قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام زنداري، جزء من غابة دوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الدفلى، ولاية عين الدفلى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام زنداري، جزء من غابة دوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية عين الدفلى، ولاية عين الدفلى.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام زنداري، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين الدفلى، ولاية عين الدفلى، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 405404.184 4011357.747 P2 405428.935 4011331.252 405420.761 4011284.543 P3 P4 405407.995 4011183.863 P5 405703.602 4011014.817 P6 405825.943 4011000.896 P7 405917.417 4010955.087 P8 405998.188 4010947.410 P9 406067.535 4010957.803 P10 406090.101 4010972.120 P11 406115.559 4011007.892 P12 406178.708 4011046.702 P13 406199.233 4011045.463 P14 406225.068 4011019.179 P15 406279.328 4011002.575 P16 406280.537 4011117.443 P17 406347.041 4011148.840 P18 406324.710 4011247.758 P19 406349.990 4011278.721 P20 406465.589 4011315.172 P21 406420.687 4011508.171 P22 406222.400 4011394.964 P23 406212.789 4011254.206 P24 406153.282 4011232.233 P25 406204.144 4011136.437 P26 406204.114 4011136.649 P27 406151.230 4011144.154 P28 405900.650 4011107.180 P29 405769.126 4011158.683 P30 405631.743 4011277.531 P31 405637.006 4011319.616 P32 405599.266 4011384.724 P33 405480.303 4011384.612 P34 405451.889 4011409.977 تحدد غابة الاستجمام زنداري، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.