قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء. 936
المادة الأولى
فتح المادةيحدد يوم الاثنين 4 ديسمبر سنة 1978 تاريخا . لانتخابات ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء بلعيد عبد السلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المترشحين للانتخابات في كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء، بموجب القرار المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةترسل رغبات الترشح موقعة أو تسلم الى مديريات مؤسسات التعليم العالى التي ترسلها بدورها الى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قبل 2 نوفمبر سنة 1978، آخر أجل .
المادة 4
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للانتخاب بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمى يوم 4 ديسمبر سنة 1978 من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساء • :
تجمع الاصوات في هذا المكتب .
المادة 5
فتح المادةيفتح 12 فرعا للانتخاب من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساء :
فرع بجامعة الجزائر ، فرع بجامعة وهران .
فرع بجامعة قسنطينة .
فرع بجامعة عنابة ، فرع بجامعة العلوم التقنية - وهران .
فرع بجامعة العلوم التقنية - الجرائر .
وتفتح فروع في المراكز الجامعية التالية :
- - باتنة .
سطيف ، تيزي وزو ،
- تلمسان ، سيدي بلعباس ، مستغانم .
المادة 6
فتح المادةيشارك الموظفون المرسمون والمتمرنون المباشرون أو الملحقون في انتخاب اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكهم .
المادة 7
فتح المادةتحول الاصوات الانتخابية في ظرف مختوم من طرف رؤساء لجان الانتخاب الى رئيس المكتب المركزى . ..
المادة 8
فتح المادةتجرى عمليات الفرز بالمكتب المركرى للانتخاب .
تشتمل مكاتب الانتخاب الفرعية والمكتب المركزى على رئيس وكاتب معينين بموجب قرار، وممثل عن قائمة المترشحين .
المادة 9
فتح المادةيعلن النتائج المكتب المركزي للانتخابات ".
ويعتبر المترشحان، أو المترشحون الاربعة أو الستة، الذين أحرزوا أكبر عدد من الاصوات، فائرين حسب كل لجنة .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 عبد اللطيف رحال وزارة العمل والتكوين المهنى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.