قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن اجراء مسابقة للقبول في التمرين للدورة الثالثة الخاصة بمركز التكوين الادارى بورقلة قسم « الاعوان الاداريين » . - 1417
المادة الأولى
فتح المادةتجرى في يومى 9 و 10 أكتوبر سنة 1968 بمركز التكوين الادارى بورقلة مسابقة لقبول 30 تلميذا في السنة الأولى كأعوان اداريين •
المادة 2
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري بورقلة .
ويتعين على المترشحين أن يضموا الى طلباتهم الوثائق التالية :
1) شهادة الميلاد أو بطباعة عائلية أو فردية للحالة المدنية . 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 ) صحيفة السوابق القضائية لم ينقض عليها ثلاثة أشهر ، ) شهادة الجنسية لم ينقض عليها ثلاثة أشهر ،
4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة تجعله عاجزا عن مزاولة الوظيفة التي يريد العمل فيها ،
ه ) نسخة طبق الأصل من الدبلوم أو الشهادة ،
6 ) بالنسبة للمترشح الموظف ، يمنح له اذن مكتوب من الادارة التي يعمل فيها يسمح له بالمشاركة في المسابقة وعند القبول ، بالمشاركة في التمرين ،
7 ) صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريد محرران بعنوان المترشح ..
المادة 3
فتح المادةيشترط في المترشحين ألا تقل أعمارهم عن 17 الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الاولى عام 1388 ه زيادة قدرها العشر من مجموع النقط التي ينالونها في المسابقة ..
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 ...
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.