قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1390 الموافق 28 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين للشؤون الخارجية في اللجنة المتساوية الأعضاء عام 1388 و تنظيمه . 803 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةان انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للمشاركة في كل لجنة متساوية الاعضاء بالنسبة للأسلاك المشار اليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 يحدد بيوم الخميس 8 أكتوبر سنة 1970 0
المادة 2
فتح المادةان التصريحات بالترشيح المستوفاة التوقيع من طرف المرشحين يجب أن توجه الى وزارة الخارجية - مديرية الادارة العامة في أجل أقصاه يوم الجمعة 14 غشت سنة 1970 •
المادة 3
فتح المادةسيكون مكتب مركزى للتصويت مفتوحاً بمديرية الادارة العامة يوم الخميس 8 أكتوبر سنة 1970 من الساعة 9 صباحا الى الساعة 6 مساء وستجمع الأصوات بهذا المكتب المحدد تشكيله في المادة 6 أدناه .
المادة 4
فتح المادةان الناخبين هم موظفو وزارة الشؤون الخارجية المشار اليهم فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية الموجودين في حالة القيام بالخدمة الفعلية عند تاريخ ) سبتمبر سنة 1970 كما يجوز للموظفين التابعين للأسلاك المشار اليها في القرار المذكور أعلاه والموجودين في وضع الحاق أن يكونوا ناخبين .. 804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1390 ه
المادة 5
فتح المادةيمكن أيضا أن يصوت بالمراسلة علاوة على الأعوان القائمين بعملهم في الخارج الأعوان الموجودون في وضع الحاق | أو في عطلة استراحة أو مرض وستوجه اليهم قائمة المترشحين والظروف المستعملة للتصويت ..
وعلى الناخب الذي يصوت بالمراسلة أن يدرج ورقة | تصويته في ظرف لا يحمل علامة خارجية ويختمه ثم يدرجه في ظرف آخر يحمل اسمه ورتبته ومكان عمله وإمضائه يجب أن يصل هذا التصويت بالمراسلة الى مكتب التصويت المركزى قبل اقفال الانتخاب يوم 8 أكتوبر سنة 1970
المادة 6
فتح المادةتجرى عمليات فرز الأصوات فى مكتب التصويت المركزي ويتألف مكتب التصويت من رئيس وكاتب معينين من طرف الوزير ومندوب من قائمة المترشحين الذي يجب أن يكون من المناضلين التابعين لحزب جبهة التحرير الوطني
المادة 7
فتح المادةيعلن مكتب التصويت المركزي نتائج الانتخاب ويصرح بانتخاب :
1 ) بالنسبة لسلك الوزراء المفوضين ، والمستشارين و كتاب الشؤون الخارجية : المترشحين الستة (6) الذين حصلوا على أكثر الأصوات ، ويعلن الثلاثة الأولون أعضاء مرسمين والثلاثة الموالون أعضاء نواباً ...
ب ) وبالنسبة لسلك ملحقى الشؤون الخارجية وسلك الكتاب القنصليين في الشؤون الخارجية وسلك الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسلك أعوان المكتب وسلك أعوان المصالح : المترشحين الأربعة من كل قائمة الذين حصلوا على أكثر الأصوات ، ويعلن الأولان منهم عضوين مرسمين والاثنان المواليان عضوين نائبين ..
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1390 الموافق 28 مايو سنة 1970 ...
عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام عبد اللطيف رحال وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.