بالنسبة للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به بالحمولة والمقطورة 5 5 أطنان ويبلغ 10 أطنان. 85 كلم في الساعة بالنسبة للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به عشرة (10) أطنان بالحمولة والمقطورة ويبلغ 15 طنا.
- 75 كلم في الساعة بالنسبة للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به خمسة عشرة (15) طنا، بالحمولة والمقطورة، ويبلغ 19 طنا .
- 65 كلم في الساعة بالنسبة للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به بالحمولة والمقطورة 19 طنا ويبلغ 26 طنا. 60 كلم في الساعة بالنسبة للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به بالحمولة والمقطورة 26 طنا .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحمل كل مركبة معنية بأحكام
المادة 2
فتح المادةالسابقة، بيان السرعة، مسجلا داخل اسطوانة بيضاء، قطرها 20 سنتمترا بحروف عربية سوداء علوها 15 سنتمترا في الخلف على الجزء الاسفل الايسر من الهيكل.
المادة 4
فتح المادةيمكن، طبقا لاحكام المادة 317 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ، عند الاقتضاء، أن يتخذوا في اطار اختصاصاتهم، تدابير أكثر صرامة من التي وردت في هذا القرار، اذا تطلب ذلك الامن والنظام العام.
المادة 5
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1982 المحدد للسرعة القصوى للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به بالحمولة 5, 5 أطنان.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988.
رشيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.