قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيارت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيارت.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية تيارت، وتمتد على مساحة تبلغ 1547 هكتارا.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه :
المساحة الإحداثيات (هكتار) س 2 س 1 1 2 100 320,038 321,051 215,221 213,619 80 331,426 322,523 167,139 166,127 يحي) 80 335,117 336,340 197,043 196,031 40 344,522 345,661 214,504 213,661 100 347,095 348,360 227,537 225,978 20 348,571 349,668 206,870 206,195 20 348,740 349,626 201,893 200,965 فرندة 8 الطط روشي شنايدر 60 349,331 350,512 196,874 195,862 مدروسة 9 بن الدين لخفج مدروسة 10 وادي لوحو وادي لوحو مشروع الصفا 11 تافرنت تافرنت مدروسة 12 بوجحيح بوجحيح مدروسة 13 عين حلوف عين حلوف تا قدمت 14 تا قدمت مرجم نخاس مدروسة 15 لجدار لجدار تيارت 16 سيدي خالد العابدية الدحموني 17 أولاد بوغدو أولاد بوغدو رشايقة 18 تويليلة تويليلة المجموع 50 361,098 362,195 207,672 206,744 100 356,543 359,453 214,589 212,564 20 362,574 363,840 223,319 222,392 27 360,128 361,140 202,821 202,020 50 362,110 363,291 211,994 210,666 50 363,713 364,599 227,579 226,272 100 363,038 364,135 202,231 200,712 50 373,751 375,523 231,333 229,224 100 378,939 379,993 238,798 237,618 500 439,168 448,743 230,658 222,518 تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004.
السعيد بركات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.