قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الادارة العامة لوزارة الداخلية . 258
المادة الأولى
فتح المادةتمدد وكالة اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك الادارة العامة لوزارة الداخلية، بصفة استثنائية، وفى فائدة المصلحة لمدة 6 اشهر ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1972.
المادة 2
فتح المادةيعدل القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1390 الموافق 14 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه اعلاه طوال مدة التمديد المنصوص عليها بموجب المادة الاولى اعلاه وطبقا للمواد التالية فيما يخص الممثلين عن الادارة في مختلف اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الداخلية.
المادة 3
فتح المادةان ممثلى الإدارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك رؤساء الاقسام هم :
الاعضاء المرسمون :
السيدان :
- - اسماعيل قرجوج
- شعبان بن افزوح.
الاعضاء النواب :
السيدان :
شعريف أو بوسعد يحيى آيت سليمان ويعين السيد اسماعيل قرجوج رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك رؤساء الاقسام. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد شعبان بن أقزوح.
المادة 4
فتح المادةإن ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين هم :
الاعضاء المرسمون :
السادة :
شعبان بن أقزوح عبد الكريم رمطاني شريف أو بوسعد..
الاعضاء النواب :
السادة :
عبد القادر احمد خوجة أكلى تواتي
- قاسي بوعزة.
ويعين السيد شعبان بن اقزوح رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الملحقين الاداريين وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد عبد الكريم رمطاني.
المادة 5
فتح المادةان ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب الاداريين هم :
الاعضاء المرسمون :
السادة :
زين شهمانة ،
- مولود متورى
- أكلى تواتي .
الاعضاء النواب :
السادة :
- مصطفى درار عزيز شنتوف
- مجند السعيد لوني.
ويعين السيد زين شهمانة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الكتاب الاداريين. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد مولود متورى
المادة 6
فتح المادةان ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين هم :
الاعضاء المرسمون :
السادة :
شعبان بن اقزوح
- على دنداني
- قاسي بوعزة. 260 الجريدة الرسمية الاعضاء النواب :
السادة :
- - اكلي تواتي
- مولود متورى
- محمد زينات.
ويعين السيد شعبان بن اقزوح رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الاعوان الاداريين. وفي حالة وقوع مانع له يخلقه السيد على دنداني .
المادة 7
فتح المادةان ممثلى الإدارة فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة هم :
الاعضاء المرسمون :
السادة :
- احمد مصباحي عبد القادر احمد خوجة عزيز شنتوف الاعضاء النواب :
السادة :
- - محي الدين ولد على
- أكلى تواتي مولود متورى ويعين السيد أحمد مصباحي رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة.
وفى حالة وقوع مانع له يخلفه السيد عبد القادر احمد خوجة.
المادة 8
فتح المادةأن ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة هم :
الاعضاء المرسمون :
السادة :
- شعبان بن الزوج شريف أو بوسعد ، على دنداني الاعضاء النواب :
السادة :
- مولود متورى
- محمد زينات عزيز شنتوف .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه ويعين السيد شعبان بن افزوح رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. وفي حالة وقوع مانع له، يخلفه السيد شريف أو بو سعد .
المادة 9
فتح المادةان ممثلى الادارة فى اللجنة المتساوية ساء الاعضاء لسلك اعوان المكتب هم :
الاعضاء المرسمون :
السيد :
شريف أو بوسعد السيدة :
- زهية العربي السيد :
مولود متورى الاعضاء النواب :
السادة :
أكلى تواتي ، على فتوحي ، محند العربي أو رابع ويعين السيد شريف أو بوسعد رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك اعوان المكتب .. وفي حالة وقوع | مانع له تخلفه السيدة زهية العربي
المادة 10
فتح المادةان ممثلى الادارة فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقي السيارات من الصنف الاول والثاني هم :
الاعضاء المرسمون :
السادة :
الهاشمي ساحلي .
- أكلى تواتي ، شريف أو بوسعد الاعضاء النواب :
السادة :
عبد الكريم رمطاني * -
- محمد السعيد لوني .
قاسي بوعزة ويعين السيد الهاشمي ساحلي رئيسا للجنة المتساوية الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنفين الأول والثاني.
وفي حالة وقوع مانع له ، يخلفه السيد أكلى تواتي .
المادة 11
فتح المادةان ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لاعوان المصالح هم :
الاعضاء المرسمون :
السادة :
- - أكلى تواتي .
- مولود متورى ، قاسي بوعزة .
الاعضاء النواب :
السادة :
مصطفى درار ، عزيز شنتوف ،
- محمد العربي أو رابح • ويعين السيد أكلى تواتى رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المصالح . وفي حالة وقوع مانع له ، يخلفه السيد مولود متورى .
المادة 12
فتح المادةينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي كي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.