قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1400 الموافق 24 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطوبوغرافيين في مسح الاراضي، المتمرنين . 53
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان الكفاءة 6 المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 30 غشت سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الحاسبين الطوبوغرافيين في مسح الاراضي، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الحاسبين الطوبوغرافيين في مسح الاراضي، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الحاسبون الطوبوغرافيون في مسح الاراضي المتمرنون الذين قضوا في تاريخ | الامتحان، فترة تمرين مدتها سنة على الاقل.
المادة 4
فتح المادةعلى المترشحين أن يتقدموا في اليوم.
والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء للاختبار الكتابي .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان مادتين كتابيتين .
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي :
- الحساب الطوبوغرافي حسب البرنامج الملحق بهذا القرار .
المدة 4 ساعات - المعامل : 2 •
- مادة تطبيقية تتعلق باعداد مخطط ورسم، انطلاقا من عناصر معينة (رسوم قياسية، احداثيات طولية، قياس الزوايا، قياس المسافات) ..
المدة 4 ساعات - المعامل : 2 .. 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه
المادة 7
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي، على انفراد، عضوان من لجنة التحكيم أو من أساتذة | مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي تعينهما لهذا الغرض مديرية الادارة العامة .
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة التحكيم من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، - مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون - العقارية أو ممثله
- مراقب عام في المالية
- ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الحاسبين الطوبوغرافيين.
يجب أن يكون أعضاء لجنة التحكيم، ما عدا ممثل الموظفين، برتبة متصرف أو رتبة ( مماثلة ..
المادة 9
فتح المادةيرسم الحاسبون الطوبوغرافيون المتمرنون الناجحون فى هذا الامتحان في الدرجة الأولى من السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1400 الموافق 24 ديسمبر سنة 1979 • محمد يعلى الملحق - اختبار الحساب الطوبوغرافي 1 (1) حساب الاحداثيات الطولية :
1) رسم طريق اعتمادا على المعطيات التالية :
- - احداثيات البداية والنهاية
- الزوايا والاطوال الجانبية ..
تحديد الاحداثيات النهائية، بعد توزيع المساحات الفاصلة بين خطوط الغلق.
ب الاشعة : حساب يتم اعتمادا على العناصر التالية :
- احداثيات نقطة التوقف طبقة الاتجاه المرجعى -
- الزوايا الطوبوغرافية
- المسافة بين نقطة التوقف والنقاط الشعاعية . 2 (2) حساب الطبقات والابعاد اعتمادا على الاحداثيات الطويلة .
3) حساب المساحة :
- - تحليليا تبعا للاحداثيات الطولية المعينة .
- تخطيطيا بالتجزئة الى أشكال هندسية أو بالممساح . -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.