قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الاهلية لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين . 1517
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحضر المترشحون في اليوم 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة والمكان المبينين في الاستدعاء الخاص بالاختبار بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي أملاك الدولة ، و بمقتضى القرارين الوزاريين المشتركين
- المؤرخين في 25 أكتوبر سنة 1978 و 15 يناير سنة 1979 والمتضمنين تباعا اجراء مسابقتين داخلية وخارجية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي أملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيعين مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي أملاك الدولة، يمكن أن يشارك فى امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه : 1 مراقبو أملاك الدوالة المتمرنون المسجلون في المسابقتين الداخلية والخارجية المنظمتين بمقتضى القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 25 أكتوبر سنة 1978 و 15 يناير سنة 1979 ،
(2) مراقبو أملاك الدولة المسجلون في المسابقتين الداخلية والخارجية، الذين لم يتمكنوا لاسباب قاهرة خارجة عن ارادتهم من المشاركة في مختلف امتحانات الاهلية التي أجريت من أجلهم سابقا وقبل التاريخ المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه . | الكتابي .
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للنجاح.
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي على تحرير مذكرة أو تقرير في قضية أو عدة قضايا تتعلق بتنظيم أملاك الدولة أو تتعلق تبعا لاختيار المترشح، بتنظيم الرهن العقاري.
المدة : 4 ساعات، المعامل 3
المادة 7
فتح المادةيكون الاخبتار الشفوى مناقشة مع لجنة الامتحان في مادة من مواد الاختبار الكتابي التي اختارها المترشح.
المدة : 20 دقيقة، المعامل 2.
ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا الممتحنون الحاصلون في المادة الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على انفراد عضوان في لجنة الامتحان أو مدرسان في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة و : تتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله 6 ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية
- الاعضاء لمراقبي أملاك الدولة .
يجب أن تكون لبقية أعضاء اللجنة غير ممثلى الموظفين رتبة متصرف أو درجة تعادلها .
المادة 10
فتح المادةيرسم مراقبو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ..
الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة وبمقتضى القرارين الوزاريين المشتركين الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | المؤرخين في 15 يناير و 9 سبتمبر سنة 1979 الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1401 الموافق 2 يوليو سنة 1981.
عن وزير المالية الأمين العام مراد بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.