قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يحدّد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية في الوسط الريفي. 22
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية في الوسط الريفي.
المادة 2
فتح المادةيحدّد تاريخ الفتح على المنافسة بأول ديسمبر سنة 2002.
المادة 3
فتح المادةالإجراء المطبق على توفير الخدمات الهاتفية في الوسط الريفي المذكور أعلاه، هو الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002.
زين الدين يوبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.