قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1308 الموافق 10 يوليو سنة 1978 يتعلق بتحديد اسعار الغرف فى فنادق المسافرين . 722 - مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار الكراء اليومى للغرف بفنادق المسافرين في نطاق الحدود القصوى المعينة في الجدول الملحق بهذا القرار، حسب الصنف الذي تندرج تحته المؤسسة .
المادة 2
فتح المادةتشمل هذه الاسعار الرسوم والخدمات .
و تخفض بمقدار 30 % عندما تتجاوز مدة الاكتراء 29 يوما.
ويمكن زيادة 30 % في الثمن اذا ما وضع سرير اضافي بطلب من النزيل .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تعلق أسعار الكراء في كل غرفة، وان تعلن بصفة واضحة مع بيان صنف المؤسسة، على لوحة مقاييسها الدنيا 75 × 30 سم توضع على مرأى من الجمهور في مكتب الاستقبال أو في بهو الفندق
المادة 4
فتح المادةيجب على أصحاب الفنادق أن يسلموا، عند دفع الكراء، شهادة تحمل رقم الغرفة المكتراة والثمن ومدة الاقامة
المادة 5
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 19 رجب عام 1395 الموافق 28 يوليو سنة 1975 المشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الاسعار والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أول أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تقنين نظام أسعار الغرف | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • في فنادق المسافرين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 رجب عام 1395 الموافق 28 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في أول شعبان حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1398 الموافق 10 يوليو سنة | 1978 محمد يعلى جدول أسعار الغرف في فنادق المسافرين الصنف المواصفات السعر بالدينار الصنف الاول بالماء الجاري غرفة لشخص واحد أو ذات سرير واحد 12,00 دج غرفة لشخصين أو ذات سريرين 14,00 دج الصنف الثاني بالماء الجاري غرفة لشخص واحد أو ذات سرير واحد 11,00 دج غرفة لشخصين أو ذات سريرين 13,00 دج الصنف الثالث بالماء الجاري غرفة لشخص واحد أو ذات سرير واحد 9,00 دج غرفة لشخصين أو ذات سريرين 11,00 دج بدون ماء رجار غرفة لشخص واحمد أو ذات سرير واحد 8,00 دج غرفة لشخصين أو ذات سريرين 10,00 دج الزيادات المحتملة التزويد بالماء الساحن 1,00 دج
- التدفئة الحمام 2,00 دج 2,50 دج المرحاض، حمام في الغرفة 2,50 دج المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.