ج.ر عدد 42 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 16 يوليو سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-248 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003.

مرسوم تنفيذي رقم 03-249 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003 …

مرسوم تنفيذي رقم 03-250 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 25 يونيو سنة مديرين..

2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب

مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 28 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تمديد أجل تسديد قسيمة السيارات لسنة 2003 على مستوى النطاق الإقليمي لولاية بومرداس. وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو

يحدّد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف سنة 2003. 40

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 يوليو سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 42 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-248 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وستة وأربعين مليارا ومائة وثلاثة عشر مليونا وثمانمائة واثنين وثلاثين ألف دينار (146.113.832.000 د.ج) والمخصصة لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية لسنة 2003 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. العمل 153.544.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 166.380.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 7.175.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية. 220.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 35.000 مجموع القسم الأول 327.354.000

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل… العدد 42 16 جمادى الأولى عام 1424 ه 16 يوليو سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 265.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 16.800.000 مجموع القسم الثاني 17.065.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 10.052.000 560.000 79.981.000 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 6.267.000 مجموع القسم الثالث 96.860.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم … 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية – الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار … 21.000.000 3.141.000 5.354.000 5.339.000 600.000 8.088.000 7.500.000 96-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 51.032.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. مجموع القسم 800.000 الخامس 800.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 5 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات. 02-36 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 26.900.000 86.000.000 03-36 إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق . 32.400.000 مجموع القسم السادس 145.300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المصاريف المختلفة. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية – الحالة المدنية. 04-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات 05-37 الإدارة المركزية – الانتخابات. 07-37 إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية. مجموع 10.000.000 12.137.000 285.000.000 14.700.000 3.150.000 60.300.000.000 القسم السابع 60.624.987.000 مجموع العنوان الثالث 61.263.398.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين. مجموع القسم الرابع 785.000 القسم الثالث 785.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - مساهمة في مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 111.000.000 مجموع القسم الرابع 111.000.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس العدد 42 16 جمادى الأولى عام 1424 ه 16 يوليو سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 02-46 تدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات. 03-46 تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء .. 7.400.000.000 5.500.000.000 مجموع القسم السادس 12.900.000.000 مجموع العنوان الرابع 13.011.785.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 74.275.183.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية.. 4.158.685.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة التعويضات والمنح المختلفة. 1.814.996.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها… 101.531.000 مجموع القسم الأول 6.075.212.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – ريوع حوادث العمل. …… ….. 5.056.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 492.000.000 مجموع القسم الثاني 497.056.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه 16 يوليو سنة 2003 م رقم الأبواب

الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية 12-33 المصالح اللامركزية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية. 500.000.000 التابعة للدولة - المنح الاختيارية. 1.696.000 التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 1.493.421.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 143.678.000 مجموع القسم الثالث 2.138.795.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 41.730.000 التابعة للدولة - الأدوات والأثاث. 13.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم. 24.000.000 14-34 المصالح اللامركزية 15-34 المصالح اللامركزية 91-34 المصالح اللامركزية 93-34 المصالح اللامركزية 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 61.254.000 التابعة للدولة – الألبسة … 15.000.000 التابعة للدولة - حظيرة السيارات ……… 41.000.000 التابعة للدولة – الإيجار . 2.000.000 التابعة للدولة – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة… 480.000 11-35 المصالح اللامركزية 11-37 المصالح اللامركزية مجموع القسم الرابع 198.464.000 القسم الخامس أشغال الصيانة التابعة للدولة – صيانة المباني 24.000.000 مجموع القسم الخامس 24.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة التابعة للدولة – نفقات مرتبطة بإدارة حالة الطوارئ في بعض الولايات…. 5.000.000 12-37 المصالح اللامركزية 13-37 المصالح اللامركزية 14-37 المصالح اللامركزية 15-37 المصالح اللامركزية 16-37 المصالح اللامركزية أقصى الجنوب.. التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 236.362.000 التابعة للدولة – تنظيم العشابة. 400.000 التابعة للدولة - الحالة المدنية. 15.000.000 التابعة للدولة – الانتخابات. 12.000.000 التابعة للدولة – برنامج خاص لفائدة ولايات 52.000.000 مجموع القسم السابع 320.762.000 مجموع العنوان الثالث 9.254.289.000

رقم الأبواب 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 12-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تكوين الموظفين وتحسين مستواهم. 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 مجموع العنوان الرابع 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.257.789.000 الفرع الجزئي الثالث مديرية التنسيق لأمن الإقليم العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 41-31 مديرية التنسيق لأمن 42-31 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - الأجور الرئيسية. 823.000 الإقليم - التعويضات والمنح المختلفة……. 2.015.000 مجموع القسم الأول 2.838.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 42-32 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 41-33 مديرية التنسيق لأمن 43-33 مديرية التنسيق لأمن الإقليم – المنح العائلية. 60.000 الإقليم - الضمان الاجتماعي. 710.000 مجموع القسم الثالث 770.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 9 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 41-34 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - تسديد النفقات…. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 104.000 مجموع القسم الرابع 104.000 القسم السابع النفقات المختلفة 42-37 مديرية التنسيق لأمن الإقليم – الدفع الجزافي. 97.000 مجموع القسم السابع 97.000 مجموع العنوان الثالث 3.909.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 3.909.000 مجموع الفرع الأول 83.536.881.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 14.568.000.000 16.031.000.000 03-31 الأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها… 41.253.000 مجموع القسم الأول 30.640.253.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الأمن الوطني - ريوع حوادث العمل. 02-32 الأمن الوطني - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 5.275.000 .. 814.000.000 مجموع القسم الثاني 819.275.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الأمن الوطني - المنح العائلية. 02-33 الأمن الوطني - المنح الاختيارية. 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. العدد 42 16 جمادى الأولى عام 1424 ه 16 يوليو سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.021.000.000 3.000.000 7.853.200.000 04-33 الأمن الوطني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 744.480.000 مجموع القسم الثالث 9.621.680.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني – تسديد النفقات. 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث. 03-34 الأمن الوطني - اللوازم .. 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة.. 05-34 الأمن الوطني - الألبسة. 06-34 الأمن الوطني - التغذية. 224.748.000 365.640.000 176.400.000 260.211.000 999.000.000 2.270.000.000 07-34 الأمن الوطني - اقتناءات - لوازم صيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية. 08-34 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات.. 92-34 الأمن الوطني - الإيجار . 70.400.000 226.840.000 1.500.000.000 44.800.000 96-34 الأمن الوطني - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 6.141.039.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 376.748.000 مجموع القسم الخامس 376.748.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الأمن الوطني - المصاريف المختلفة. 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي. 5.200.000 1.254.437.000 مجموع القسم السابع 1.259.637.000 مجموع العنوان الثالث 48.858.632.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 134.000.000 مجموع القسم الثالث 134.000.000 مجموع العنوان الرابع 134.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 48.992.632.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 140.000.000 مجموع القسم الأول 140.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني – تسديد النفقات. 138.408.000 12-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - الأدوات والأثاث. 98.800.000 13-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - اللوازم .. 114.497.000 14-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 163.862.000 16-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني – التغذية. 497.786.000 91-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - حظيرة السيارات ………… 63.255.000 مجموع القسم الرابع 1.076.608.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة العدد 42 16 جمادى الأولى عام 1424 ه 16 يوليو سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 11-35 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 472.810.000 مجموع القسم الخامس 472.810.000 مجموع العنوان الثالث 1.689.418.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.689.418.000 مجموع الفرع الثاني 50.682.050.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية. 02-31 الحماية المدنية – التعويضات والمنح المختلفة. 3.014.773.000 2.440.433.000 03-31 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.134.000 مجموع القسم الأول 5.457.340.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الحماية المدنية - ريوع حوادث العمل.. 2.597.000 02-32 الحماية المدنية – معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 30.000.000 مجموع القسم الثاني 32.597.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 13 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الحماية المدنية - المنح العائلية. 02-33 الحماية المدنية – المنح الاختيارية. 03-33 الحماية المدنية – الضمان الاجتماعي. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 323.100.000 2.660.000 1.363.802.000 04-33 الحماية المدنية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 134.790.000 مجموع القسم الثالث 1.824.352.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الحماية المدنية – تسديد النفقات. 02-34 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث … 03-34 الحماية المدنية – اللوازم….. 04-34 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة. 05-34 الحماية المدنية - الألبسة. 06-34 الحماية المدنية - التغذية. 90-34 الحماية المدنية - حظيرة السيارات… 92-34 الحماية المدنية - الإيجار . 25.000.000 18.000.000 21.000.000 70.000.000 330.000.000 59.949.000 110.000.000 7.403.000 96-34 الحماية المدنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 97-34 الحماية المدنية – مصاريف تسيير فرقة الكلاب. 10.000 15.000.000 مجموع القسم الرابع 656.362.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الحماية المدنية - صيانة المباني 5.181.000 مجموع القسم الخامس 5.181.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الحماية المدنية – الدفع الجزافي. 03-37 الحماية المدنية - المؤتمرات والملتقيات. 218.076.000 1.500.000 مجموع القسم السابع 219.576.000 مجموع العنوان الثالث 8.195.408.000

16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة ( دج ) 01-43 الحماية المدنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. مجموع 20.000.000 القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.215.408.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون – الموظفون المكلفون بحراسة السباحة - الأجور ولواحقها. 116.000.000 مجموع القسم الأول 116.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية – 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - تسديد النفقات… 26.000.000 الأدوات والأثاث… 10.000.000 اللوازم. 20.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة. 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية – 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - 70.000.000 التغذية … 367.000.000 حظيرة السيارات 160.000.000 مجموع القسم الرابع 653.000.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 15 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية – صيانة المباني ومنشآتها التقنية.. 78.000.000 مجموع القسم الخامس 78.000.000 مجموع العنوان الثالث 847.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 847.000.000 مجموع الفرع الثالث 9.062.408.000 الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 قصر الحكومة - الأجور الرئيسية 22-31 قصر الحكومة – التعويضات والمنح المختلفة. 14.000.000 1.826.000 23-31 قصر الحكومة – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها… 6.339.000 مجموع القسم الأول 22.165.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 قصر الحكومة – المنح العائلية. 22-33 قصر الحكومة – المنح الاختيارية. 23-33 قصر الحكومة – الضمان الاجتماعي. 2.457.000 40.000 3.957.000 مجموع القسم الثالث 6.454.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 قصر الحكومة – تسديد ..النفقات… 22-34 قصر الحكومة – الأدوات والأثاث. 131.000 216.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 16 جمادى الأولى عام 1424 ه 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 23-34 قصر الحكومة – اللوازم. 24-34 قصر الحكومة - التكاليف الملحقة. 25-34 قصر الحكومة – الألبسة.. 70-34 قصر الحكومة – حظيرة السيارات. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 602.000 6.626.000 200.000 474.000 مجموع القسم الرابع 8.249.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 قصر الحكومة – صيانة المباني. 10.200.000 مجموع القسم الخامس 10.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 25-37 قصر الحكومة – الدفع الجزافي. 634.000 مجموع القسم السابع 634.000 مجموع العنوان الثالث 47.702.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 47.702.000 مجموع الفرع الرابع 47.702.000 الفرع الخامس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية … 64.591.000 02-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 49.117.000 03-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. مجموع 553.000 القسم الأول 114.261.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 17 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – 02-32 المديرية العامة للمواصلات الوطنية الجسدية. ريوع حوادث العمل……….. 50.000

  • معاش الخدمة والأضرار 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.550.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية. 8.258.000 02-33 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – المنح الاختيارية.. 480.000 03-33 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – 04-33 المديرية العامة للمواصلات الوطنية الاجتماعية. الضمان الاجتماعي ……….. 28.428.000 – المساهمة في الخدمات 2.332.000 مجموع القسم الثالث 39.498.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – 02-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - 03-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – 04-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - 05-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – 07-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - 08-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - 90-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - 92-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - تسديد النفقات. 4.700.000 الأدوات والأثاث … 3.619.000 اللوازم . 2.388.000 التكاليف الملحقة. 200.507.000 الألبسة. 284.000 العتاد التقني للمواصلات. 14.630.000 لوازم الاستغلال. 17.611.000 حظيرة السيارات ………. 2.356.000 الإيجار . للبيان 96-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 11.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – التقنية. مجموع القسم الرابع 246.106.000 صيانة المباني ومنشآتها 1.274.000 مجموع القسم الخامس 1.274.000

رقم الأبواب 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الدفع الجزافي. 4.407.000 04-37 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – المؤتمرات والملتقيات….. 500.000 مجموع القسم السابع 4.907.000 مجموع العنوان الثالث 407.596.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين ……………. 630.000 مجموع القسم الثالث 630.000 مجموع العنوان الرابع 630.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 408.226.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية … 12-31 المصالح اللامركزية والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية 468.737.000 التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات 214.227.000 التابعة للمواصلات الوطنية – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 7.240.000 مجموع القسم الأول 690.204.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 16 يوليو سنة 2003 م رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية – ريوع حوادث العمل. 120.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 510.000 مجموع القسم الثاني 630.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية العائلية. 12-33 المصالح اللامركزية الاختيارية. التابعة للمواصلات الوطنية - المنح 54.108.000 التابعة للمواصلات الوطنية - المنح 480.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي. 170.741.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 16.189.000 مجموع القسم الثالث 241.518.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية – تسديد النفقات. 12-34 المصالح اللامركزية والأثاث. 8.240.000 التابعة للمواصلات الوطنية – الأدوات 6.180.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية – اللوازم ………… 7.210.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية – التكاليف الملحقة. 11.550.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية – الألبسة. 1.020.000 18-34 المصالح اللامركزية الاستغلال .. التابعة للمواصلات الوطنية – لوازم للبيان 52-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للموالات ……… 11.440.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات…. 5.329.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الإيجار . 510.000 مجموع القسم الرابع 51.479.000

رقم الأبواب 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية.. 3.668.000 مجموع القسم الخامس 3.668.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الدفع الجزافي. 14-37 المصالح اللامركزية والملتقيات. 27.319.000 التابعة للمواصلات الوطنية – المؤتمرات 720.000 مجموع القسم السابع 28.039.000 مجموع العنوان الثالث 1.015.538.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 11-43 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية – المنح تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين. 1.200.000 مجموع القسم الثالث 1.200.000 مجموع العنوان الرابع 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.016.738.000 مجموع الفرع الخامس 1.424.964.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 21 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع السادس المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للحرس البلدي - الأجور الرئيسية … 40.393.000 02-31 المديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات والمنح المختلفة. 33.754.000 03-31 المديرية العامة للحرس البلدي - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.184.000 مجموع القسم الأول 75.331.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 02-32 المديرية العامة للحرس البلدي - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 400.000 مجموع القسم الثاني 400.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للحرس البلدي – المنح العائلية.. 2.270.000 02-33 المديرية العامة للحرس البلدي – المنح الاختيارية. 110.000 03-33 المديرية العامة للحرس البلدي – الضمان الاجتماعي. 18.537.000 04-33 المديرية العامة للحرس البلدي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.259.000 مجموع القسم الثالث 22.176.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للحرس البلدي – تسديد النفقات. 6.559.000 02-34 المديرية العامة للحرس البلدي - الأدوات والأثاث . 7.000.000 03-34 المديرية العامة للحرس البلدي – اللوازم. 4.786.000

22 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 04-34 المديرية العامة للحرس البلدي - التكاليف الملحقة. 4.873.000 05-34 المديرية العامة للحرس البلدي - الألبسة. 700.165.000 07-34 المديرية العامة للحرس البلدي - اقتناء اللوازم وصيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية. 2.783.000 08-34 المديرية العامة للحرس البلدي - أدوات الوقاية والحماية. 212.000.000 90-34 المديرية العامة للحرس البلدي - حظيرة السيارات …… 1.517.000 97-34 المديرية العامة للحرس البلدي - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 13.000 مجموع القسم الرابع 939.696.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للحرس البلدي - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 3.335.000 مجموع القسم الخامس 3.335.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 المديرية العامة للحرس البلدي - النفقات المختلفة. 200.000 02-37 المديرية العامة للحرس البلدي - الدفع الجزافي. 2.849.000 04-37 المديرية العامة للحرس البلدي – المؤتمرات والملتقيات. 1.000.000 مجموع القسم السابع 4.049.000 مجموع العنوان الثالث 1.044.987.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 24.255.000 مجموع القسم الثالث 24.255.000 مجموع العنوان الرابع 24.255.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.069.242.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 23 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الأجور الرئيسية … 116.252.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. التعويضات 62.397.000 – الموظفون 7.500.000 مجموع القسم الأول 186.149.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - ريوع حوادث العمل للبيان 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي – معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح العائلية. 7.248.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح الاختيارية. 480.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي – الضمان الاجتماعي. 44.663.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.855.000 مجموع القسم الثالث 54.246.000

رقم الأبواب 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية 12-34 المصالح اللامركزية 13-34 المصالح اللامركزية 14-34 المصالح اللامركزية 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - تسديد النفقات ……. 10.803.000 التابعة للحرس البلدي - الأدوات والأثاث …… 5.665.000 التابعة للحرس البلدي - اللوازم ……. 6.180.000 التابعة للحرس البلدي - التكاليف الملحقة… 11.307.000 التابعة للحرس البلدي – الألبسة. 489.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - حظيرة السيارات …….. 93-34 المصالح اللامركزية 98-34 المصالح اللامركزية

  • نفقات الخبرة - 4.205.000 التابعة للحرس البلدي - الإيجار . 657.000 التابعة للحرس البلدي - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة. 480.000 مجموع القسم الرابع 39.786.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للحري البلدي - صيانة المباني ومنشآتها التقنية . 3.057.000 مجموع القسم الخامس 3.057.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الدفع الجزافي. 7.147.000 مجموع القسم السابع 7.147.000 مجموع العنوان الثالث 290.585.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 11-43 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي – المنح – تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. للبيان مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان مجموع الفرع الجزئي الثاني 290.585.000 مجموع الفرع السادس 1.359.827.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 146.113.832.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 25 16 يوليو سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-249 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعين مليارا وخمسة وسبعين مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألف دينار (40.075.394.000 دج ) والمخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن والعمران، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران لسنة 2003 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 68.802.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 40.538.000 31 03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 5.077.000 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية. 31 82 الإدارة المركزية - الموظفون والمنح المختلفة. 193.000 المتعاونون - التعويضات 52.000 مجموع القسم الأول 114.662.000

26 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية – معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 315.000 مجموع القسم الثاني 315.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية .. 3.678.000 02-33 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية. 200.000 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 27.397.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.191.000 مجموع القسم الثالث 33.466.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 13.172.000 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……….. 3.445.000 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم…….. 4.540.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 11.804.000 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 213.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 9.707.000 92-34 الإدارة المركزية – الإيجار . 501.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 43.392.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني………. 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي …………… 3.936.000 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 4.000.000 مجموع القسم السابع 7.936.000 مجموع العنوان الثالث 203.771.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة – نفقات التّكوين. 9.500.000 مجموع القسم الثالث 9.500.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 27 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة ( دج ) النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية. 1.000.000 03-44 الإدارة المركزية – المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة. 391.000 04-44 الإدارة المركزية – مساهمة في الوكالة الجزائرية لتحسين السكن وتطويره. 05-44 إعانة للصندوق الوطني للسكن. للبيان 36.000.000.000 06-44 مساهمة في المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل …. 30.000.000 07-44 مساهمة في المركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة للبناء. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 36.061.391.000 مجموع العنوان الرابع 36.070.891.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 36.274.662.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - والبناء الأجور الرئيسية. 802.331.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح المختلفة. 267.870.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. مجموع القسم الثاني 23.004.000 القسم الأول 1.093.205.000 الموظفون – المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير حوادث العمل 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء والأضرار الجسدية والبناء - ريوع 240.000 – معاش الخدمة 1.240.000 مجموع القسم الثاني 1.480.000

رقم الأبواب 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) ( العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائلية. 63.000.000 التابعة للتعمير والبناء – المنح الاختيارية 830.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الضمان الاجتماعي. 267.550.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 23.735.000 مجموع القسم الثالث 355.115.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية 12-34 المصالح اللامركزية 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - تسديد النفقات.. 6.000.000 التابعة للتعمير والبناء - الأدوات والأثاث… 8.233.000 التابعة للتعمير والبناء – اللوازم… 6.810.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التكاليف الملحقة. 15-34 المصالح اللامركزية 14.162.000 التابعة للتعمير والبناء - الألبسة.. 2.602.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - حظيرة السيارات ….. 93-34 المصالح اللامركزية 21.000.000 التابعة للتعمير والبناء – الإيجار ….. 3.440.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.. 11-35 المصالح اللامركزية 11-37 المصالح اللامركزية 352.000 مجموع القسم الرابع 62.599.000 القسم الخامس أشغال الصيانة التابعة للتعمير والبناء – صيانة المباني.. 7.569.000 مجموع القسم الخامس 7.569.000 القسم السابع النفقات المختلفة التابعة للتعمير والبناء - الدفع الجزافي 42.408.000 مجموع القسم السابع 42.408.000 مجموع العنوان الثالث 1.562.376.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.562.376.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 29 16 يوليو سنة 2003 م رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) ( العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الأجور الرئيسية.. 1.137.151.000 12-31 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 371.012.000 13-31 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 64.869.000 مجموع القسم الأول 1.573.032.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية حوادث العمل. 12-32 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - ريوع 210.000 للسكن والتجهيزات العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.575.000 مجموع القسم الثاني 1.785.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية العائلية. 12-33 المصالح اللامركزية الاختيارية … 13-33 المصالح اللامركزية الاجتماعي. للسكن والتجهيزات العمومية - المنح 102.297.000 للسكن والتجهيزات العمومية – المنح 538.000 للسكن والتجهيزات العمومية - الضمان 377.040.000 14-33 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 37.598.000 مجموع القسم الثالث 517.473.000

رقم الأبواب 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية النفقات. 12-34 المصالح اللامركزية والأثاث. للسكن والتجهيزات العمومية - تسديد 8.000.000 للسكن والتجهيزات العمومية - الأدوات 10.506.000 13-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية – اللوازم….. 7.384.000 14-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - التكاليف الملحقة. 16.236.000 15-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية – الألبسة.. 2.262.000 91-34 المصالح اللامركزية السيارات….. للسكن والتجهيزات العمومية - حظيرة 31.720.000 93-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الإيجار …… 1.000.000 98-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.. 11-35 المصالح اللامركزية المباني. 72.000 مجموع القسم الرابع 77.180.000 القسم الخامس أشغال الصيانة للسكن والتجهيزات العمومية - صيانة 8.960.000 مجموع القسم الخامس 8.960.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الدفع الجزافي. 59.926.000 مجموع القسم السابع 59.926.000 مجموع العنوان الثالث 2.238.356.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.238.356.000 مجموع الفرع الأول 40.075.394.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران ………….. 40.075.394.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 31 16 يوليو سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03 – 250 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة وأربعين مليارا وستمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار (43.618.683.000 دج) والمخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني لسنة 2003 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 45.739.000 31 02 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 34.006.000 31 03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 2.812.000 مجموع القسم الأول 82.557.000

رقم الأبواب 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل. 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – 02-33 الإدارة المركزية – 03-33 الإدارة المركزية - 04-33 الإدارة المركزية – 01-34 الإدارة المركزية - 02-34 الإدارة المركزية - 03-34 الإدارة المركزية – 04-34 الإدارة المركزية - 05-34 الإدارة المركزية - 81-34 الإدارة المركزية - 92-34 الإدارة المركزية - 96-34 الإدارة المركزية المنح العائلية. 807.000 المنح الاختيارية. 30.000 الضمان الاجتماعي. 19.937.000 المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.451.000 مجموع القسم الثالث 22.225.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح تسديد النفقات. 8.403.000 الأدوات والأثاث. 2.330.000 اللوازم. 3.804.000 التكاليف الملحقة. 8.360.000 الألبسة 236.000 حظيرة السيارات.. 3.060.000 الإيجار . 622.000 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…….. 10.000 01-35 الإدارة المركزية – مجموع القسم الرابع 26.825.000 القسم الخامس أشغال الصيانة صيانة المباني. 1.260.000 مجموع القسم الخامس 1.260.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه 16 يوليو سنة 2003 م رقم الأبواب

الجدول الملحق ( تابع ) ( العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب. 6.580.000 02-36 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي 38.688.000 03-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم. 22.941.000 04-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. 40.709.000 05-36 إعانات للمؤسسات المتخصصة. 3.107.158.000 07-36 إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل. 211.700.000 08-36 إعانة لمؤسسة دار 09-36 إعانة لمؤسسة دار 10-36 إعانة لمؤسسة دار 01-37 الإدارة المركزية - 02-37 الإدارة المركزية - 03-37 الإدارة المركزية - 05-37 الإدارة المركزية – 01-43 الإدارة المركزية الرحمة ببئر خادم. 23.352.000 الرحمة بقسنطينة. 11.190.000 الرحمة بوهران. 11.190.000 مجموع القسم السادس 3.473.508.000 القسم السابع النفقات المختلفة المؤتمرات والملتقيات.. 2.500.000 الدفع الجزافي. 3.140.000 نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن. 4.000.000 نفقات التوثيق التقني والطباعة. 4.000.000 مجموع القسم السابع 13.640.000 مجموع العنوان الثالث 3.620.045.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة- نفقات التكوين. 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 إعانة للصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب. 4.500.000.000 03-44 مناصب الشغل الانتظارية. 2.700.000.000 مجموع القسم الرابع 7.200.000.000

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 16 جمادى الأولى عام 1424 ه 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 02-46 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. 15.623.000 03-46 الإدارة المركزية – نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة سمعية أو حركية أو ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي… 45.250.000 04-46 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 87.000.000 05-46 الإدارة المركزية – المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية. 19.500.000.000 06-46 إعانة الصندوق الخاص للتضامن الوطني. 8.000.000.000 مجموع القسم السادس 27.647.873.000 مجموع العنوان الرابع 34.848.273.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 38.468.318.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 251.385.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 131.958.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 10.014.000 مجموع القسم الأول 393.357.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – ريوع حوادث العمل……….. 87.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 270.000 مجموع القسم الثاني 357.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 35 16 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 18.004.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 575.836.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مساهمة في الخدمات الاجتماعية 6.930.000 مجموع القسم الثالث 600.770.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات.. 3.360.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث. 3.090.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم. 3.840.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 6.600.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الألبسة. 622.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – حظيرة السيارات… 4.320.000 ….. 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار .. 609.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ……….. 240.000 مجموع القسم الرابع 22.681.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 1.946.000 مجموع القسم الخامس 1.946.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 15.208.000 مجموع القسم السابع 15.208.000 مجموع العنوان الثالث 1.034.319.000

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس العدد 42 16 جمادى الأولى عام 1424 ه 16 يوليو سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 10-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأطفال المسعفون وحماية الطفولة 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النشاط المسنّين والعجزة وذوي الأمراض المزمنة. 167.459.000 الخاص لفائدة للبيان 13-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الحماية الاجتماعية للمكفوفين – منح خاصة. للبيان 15-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين بنسبة 100 % 3.600.000.000 مجموع القسم السادس 3.767.459.000 مجموع العنوان الرابع 3.767.459.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.801.778.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأجور الرئيسية. 157.316.000 12-31 المصالح اللامركزية للتشغيل – التعويضات والمنح المختلفة.. 70.658.000 13-31 المصالح اللامركزية للتشغيل – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 12.000.000 مجموع القسم الأول 239.974.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للتشغيل – ريوع حوادث العمل. للبيان 12-32 المصالح اللامركزية للتشغيل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000

16 جمادى الأولى عام 1424 ه 16 يوليو سنة 2003 م رقم الأبواب

الجدول الملحق ( تابع ) ( العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية 12-33 المصالح اللامركزية 13-33 المصالح اللامركزية للتشغيل - المنح العائلية. 15.380.000 للتشغيل – المنح الاختيارية. للبيان للتشغيل – الضمان الاجتماعي. 56.989.000 14-33 المصالح اللامركزية للتشغيل – المساهمة في الخدمات الاجتماعية 5.017.000 مجموع القسم الثالث 77.386.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية 12-34 المصالح اللامركزية 13-34 المصالح اللامركزية 14-34 المصالح اللامركزية 15-34 المصالح اللامركزية 91-34 المصالح اللامركزية 93-34 المصالح اللامركزية للتشغيل – تسديد النفقات. 4.500.000 للتشغيل - الأدوات والأثاث …… 3.000.000 للتشغيل – اللوازم . 3.500.000 للتشغيل – التكاليف الملحقة. 3.000.000 للتشغيل - الألبسة. 422.000 للتشغيل - حظيرة السيارات… 4.320.000 للتشغيل - الإيجار . 125.000 98-34 المصالح اللامركزية للتشغيل – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة… 112.000 11-35 المصالح اللامركزية 11-37 المصالح اللامركزية مجموع القسم الرابع 18.979.000 القسم الخامس أشغال الصيانة للتشغيل – صيانة المباني. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة للتشغيل – الدفع الجزافي 8.948.000 مجموع القسم السابع 8.948.000 مجموع العنوان الثالث 348.587.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 348.587.000 مجموع الفرع الأول 43.618.683.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني. 43.618.683.000

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 16 جمادى الأولى عام 1424 ه 16 يوليو سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 25 يونيو سنة 2003 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد زهير بوشملة، نائب مدير لعمليات الميزانيات بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زهير بوشملة، نائب مدير عمليات الميزانيات، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على أوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذلك المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 25 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 8 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد قاصدي، نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد قاصدي، نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات بما في ذلك أو امر الدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 25 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 يوليو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 ما يو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد لوناس ماتسة، نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لوناس ماتسة، نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات وأو امر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 25 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو إن وزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 42 39 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محمد نفرة، نائب مدير لعمليات الميزانيات والوسائل في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد نفرة نائب مدير عمليات الميزانيات والوسائل في المديرية العامة للأملاك الوطنية ، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات بما في ذلك أوامر الدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 25 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عمر لقدر، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمر لقدر، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات

40 الجريدة الرسمية للجمهورية العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 25 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد جيلالي معاش نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جيلالي معاش، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 25 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو الجزائرية / العدد 42 16 جمادى الأولى عام 1424 ه 16 يوليو سنة 2003 م مقرر مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 28 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تمديد أجل تسديد قسيمة السيارات لسنة 2003 على مستوى النطاق الإقليمي لولاية بومرداس. إن وزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96 – 31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 الذي يؤسس قسيمة على السيارات، لاسيما المادة 46 منه وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 الذي يعدل مدة تسديد قسيمة السيارات، لاسيما المادة 29 منه، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 21 مايو سنة 2003 والمتعلّق بأجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2003، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2003 على مستوى النطاق الإقليمي لولاية بومرداس إلى غاية 17 سبتمبر سنة 2003 على الساعة الرابعة زوالا. المادة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 28 يونيو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يحدّد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 يوليو سنة 2003 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003 ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003 المنصوص عليها في أحكام المادتين 11 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه. ترفق هذه النماذج بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. محمد نذير حميميد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية نموذج الاتفاقية المتعلقة بترميم المساكن المتضررة من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 تبرم هذه الاتفاقية بين : الولاية : ممثلة في شخص.. ….. من جهة و الصندوق الوطني للسكن، ممثلا في شخص مديره العام ، …………. و ممثلا في شخص. صاحب المشروع المنتدب. من جهة أخرى، للجمهورية الجزائرية / العدد 42 41 بمقتضى :
  • القانون رقم 03-208 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، لا سيما المادة 6 منه، والمرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 ، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو 2003
  • والقرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003 ، الذي يحدد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003 ، والتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في … التي تحدد إجراءات تنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لتر ميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو 2003
  • والمقرر رقم ……….. المؤرخ في والمتضمن تعيين. بصفة صاحب المشروع المنتدب. اتفقت الأطراف الموقعة على مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2003 والمذكور في المرجع ، تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد كيفيات تكفل بتمويل أشغال ترميم العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضرّرة من زلزال 21 مايو 2003 المادة 2 : يكلّف صاحب المشروع المنتدب، بموجب هذه الاتفاقية، بضمان مجال الأشغال المتعلقة بترميم العمارات الجماعية والبناءات الفردية الموكلة له من طرف الوالي.

42 الجريدة الرسمية للجمهورية وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : مباشرة الدراسات الضرورية لترميم العمارات الجماعية والبناءات الفردية للسكن

  • اللجوء إلى مصالح هيئات المراقبة التقنية المؤهلة للموافقة على حلول تدعيم البناية المقترحة،
  • السهر على نوعية الأشغال التي شرع فيها وضمان مطابقتها للقواعد والمقاييس السارية المفعول
  • تقديم الوضعيات الخاصة بدراسات الأشغال والإنجاز إلى الصندوق الوطني للسكن، مرفقة بالمستندات الإثباتية قصد تسديد النفقة، تقديم عرض حال دوري للوالي، بخصوص حالة تقدم أشغال ترميم البناءات. وفي كل الأحوال، يلزم صاحب المشروع المنتدب بالسهر على أن تكون النفقة عقلانية ومبررة للمبالغ الممنوحة لتغطية أشغال ترميم البناءات. المادة 3 : بناء على الملف المبلغ من طرف الوالي، يكلف الصندوق الوطني للسكن بتسديد المصاريف المتعلقة بأشغال إعادة تأهيل البناءات في حدود الإعانات المالية الممنوحة للعمارة الجماعية الواحدة أو للبناء الفردي. وفي هذا الإطار، يقوم الصندوق الوطني للسكن بالتسديد في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع حالة الأشغال، كما يقوم بإعلام السيد وزير السكن والعمران بحالة استهلاك الاعتمادات. المادة 4 : تسدّد الفواتير، والأتعاب وكشوف حسابات الأشغال الأخرى المتعلّقة بالدراسات أو بإنجاز أشغال الترميم من طرف الصندوق الوطني للسكن، بعد تقديم الوثائق الآتية من طرف صاحب المشروع المنتدب : الجزائرية / العدد 42 16 جمادى الأولى عام 1424 ه 16 يوليو سنة 2003 م 1 - صفقات، عقود و/أو اتفاقيات الإنجاز المبرمة مع مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز. 2 - أو امر بالخدمة 3 - أو امر بالدفع. المادة 5 : يقوم الوالي بتحديد المواقع أو البرامج التي يتعين على صاحب المشروع التدخل فيها، كما يتكفل بكل العمليات التي من شأنها تسهيل تنفيذ المهام الموكلة إلى صاحب المشروع المنتدب، حتى يتم تحقيق هدف هذه الاتفاقية على أكمل وجه. المادة 6 : تنفذ أشغال إعادة التهيئة بموجب جدول الأسعار الموحدة السارية المفعول. المادة 7 : يدرس تجاوز مبلغ الإعانة المالية الممنوحة لترميم العمارات الجماعية، في ظل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وطبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المذكورة في المرجع. المادة 8 : عند انتهاء عملية الترميم، يتم وضع حصيلة مادية وكشف حساب مالي نهائي من طرف الوالي أو ممثله المفوض قانونا وصاحب المشروع المنتدب. تسلّم هذه الوثائق للصندوق الوطني للسكن. المادة 9 : تعد هذه الاتفاقية في أربع (4) نسخ أصلية، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل جميع الاطراف. حرر في الوالي الصندوق الوطني للسكن صاحب المشروع المنتدب

16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 16 يوليو سنة 2003 م

بطاقية تعريف البنايات السكنية تعد قصد طلب إعانة الدولة جراء عمارة جماعية 1 – الموقع : المقاطعة الإدارية أو الدائرة 2 - البلدية 3 - العنوان 4 - تاريخ بداية الاستغلال 5 - المساحة وعدد الطوابق : 5 – 1/ بناية فردية : مساحة الأرضية 5 – 2/ عمارة جماعية : مساحة الأرضية 6 - استعمال الطابق الأرضي () : سكن 7 – نظام البناء () : جدران حاملة من الحجر أعمدة / عوارض هيكل مزدوج هيكل حديدي 8 - رخصة البناء : (عند الاقتضاء) رقم خصائص عامة : 9 - نتائج تقرير الخبرة الأولية : مستوى الترتيب نتائج خاصة : 10 – نتائج تقرير الخبرة الإضافية : (عند الاقتضاء) مستوى الترتيب نتائج خاصة : آثار زلزال 21 مايو سنة 2003 ) بناء فردي عدد الطوابق عدد الطوابق … العدد الإجمالي للمساكن نشاط تجاري غيره جدار من الخرسانة المسلحة التاريخ

11 - النظام القانوني للبناية () : 11/1 – عمارة ملك للدولة سابقا أو لديوان الترقية 11/2 – عمارة ملك للدولة سابقا أو لديوان الترقية عدد المساكن المتنازل عنها. عدد المساكن المستأجرة … 11/3 - بناية إيجارية اجتماعية لم يتم التنازل عن 16 يوليو سنة 2003 م والتسيير العقاري تم التنازل عن مساكنها والتسيير العقاري تم التنازل عن مساكنها جزئيا : مساكنها للقاطنين بها 11/4 - بناية منجزة من طرف متعهد بالبناء، تعاونية عقارية أو غيره حدد اسم المرقي أو مؤسسة الترقية العقارية : 11/5 بناء فردي : المالك : السيد (ة) المولود(ة): ب : دائرة : إبن (ة) : العنوان / إقامة مؤقتة : 12 - الوضعية الحالية للعمارة أو البناء الفردي : 12/1 – مشغول كليا أو جزئيا 12/2 - غير مشغول بلدية : ولاية : و: 13 - مبلغ الإعانة المطلوبة والمقترحة لقرار اللجنة : 13/1 – للسكن الواحد في عمارة جماعية (**) : لكل العمارة الجماعية : 13/2 – لكل البناء الفردي : () أشطب الخانة المناسبة دج دج دج (**) لا يؤخذ بعين الاعتبار المحلات التجارية لتحديد مبلغ الإعانة بالنسبة للعمارة الواحدة. حرر ب في المدير الولائي المكلف بالسكن المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة