قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 25 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحتين المسميتين "سلسول لعقب " و " الماء الأبيض" ( تبسة ). 26

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.