قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 5
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عمارة نعرورة، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999.
مكامشة الغوتي ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.