قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1391 الموافق 8 سبتمبر سنة - 1971 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات قصد تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين 1455
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلين عن الموظفين الذين يحضرون جلسات اللجان المتساوية الاعضاء المختصة تجاه أسلاك المهندسين الاحصائيين والاقتصاديين ومهندسي تطبيق الاحصاءات والمساعدين للاعمال الاحصائية يوم 15 ديسمبر 1971 •
المادة 2
فتح المادةيفتح مكتب مركزى بمديرية الشؤون العامة التابعة لكتابة الدولة للتخطيط ، من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة | السادسة مساء ..
المادة 3
فتح المادةيجب أن تصل تصريحات الترشيح موقع عليها من طرف المترشحين الى المكتب المركزي للانتخاب يوم 8 نوفمبر آخر أجل ..
المادة 4
فتح المادةيجب أن تعلق قوائم الناخبين يوم 24 نوفمبر سنة 1971 آخر أجل
المادة 5
فتح المادةيعد ناخبين الموظفون المرسمون والمتمرنون القائمون بالعمل أو الملحقون .
المادة 6
فتح المادةيمكن أن ينتخب بالمراسلة الموظفون الذين يمارسون مهامهم خارج البلدة التي يتم فيها الانتخاب والذين هم في عطلة | استراحة أو مرض . وتبعث لهم قوائم المترشحين وظروف من الحجم المستعمل للانتخاب ثم يضع الناخب بالمراسلة ورقة الانتخاب في ظرف ويغلقه دون وضع أى علامة خارجية ، ويوضع | هذا الغلاف هو بدوره في غلاف آخر يحمل الاسم والرتبة وجهة التعيين وامضاء الناخب ويجب أن يصل هذا الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل انتهاء الاقتراع أى 15 ديسمبر سنة 1971 على الساعة السادسة مساء .
المادة 7
فتح المادةيقوم الناخبون باختيار المترشحين من بين الاسماء الموجودة في القائمة ، في حدود عدد الممثلين عن الموظفين ، المرسمين والنواب ، المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 والمشار إليه أعلاه
المادة 8
فتح المادةتتم عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزي للانتخاب يعين رئيس وأمين المكتب المركزى للانتخاب فيما بعد بموجب قرار وكذا ممثل لقائمة المترشحين الذى يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني .
المادة 9
فتح المادةيعلن المكتب المركزى للانتخاب النتائج . ويعد منتخبين المترشحون الذين يحرزون على أغلبية الاصوات في حدود المقاعد التي يجب شغلها .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1391 الموافق 8 سبتمبر
- سنة 1971 • كمال عبد الله خوجة 1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.