قرار

قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية "القراءة في احتفال"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.