قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية اولاد ساسي ولاية بسكرة. 380
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية " أولاد ساسي " الواقعة في ولاية بسكرة من الآن فصاعدا إسم: "رأس الميعاد "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987. : عن وزير الداخلية الأمين العام الشريف رحماني الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.