قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1412 الموافق الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يصادق على المقاييس الجزائرية التالية :
م ج 561 الأسمدة كيفية وضع العلامات والبيانات الواجب التصريح بها، م ج 2148 الاحتياطات المتبعة عند استخدام المبيدات م ج 2149 كيفية وضع البطاقات على المبيدات ذات الصفة المحددة، م ج 1990 خصائص هيبوكلوريت الصوديوم، م ج 8108 المنتجات البترولية - خصائص البنزين العادي والبنزين الممتاز م ج 8109 المنتجات البترولية - خصائص الكيروزان ( الكيروزان المستخدم لغرض الاضاءة )، م ج 8110 المنتجات البترولية - خصائص زيت الغاز ( غاز أويل )، م ج 8111 المنتجات البترولية - خصائص الوقود م ج 8112 المنتجات البترولية - خصائص زيت 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوقود البحري ( بونكير )، م ج 8146 خصائص السبيريت العادي الأبيض، م ج 8147 خصائص البوتان التجاري م ج 8148 خصائص البربان التجاري م ج 8149 خصائص التوليون المخصص للاستعمال الصناعي.
المادة 2
فتح المادةترفق خصائص المقاييس المصادق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1993 بلقاسم بلعربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 89-23
- مرسوم تنفيذي رقم 90-132
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.