قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 25 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحتين المسميتين "سلسول لعقب " و " الماء الأبيض" ( تبسة ). 26
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحتين المسميتين سلسول لعقب" و "الماء "الأبيض" الواقعتين في تراب بلديتي بوخضرة والماء الأبيض، ولاية تبسة.
المادة 2
فتح المادةعملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 50.000/1 الملحقة بالملف، تتكون مساحتا البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع تحدد رؤوسه أ ب ج د وفقا لإحداثياتها في منظومة اسقاط الومبير ناحية الشمال، كما يأتي مساحة سلسول لعقب : ( ورقة رقم 150 المساحة 2,8 كلم 2 ) س = 975.200 س = 977.300 أ ج ع = 286.700 ع = 285.500 س = 977.300 س = 975.200 د ع = 286.700 = ع = 285.500 مساحة الماء الأبيض : ( ورقة رقم 235 المساحة 18,6 كلم 2 ) س = 1.002.000 س = 1.006.000 أ ج
ع - 231.000 ع = 226.000 س = 1.006.000 س = 1.002.000 ب = 231.000 2226.000
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993 .
مختار محرزي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.