قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ، العام
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد وعلي محمد يحياوي، المفتش العام، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ساسي عزيزة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.