قرار

قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ، العام

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.