قرار

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يحدّد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية في الوسط الريفي. 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.