قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يتمم القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. 36
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
تحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القرار، في 31 ديسمبر 2004
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005.
الطيب لوح الملحق قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي المحددة في 31 ديسمبر سنة 2004 رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 03 مضادات للألم B 03 براستامول ومشتقاته 063 В 03 براسيتامول 064 В 03 براسيتامول F 03 المسكنات الأخرى 047 03F ترامادول كلور هيدرات 06 علم القلب وعلم الأوعية E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم 201 E 06 راميبريل 09 علم الغدد الصماء و الهرمونات Η 09 قشرئيات سكري 132 Η 09 متيلبريد نيزولون 133 Η 09 بيتاميتازون L 09 محفز خروج البويضات 058 L 09 كلوميفان سيترات P 09 مختلفة 124 P 09 لنريوتد 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة ومضادات H2 134 A 10 بنتوبرازول شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق فمي فوار / 300 مغ أكياس مسحوق فمي فوار / 150 مغ أكياس أقراص 50 مغ حبوب قابلة للتجزئة 10 مغ حبوب فوارة 16 مغ حبوب مفتتة قابلة | 2 مغ للتجزئة حبوب 50 مغ مسحوق + مذيب | 30 مغ تعويض بوصفة من محلول حقنة في طبيب مختص في العظلة تحرير أمراض الغدد مطول حبوب 40 مغ يعوض فقط في الحالات الآتية :
قرحة المعدة والقطعة الأولى للمعي الدقيق المتطورة التهاب المرئي بالإرجاع المعدي المرئي الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة B 10 مضادات الحمضية والحافظات المعدية المعوية 119 B 10 سيميتكون / فلورو قلو سينول D 10 مضادات التشنجية ومضادات المفرزة ومضادات كوليني الفعل 135 D 10 بريفينيوم برومور N 10 أدوية التهاب الكولون النزيفية 077 N 10 ميزالازين 131 N 10 ميزالازين 11 علم الطب النسائي A 11 مضادات الخمج الموضعي 067 A 11 مترونيدازول / نيوميسين / نستاتين Η 11 موانع الحمل الهرمونية 069 Η 11 إثينيل إستراديول / جيستودان 13 علم الخمج G 13 بنيسيلينات 204 G 13 أموكسيسيلين حمض كلافولانيك علاقة 1/8 268 G 13 أموكسيسيلين 269 G 13 أموكسيسيلين حمض كلافولانيك علاقة 1/8 14 استقلاب الغذائي للداء السكري B 14 انسولينات 210 B 14 أنسولين بشرية / أنسولين | إيزوفان 25%75% 211 B 14 أنسولين بشرية إيزوفان شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض القضاء على الهيليكوبكتر بيلوري في حالات الأمراض القرحية المعدية والقطعة الأولى للمعي الدقيق.
أقراص 125مغ/80 مغ حبوب 30 مغ معلق شرجي 100/1 مل تحميلة اغ حبوب مهبلية 500 مغ/65000ود / 100000 ود حبوب مغلفة 15 ميكروغ / 60 ميكروغ مسحوق محلول | 500 مغ / 62,5 مغ للشرب / أكياس مسحوق محلول 1غ للشرب / أكياس مسحوق محلول | 125/1 مغ للشرب / أكياس معلق حقنة 100 و د / مل خرتوشات معلق حقنة 100 و د/ مل خرتوشات الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 15 علم الأعصاب B 15 مضادات الشقيقة 059 В 15 سوماتربتان سوكسينات 16 طب الأمراض العقلية D 16 نورولبتيك 090 D 16 رسبيريدون 091 D 16 رسبيريدون 092 D 16 رسبيريدون 17 طب العيون D 17 مضادات للخمج المحلية 138 D 17 أندوميتاسين/ جنتميسين 18 طب الأذن B 18 مضادات الخمج بالقشريات 022 В 18 نيوميسين سولفات بوليميكسين ب | / ديكزاميتازون ميتاسولفوبنزوات 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية و مضادات الربو 080 A 20 كلور هيدرات بمبوتيرول 081 A 20 بوديزونيد شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 50 مغ حبوب مغلفة قابلة 1 مغ تعويض فقط بوصفة للتجزئة طبيب مختص في الأمراض العقلية حبوب مغلفة قابلة | 2 مغ تعويض فقط بوصفة للتجزئة طبيب مختص في الأمراض العقلية حبوب مغلفة قابلة 4 مغ تعويض فقط بوصفة للتجزئة طبيب مختص في الأمراض العقلية قطرات للعين /5 مغ/15000 ود / 5 مل محلول للأذن | 1 غ/1م ود/ 0.1 غ / قطرات 100 مل حبوب 10 مغ معلق للاستنشاق | 0,5 مغ 2 مل يعوض فقط لعلاج بجهاز الاستنشاق مرض الربو الدائم إناء ذو كمية الحاد لدى الطفل واحدة والرضيع غير القادر على استعمال الوسائل الأخرى للاستنشاق الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 082 A 20 بوديزونيد 089 A 20 بوديزونيد B 20 مضادات للسعال الأفيوني 203 В 20 كوديين/مستخرج سائل إريزيوم 21 طب العظام C 21 مضادات لداء باجي 045 C 21 باميدرونات صوديوم ( حامض با ميدرونيك) D 21 المضادات الرثية الأخرى 046 21D ريزيدرونات مونوصوديك المطبعة الرسمية، حي البساتين، شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض معلق للاستنشاق | 1 مغ 2 مل يعوض فقط لعلاج بجهاز الاستنشاق مرض الربو الدائم إناء ذو كمية الحاد لدى الطفل واحدة والرضيع غير القادر على استعمال الوسائل الأخرى للاستنشاق موق | 200 ميكروغ / للاستنشاقق فمي للجرعة شراب مغ /11.9مغ/443 15مل مجفد محلول حقنة | 30 مغ 10 مل في العرق حبوب مغلفة 35 مغ يعوض فقط في الحالات الآتية :
أوستيروبروز عند النساء في حالة انقطاع الطمث مع كسر أوستيروبروزي نساء في حالة انقطاع الطمث تحت علاج كورتيكويد طويل المدى.
بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 85-05
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 92-284
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.