قرار مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدّد كيفيات وشروط فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادّة 204 مك رّر 3 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين.
المادة 2
فتح المادةيخضع فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين في الجزائر إلى ترخيص يمنح بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة.
المادة 3
فتح المادةيتعلّق ترخيص مكاتب التمثيل المذكور في المادّة 2 أعلاه، بتدع يم نشاطات الشركة الأم والبحث عن علاقات عمل بين المتعاملين الاقتصاديين وشركة التأمين و/ أو إع ادة التأمين الممثلة باستثناء أي نشاط تجاري.
المادة 4
فتح المادةيجب على شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعنية أن تعلم ال وزير المكلّف بالماليّ ة عن طريق طلب يقدمه المسؤول المؤهل قانونا.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمّن الطلب المذكور في المادّة 4 أعلاه، ملفا يسحب من الوزارة المكلّفة بالماليّة ويتضمّن الوثائق الآتية :
1 - طلب ترخيص لفتح مكتب التمثيل، وفق نموذج يسحب أمام الهيئة المكلّف ة بالتأمين ات لدى وزارة الماليّة،
2 - نسخة من القانون الأساسي للشركة الأم،
3 - نسخة من السجل التّجاري أو أي وثيقة رسميّة تحل محله،
4 - قرار تعيين مسؤول مكتب التمثيل موقّع من قبل شخص مؤهّل لإلزام الشركة الأم،
5 - بيان السيرة الذاتية ووثائق تثبت الكفاءات المهنية لمسؤول مكتب التمثيل،
6 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لأعضاء مجلس الإدارة والمسيرين الرئيسيين لش ركة التأمين و/ أو إعادة التأمين،
7 - شهادة دفع، في حساب بالدينار الجزائري القابل للصرف ومحرّر باسم مكتب التمثيل، مبلغ بالعملة الصعبة يعادل على الأقل، مصاريف التسيير السنوية لمكتب التمثيل.
المادة 6
فتح المادةيمنح ترخيص الفتح لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادّ ة 7 : يمكن أن يسحب الترخيص بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة، للأسباب الآتية :
- بطلب من الشركة الأم،
- في حالة عدم احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- في حالة توقف نشاط الشركة الأم،
- في حالة تغيير في القانون الأساسي للشركة الأم، يعدّل الأحكام المتعلّقة بموضوع الشركة.
المادة 8
فتح المادةبالنظر إلى المعلومات التي قدمت عند الطلب الأوّل، يجب أن تعلم الوزارة المكلّفة بالماليّة بكل تعديل في القانون الأساسي للشركة الأم.
المادة 9
فتح المادةتمسك المحاسبة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 مح رّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة .2007 مراد مدلسي 6 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2007 م وزارة التربية الوطنيّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.