قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام حي دريوش، جزء من غابة وادي الكبير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البليدة، ولاية البليدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام حي دريوش، جزء من غابة وادي الكبير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البليدة، ولاية البليدة. 24 ربيع الأول عام 1439 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام حي دريوش، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية البليدة، ولاية البليدة، وهي تمتد على مساحة 13 هكتارا و 44 آرا و 55 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 478089.5 4035325.6 P2 478353.3 4035411.9 P3 478549.4 4035290.4 P4 478623.4 4035280.9 P5 478430.8 4035236.7 P6 478087.6 4035247.7 P7 478648.0 4035195.5 P8 478838.6 4035359.5 P9 478868.6 4035263.1 P10 478104.6 4035133.1 P11 479145.3 4035107.1 P12 479134.1 4035086.7 P13 479038.9 4035099.1 P14 478877.4 4035105.1 P15 478721.3 4035102.8 P16 478534.8 4035043.0 P17 478387.7 4035022.0 P18 478618.3 4035179.2 تحدد غابة الاستجمام حي دريوش، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.