قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن انتخاب ممثلين عن الموظفين مدعوين للمشاركة في اللجان المتساوية الاعضاء . 298
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للمشاركة في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك المبينة فى المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، ب 2 أبريل سنة 1978 :
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية 299
المادة 2
فتح المادةيجب أن ترسل التصريحات بالترشيح الموقع عليها بطريقة قانونية إلى مديرية الادارة العامة لوزارة الاعلام والثقافة يوم 18 مارس سنة 1978 .
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للانتخابات بالمديرية الفرعية للموظفين التابعة لوزارة الاعلام والثقافة يوم 2 أبريل سنة 1978 من الساعة لا صباحا الى 6 مساء .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 .
عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.