قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 20 سبتمبر رئيس المفتشية العامة للمالية. : وزارة التجهيز 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابراهيم بوز بوجن، رئيس المفتشية العامة للمالية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 20 سبتمبر سنة 1993.
مراد بن أشنهو 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة التجهيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.