قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير والخمور لعام 1970 وتحديد كيفيات التسويق سنة 1971 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف و اختيارهم الطبى ومثولهم أمام لجان النداء وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةان الشبان من الجنسية الجزائرية المولودين بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1953 ، يجرى احصاؤهم من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية والممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين ، ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالصفوف السابقة ..
المادة 2
فتح المادةيجرى الاحصاء من 3 مايو الى 30 يونيو سنة 1971 في مجموع التراب الوطني •
المادة 3
فتح المادةتوضع جداول الاحصاء في ثلاثة نظائر ، منها نظيران يسلمان الى الولاية في 15 يوليو سنة 1971 • و توجه الولاية نظيرا الى مكتب التجنيد في 2 غشت سنة 1971 •
المادة 4
فتح المادةيجرى الاختيار الطبى من أول أكتوبر سنة 1971 الى 30 يونيو سنة 1972 و ترسل قائمة المواطنين الذين يمتنعون عن الحضور الى مركز الاختيار والتوجيه ، الى الوالى قصد البحث عنهم وتسييرهم الى الهيئات المذكورة ..
المادة 5
فتح المادةتنعقد لجان النداء ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالصفوف السابقة وفي دورتين :
- الدورة الأولى : من أول الى 15 مارس سنة 1972 ، بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1953 •
- الدورة الثانية : من 15 الى 30 سبتمبر سنة 1972 ، بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يوليو و 31 ديسمبر 1953 وبالنسبة لولايتي الواحات والساورة ، تنعقد هذه اللجان في دورة واحدة مخصصة لمجموع الصف ابتداء من 11 سبتمبر سنة 1972 الى 30 منه .
المادة 6
فتح المادةان المواطنين الذين يجرى احصاؤهم في الخارج يخضعون للاختيار الطبى ويمثلون أمام لجنة النداء باقتراح من وزير الشؤون الخارجية الذي يحدد تواريخ وأمكنة اجراء هذه العمليات طبقا للاحكام المحددة بالنسبة لصف عام 1971 و تتضمن محاضر وملفات المعنيين بالامر على الخصوص ما يلى :
- ظرف الاوراق الطبية ،
- البطاقة الشخصية ، أوراق الحالة المدنية ، الأوراق المثبتة للمستوى الدارسي أو لدرجة التأهيل المهني ، وعند الاقتضاء الأوراق المثبتة لطلب الاعفاء أو التأجيل .
الجمعة 15 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 و توجه هذه الوثائق الى مكتب التجنيد لمدينة الجزائر :
في 3 ابريل سنة 1972 بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1953 ، في 2 أكتوبر سنة 1972 بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1953 وللمولودين في تاريخ مفترض وللمهملين التابعين للصفوف السابقة .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 .
مولاي عبد القادر شابو وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.